الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْدِلَّةِ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى (1) } فَمَعْنَاهُ لَا يَجِبُ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ فِيمَا عَدَا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَا عَدَا الصَّلَاةَ، وَفِي الصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خِلَافٌ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ وَلأَِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَال الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ.
11 -
وَاخْتُلِفَ فِي إِهْدَاءِ الثَّوَابِ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَمَنَعَهُ الآْخَرُونَ.
وَقَال ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَل ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ لأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الشَّارِعِ، لَكِنَّ الْحَطَّابَ قَال: التَّصَرُّفُ الْمَمْنُوعُ مَا يَكُونُ بِصِيغَةِ جَعَلْتُهُ لَهُ، أَوْ أَهْدَيْتُهُ لَهُ، أَمَّا الدُّعَاءُ بِجَعْل ثَوَابِهِ لَهُ فَلَيْسَ تَصَرُّفًا بَل سُؤَالٌ لِنَقْل الثَّوَابِ إِلَيْهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ أَدَاءٌ (ف 14) .
(الْمَوْسُوعَةُ 2 334) .
ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ:
12 -
مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ
(1) سورة النجم / 39.
(2)
ابن عابدين 2 / 236 - 237، ومنح الجليل 1 / 306 - 442، والحطاب 2 / 543 إلى 546، ومغني المحتاج 3 / 67 - 69 - 70، وقليوبي 3 / 73، والمغني 2 / 567 - 568، وقواعد الأحكام 1 / 114 - 115.
الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، لَكِنْ هَل يَحْصُل ثَوَابُ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَفْعَل؟
قَال الْفُقَهَاءُ: الثَّوَابُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ يَحْصُل لِفَاعِلِهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ ثَوَابُ الْفِعْل نَفْسِهِ، وَهُوَ لِفَاعِلِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْفَاعِل فَيَسْتَوِي مَعَ الْفَاعِل فِي سُقُوطِ التَّكْلِيفِ، لَا فِي الثَّوَابِ وَعَدَمِهِ، نَعَمْ إِنْ كَانَ نَوَى الْفِعْل فَلَهُ الثَّوَابُ عَلَى نِيَّتِهِ، قَال بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يَحْصُل الثَّوَابُ بِغَيْرِ مَنْ رَدَّ السَّلَامَ - أَيْ بَعْدَ رَدِّ غَيْرِهِ - إِذَا نَوَى الرَّدَّ وَتَرَكَهُ لأَِجْل رَدِّ الْغَيْرِ، وَإِلَاّ فَلَا. وَنُقِل عَنِ الأَْبِيِّ أَنَّ الثَّوَابَ يَحْصُل مُطْلَقًا قَال الزُّرْقَانِيُّ: وَفِيهِ تَعَسُّفٌ (1) .
ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لَا
13 -
الأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَاّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (2) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ،
(1) الفروق 1 / 117، ومنح الجليل 1 / 711، والزرقاني 3 / 109، وقواعد الأحكام 1 / 44، ومغني المحتاج 4 / 213.
(2)
حديث: " ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله ". أخرجه البخاري (الفتح 10 / 103 ط السلفية) ، ومسلم (4 / 1992 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.