الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِحَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الرِّجَال الْقَادِرِينَ عَلَيْهَا بِشُرُوطٍ تُفَصَّل فِي مَوْضِعِهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطِيَّتِهَا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ. أَمَّا فِي سَائِرِ الْفُرُوضِ، فَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ بِأَفْضَلِيَّةِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ صَلَاةِ الْفَذِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى اللَّذَيْنِ قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لأََنْكَرَ عَلَيْهِمَا.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَيَأْثَمُ تَارِكُهَا بِلَا عُذْرٍ وَيُعَزَّرُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ. وَقِيل: إِنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْبَلَدِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشِّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ فَيُقَاتَل أَهْلُهَا إِذَا تَرَكُوهَا (1) .
وَيَسْتَدِلُّونَ لِلْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (2) فَأَمَرَ بِالْجَمَاعَةِ حَال الْخَوْفِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى، وَبِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
(1) ابن عابدين 1 / 371، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 388، وحاشية الدسوقي 1 / 319، 396، وحاشية القليوبي 1 / 321، ومغني المحتاج 1 / 310، وكشاف القناع 1 / 454، والمغني لابن قدامة 2 / 176، والإنصاف 2 / 422.
(2)
سورة النساء / 102.
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ (1) أَمَّا النِّسَاءُ فَفِي أَدَائِهِنَّ لِلصَّلَاةِ جَمَاعَةً تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ) .
وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ (2) .
أَقَل الْجَمَاعَةِ:
3 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ: إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ. وَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ. لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ (3) .
وَيَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لاِنْعِقَادِ الْجَمَاعَةِ فِي الْفُرُوضِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ وَالْمَأْمُومُ كِلَاهُمَا بَالِغَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ امْرَأَةً، فَلَا تَنْعَقِدُ بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ لأَِنَّ صَلَاتَهُمَا فَرْضٌ، وَصَلَاةُ الصَّبِيِّ نَفْلٌ. أَمَّا فِي النَّوَافِل فَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ بِصَبِيَّيْنِ، أَوْ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ اتِّفَاقًا.
(1) حديث: " لقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 125 ط السلفية) ومسلم (1 / 251 - 452 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.
(2)
القليوبي 1 / 221، ومغني المحتاج 1 / 310.
(3)
حديث: " اثنان فما فوقهما جماعة ". أخرجه ابن ماجه (1 / 312 ط عيسى الحلبي) والبيهقي (3 / 69 ط دار المعرفة) من حديث أبي موسى الأشعري. ضعفه البوصيري في الزوائد (1 / 119 ط دار العربية) وابن حجر في التلخيص الحبير (3 / 81 ط شركة الطباعة الفنية) .