المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - الْجَمْعُ ضِدُّ التَّفْرِيقِ، وَجَمَعَ الشَّيْءَ إِذَا جَاءَ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ثَأْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِصَاصُ:

- ‌الثَّأْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْقِصَاصِ وَتَحْرِيمِ الثَّأْرِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌ثُبُوتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ ثُبُوتُ النَّسَبِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثُّبُوتِ:

- ‌ثُبُوتُ الشَّهْرِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُقُوقِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحَدِيثِ:

- ‌ثُغُورٌ

- ‌ثَلْجٌ

- ‌ثِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَوَاكِهُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزُّرُوعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

- ‌ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

- ‌ نِصَابُ الثِّمَارِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ:

- ‌ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ:

- ‌ثَانِيًا: بَيْعُ الثِّمَارِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ ظُهُورِهَا وَقَبْل بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌بَيْعُ الثِّمَارِ الْمُتَلَاحِقَةِ الظُّهُورِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الثِّمَارِ عِنْدَ بَيْعِ الشَّجَرِ:

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: رَهْنُ الثِّمَارِ:

- ‌رَابِعًا: الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا:

- ‌نَمَاءُ ثَمَرِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي:

- ‌خَامِسًا: الْعَمَل فِي الأَْرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ:

- ‌سَادِسًا: سَرِقَةُ الثِّمَارِ:

- ‌ثَمَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِيمَةُ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌الثَّمَنُ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌شُرُوطُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - كَوْنُ الثَّمَنِ مَالاً:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْمْوَال مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّنُ الثَّمَنِ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌ بَيْعُ صُبْرَةِ طَعَامٍ، كُل قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ:

- ‌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَاّ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ:

- ‌الْحُلُول وَالتَّأْجِيل فِي الثَّمَنِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الأَْجَل:

- ‌اعْتِبَارُ مَكَانِ الْعَقْدِ وَزَمَنِهِ عِنْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّل:

- ‌زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَالْحَطُّ مِنْهُ:

- ‌تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌تَسْلِيمُ الثَّمَنِ:

- ‌الْحَوَالَةُ بِالثَّمَنِ هَل تُبْطِل حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ:

- ‌مَصْرُوفَاتُ التَّسْلِيمِ:

- ‌‌‌ثُنْيَا

- ‌ثُنْيَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:

- ‌ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَذَعُ:

- ‌ الْحِقُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ثَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَسَنَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ

- ‌أَوَّلاً:الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ:

- ‌أَوَّلاً - فِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنَ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ:

- ‌ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لَا

- ‌تَفَاوُتُ الثَّوَابِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌بُطْلَانُ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا:الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌ثَوَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْهُيَامُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ثِيَابٌ

- ‌ثُيُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَكَارَةُ:

- ‌ الإِْحْصَانُ:

- ‌تَحَقُّقُ الثُّيُوبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الآْفَةُ:

- ‌ التَّلَفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَائِحَةِ وَأَحْكَامُهَا:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَائِحَةِ مِنْ آثَارٍ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُوضَعُ مِنَ الْجَائِحَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْغَصْبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الصَّدَاقِ:

- ‌جَائِزٌ

- ‌جَائِزَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُكَافَأَةُ

- ‌ الأَْجْرُ:

- ‌ الْجَزَاءُ

- ‌ الْجُعْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: جَائِزَةُ السُّلْطَانِ:

- ‌ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل) :

- ‌جَائِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌جَارٌ

- ‌جَارِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ مَا تَعْقِرُهُ الْجَارِحَةُ:

- ‌شُرُوطُ الْجَارِحَةِ الَّتِي يَحِل أَكْل صَيْدِهَا:

- ‌جَارِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَتَاةِ

- ‌ وَالأَْمَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَارِيَةِ فِي الإِْطْلَاقَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌جَاسُوسِيَّةٌ

- ‌جَامِعٌ

- ‌جُبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِبَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِسَابُ:

- ‌ الْخَرْصُ:

- ‌ الْعِرَافَةُ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِبَايَةِ:

- ‌مَحَل الْجِبَايَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ الْجَابِي:

- ‌ أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:

- ‌ الْكِفَايَةُ:

- ‌ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ مَا يُجْبَى مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا:

- ‌ الْعَدَالَةُ وَالأَْمَانَةُ:

- ‌ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ:

- ‌ثَانِيًا - مِقْدَارُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِل عَمَلِهِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - جِبَايَةُ الْفَيْءِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ:

- ‌ جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي جَابِي الْخَرَاجِ:

- ‌مُحَاسَبَةُ الإِْمَامِ لِلْجُبَاةِ:

- ‌جَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُنَّةُ:

- ‌ الْخِصَاءُ:

- ‌ الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:

- ‌صِفَةُ الْفُرْقَةِ لِلْجَبِّ:

- ‌نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ:

- ‌جَبْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌جَبْرُ وَاجِبِ الزَّكَاةِ:

- ‌الْجَبْرُ بِالدَّمِ:

- ‌جَبْهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَبِينَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّاصِيَةِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَبْهَةِ:

- ‌أَوَّلاً - غَسْل الْجَبْهَةِ فِي الْوُضُوءِ وَمَسْحُهَا فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ثَانِيًا - وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَقْبِيل الْجَبْهَةِ:

- ‌رَابِعًا - شِجَاجُ الْجَبْهَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَبِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ

- ‌ الْعِصَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ:

- ‌مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ:

- ‌جَحْدٌ

- ‌الْجُحْفَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُحُودٌ

- ‌جِدَارٌ

- ‌جَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدِّ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَدِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِرْثُ الْجَدِّ:

- ‌نَفَقَةُ الْجَدِّ:

- ‌إِعْفَافُ الْجَدِّ:

- ‌حَضَانَةُ الْجَدِّ:

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْجَدِّ:

- ‌سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَال حَفِيدِهِ:

- ‌قَذْفُ الْجَدِّ حَفِيدَهُ:

- ‌شَهَادَةُ الْجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْجَدِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌جَدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدَّةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ:

- ‌فَرْضُ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ:

- ‌حَجْبُ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:

- ‌تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِالْجَدَّةِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌حَقُّ الْجَدَّةِ بِالْحَضَانَةِ:

- ‌قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا:

- ‌اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌جَدْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُثْلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى وَالْمُحَارِبِينَ:

- ‌جَدْعَاءُ

- ‌جَدَكَ

- ‌جَدَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاظَرَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُنَاقَشَةُ:

- ‌الْمِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجَدَل:

- ‌ الْجَدَل الْمَذْمُومُ:

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْجِدَال بِالْحَقِّ:

- ‌جُذَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَرَصُ:

- ‌الْبَهَقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجُذَامِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْجُذَامِ:

- ‌اخْتِلَاطُ الْمَجْذُومِ بِالنَّاسِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌جَذَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعِزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّنِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِرَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشِّجَاجُ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَهُّرُ الْجُرْحِ:

- ‌غَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ:

- ‌حُكْمُ جَرِيحِ الْمَعْرَكَةِ:

- ‌حُكْمُ الْجُرُوحِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌جَرْحُ حَيَوَانٍ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ:

- ‌جَرْحُ الصَّيْدِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّيْدِ بِالْجَرْحِ:

- ‌جَرَادٌ

- ‌جَرَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرْبَاءُ

- ‌جُرْحٌ

- ‌جِرَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُرْمُوقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخُفِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَوْرَبُ

- ‌ وَاللِّفَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرِيمَةٌ

- ‌جُزَافٌ

- ‌جَزْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ:

- ‌ الْهَمُّ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ التَّرَدُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الإِْسْلَامُ، وَالصَّلَاةُ:

- ‌ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ:

- ‌ الصَّوْمُ، وَالاِعْتِكَافُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌صُوَرٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنِ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ لاِنْعِقَادِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الْجَزْمُ بِالصِّيغَةِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌جَزِيرَةُ الْعَرَبِ

- ‌جِزْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ خَرَاجُ الرَّأْسِ:

- ‌ الْجَالِيَةُ:

- ‌ مَال الْجَمَاجِمِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌الْخَرَاجِ

- ‌ الْعُشُورُ:

- ‌تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الأَْدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - الْجِزْيَةُ عَلَامَةُ خُضُوعٍ وَانْقِيَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌2 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِهِدَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌3 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الاِسْتِئْصَال وَالاِضْطِهَادِ:

- ‌4 - الْجِزْيَةُ مَوْرِدٌ مَالِيٌّ تَسْتَعِينُ بِهِ الدَّوْلَةُالإِْسْلَامِيَّةُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ‌‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌أَنْوَاعُ الْجِزْيَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ وَالْعَنْوِيَّةُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ وَالْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الأَْمْوَال:

- ‌طَبِيعَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌إِجَابَةُ الْكَافِرِ إِلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌رُكْنَا عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌مَحَل الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّوَائِفُ الَّتِي تُقْبَل مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌ أَهْل الْكِتَابِ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الْعَرَبِ:

- ‌الْمَجُوسُ:

- ‌قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الصَّابِئَةِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي يُقَرُّ الْكَافِرُونَ فِيهَا بِالْجِزْيَةِ

- ‌شُرُوطُ مَنْ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْبُلُوغُ:

- ‌ثَانِيًا: الْعَقْل:

- ‌ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الْمَقْدِرَةُ الْمَالِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا: أَلَا يَكُونَ مِنَ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي الصَّوَامِعِ:

- ‌سَابِعًا: السَّلَامَةُ مِنَ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ:

- ‌ضَبْطُ أَسْمَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ وَصِفَاتِهِمْ فِي دِيوَانٍ:

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ:

- ‌تَعْجِيل الْجِزْيَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجِزْيَةِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌2 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌4 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌ الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى:

- ‌مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِل فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الرِّفْقُ بِأَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌تَأْخِيرُهُمْ إِلَى غَلَاّتِهِمْ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ:

- ‌كِتَابَةُ عَامِل الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ:

- ‌التَّعَفُّفُ عَنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ:

- ‌الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّال الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لاِسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ

- ‌دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الثَّانِي: الْمَوْتُ:

- ‌الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

- ‌الرَّابِعُ: طُرُوءُ الإِْعْسَارِ:

- ‌الْخَامِسُ: التَّرَهُّبُ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ:

- ‌السَّادِسُ: الْجُنُونُ:

- ‌السَّابِعُ: الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ:

- ‌الثَّامِنُ: عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌التَّاسِعُ: اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَالْمُسْلِمِينَ:

- ‌مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:

- ‌جِعَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِعَالَةِ، وَدَلِيل شَرْعِيَّتِهَا:

- ‌أَرْكَانُ الْجِعَالَةِ:

- ‌صِيغَةُ الْجِعَالَةِ:

- ‌رَدُّ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ لِلْجِعَالَةِ:

- ‌عَقْدُ الْجِعَالَةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل هَل هُوَ لَازِمٌ

- ‌الْمُتَعَاقِدَانِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَزِمِ بِالْجُعْل:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل:

- ‌النِّيَابَةُ فِي عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌مَحَل الْعَقْدِ وَشَرَائِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الْمَشَقَّةُ فِي الْعَمَل:

- ‌كَوْنُ الْعَمَل مُبَاحًا غَيْرَ وَاجِبٍ عَلَى الْعَامِل:

- ‌تَأْقِيتُ الْعَمَل:

- ‌تَضَمُّنُ الْعَمَل نَفْعًا لِلْجَاعِل:

- ‌الْجُعْل وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌مَعْلُومِيَّتُهُ:

- ‌مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومِيَّةُ:

- ‌اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْجُعْل حَلَالاً، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ:

- ‌تَعْجِيل الْجُعْل قَبْل تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌آثَارُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌لُزُومُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌صِفَةُ يَدِ الْعَامِل عَلَى مَال الْجَاعِل:

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْمَال وَهُوَ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌حَبْسُ الْمَال الْمَرْدُودِ عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ النَّفَقَةِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل وَشَرَائِطُهُ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِجُعْلٍ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِدُونِ جُعْلٍ:

- ‌سَمَاعُ الإِْذْنِ بِالْعَمَل وَالْعِلْمُ بِهِ:

- ‌تَحْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌تَخْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَال الضَّائِعِ، وَالإِْخْبَارُ عَنْهُ:

- ‌الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل وَالتَّسْلِيمُ لِلْجَاعِل:

- ‌تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل:

- ‌مُشَارَكَةُ الْعَامِل فِي الْعَمَل وَأَثَرُهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْل:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل فِي تَعَاقُدِ الْفُضُولِيِّ، وَالنَّائِبِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْجَاعِل الْجُعْل بِالزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ أَوِ

- ‌التَّبْدِيل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌زِيَادَةُ الْجَاعِل فِي الْعَمَل أَوْ نَقْصُهُ:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفِ الْجُعْل الْمُعَيَّنِ:

- ‌حَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل:

- ‌قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل فِي حَالَةِ فَسَادِ الْجُعْل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَازُعُهُمَا:

- ‌ فِي سَمَاعِ الإِْذْنِ بِالْعَمَل أَوِ الْعِلْمِ بِهِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل:

- ‌ فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ:

- ‌ فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي نَوْعِ الْعَمَل وَعَيْنِ الْمَرْدُودِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَالْمُشَارِكِ لَهُ:

- ‌انْحِلَال عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - فَسْخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَانِيًا - انْفِسَاخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَالِثًا - النَّتَائِجُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسْخِ الْعَقْدِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌حُكْمُ عَمَل الْعَامِل بَعْدَ الْفَسْخِ:

- ‌جِعْرَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنْعِيمُ:

- ‌ الْحُدَيْبِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُعْلٌ

- ‌جَلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الضَّرْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ثُبُوتُ الْجَلْدِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي لَا تُجْلَدُ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِعُذْرٍ:

- ‌الْقِصَاصُ جَلْدًا:

- ‌جِلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْدِيمُ:

- ‌ الإِْهَابُ:

- ‌ فَرْوَةٌ:

- ‌ الْمَسْكُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ الْجِلْدِ الْمَنْزُوعِ بِمَحَل الطَّهَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا - طَهَارَةُ الْجِلْدِ بِالذَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَل لأَِخْذِ جِلْدِهِ:

- ‌خَامِسًا - تَطْهِيرُ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ:

- ‌سَادِسًا - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْجِلْدِ:

- ‌سَابِعًا - طَهَارَةُ الشَّعْرِ عَلَى الْجِلْدِ:

- ‌ثَامِنًا - أَكْل الْجِلْدِ:

- ‌تَاسِعًا - لُبْسُ الْجِلْدِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌عَاشِرًا - نَزْعُ الْمَلَابِسِ الْجِلْدِيَّةِ لِلشَّهِيدِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: السَّلَمُ فِي الْجِلْدِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الإِْجَارَةُ عَلَى سَلْخِ حَيَوَانٍ بِجِلْدِهِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْجِلْدِ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْجِلْدِ:

- ‌جِلْسَةٌ

- ‌جَلَاّلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَوَال الْكَرَاهَةِ بِالْحَبْسِ:

- ‌رُكُوبُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌سُؤْرُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَاّلَةِ:

- ‌جُلُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُعُودُ:

- ‌ الاِحْتِبَاءُ:

- ‌ الاِفْتِرَاشُ:

- ‌ التَّوَرُّكُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجُلُوسِ:

- ‌أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا:

- ‌جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل الْخُطْبَتَيْنِ وَبَعْدَ الصُّعُودِ إِلَى الْمِنْبَرِ:

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌الْخُطْبَةُ جَالِسًا:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌جُلُوسُ مَنْ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ قَبْل وَضْعِهَا:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ:

- ‌حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّبَوُّل:

- ‌جِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِمَارُ بِمَعْنَى الْحَصَيَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا:

- ‌صِفَةُ جِمَارِ الرَّمْيِ:

- ‌حَجْمُ الْجِمَارِ:

- ‌مَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:

- ‌جِمَاعٌ

- ‌جَمَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَقَل الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَتْل الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ:

- ‌لُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌جَمْعٌ

- ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْجَمْعُ لِلسَّفَرِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرْدِ، وَنَحْوِهَا:

- ‌الْجَمْعُ لِلْخَوْفِ:

- ‌الْجَمْعُ بِدُونِ سَبَبٍ:

- ‌جُمُعَةٌ

- ‌جَمَّاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي الدنيا (208 - 281 ه

- ‌ابن حكم (484 - 567 ه

- ‌ابن زنجويه (180 - 247، وقيل 251 ه

- ‌ابن العطار (0 33 - 399 ه

- ‌أبو الحويرث (؟ - 128، وقيل 132 ه

- ‌أبو مرثد الغنوي (؟ - 12 ه

- ‌أبو المليح (؟ - 98 وقيل 108 ه

- ‌أبو نعيم (242 - 323 ه

- ‌الأزرقي (؟ - نحو 250 ه

- ‌ ب

- ‌البويطي (؟ - 231 ه

- ‌ت

- ‌التتائي (؟ - 942 ه

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌حرملة (166 - 243 ه

- ‌الحسن بن ثواب (؟ - 268 ه

- ‌خ

- ‌الخوارزمي (؟ - 387 ه

- ‌ر

- ‌د

- ‌ز

- ‌الزعفراني (442 - 517 ه

- ‌س

- ‌سعد بن عبادة (؟ - 14 ه

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الله بن أبي أوفى (؟ - 86 وقيل 88 ه

- ‌عدي بن عميرة الكندي (؟ - 40 ه

- ‌عراك بن مالك (؟ - مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبد الملك)

- ‌علي بن زياد (؟ - 183 ه

- ‌عمرو بن الشريد الثقفي

- ‌ ف

- ‌الفيومي (؟ - توفي بعد 770 ه

- ‌ق

- ‌قبيضة بن ذؤيب (1 - 86 ه

- ‌قتادة بن النعمان (؟ - 23 ه

- ‌القمولي (653 - 727 ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌معن بن يزيد بن الأخنس (؟ - 54 ه

- ‌المقريزي (769 - 845 ه

- ‌ميمونة بنت الحارث (؟ - 51 ه

- ‌ن

- ‌ه

- ‌هشام بن حكيم بن حزام (؟ - بعد 15 ه

- ‌و

- ‌وهب بن مسرة (؟ - 346 ه

- ‌ي

الفصل: ‌ ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ   ‌ ‌التَّعْرِيفُ: 1 - الْجَمْعُ ضِدُّ التَّفْرِيقِ، وَجَمَعَ الشَّيْءَ إِذَا جَاءَ

‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ

‌التَّعْرِيفُ:

1 -

الْجَمْعُ ضِدُّ التَّفْرِيقِ، وَجَمَعَ الشَّيْءَ إِذَا جَاءَ بِهِ مِنْ هُنَا وَهُنَا وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ (1) . وَالْمُرَادُ بِجَمْعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هُوَ أَدَاءُ الظُّهْرِ مَعَ الْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ مَعَ الْعِشَاءِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.

‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

2 -

أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي عَرَفَاتٍ جَمْعَ تَقْدِيمٍ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ فِي مُزْدَلِفَةَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ لِلْحَاجِّ (2) ، لأَِنَّ الرَّسُول فَعَل هَذَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَل بَيْنَهُمَا شَيْئًا (3) .

(1) لسان العرب مادة: (جمع) .

(2)

سبل السلام 2 / 200.

(3)

حديث: " فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام " أخرجه مسلم (2 / 890 - ط عيسى الحلبي) . من حديث جابر بن عبد الله.

ص: 284

وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ عِلَّةِ هَذِهِ الرُّخْصَةِ هَل هِيَ السَّفَرُ أَوْ هِيَ النُّسُكُ؟ فَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ مِنْ أَجْل النُّسُكِ، وَلِهَذَا فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمُسَافِرِ وَالْحَاضِرِ، وَلَا بَيْنَ الْعَرَفِيِّ وَالْمَكِّيِّ وَغَيْرِهِمْ بِعَرَفَةَ، وَلَا بَيْنَ الْمُزْدَلِفِيِّ وَغَيْرِهِ بِمُزْدَلِفَةَ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْجَمْعَ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ رُخْصَةٌ مِنْ أَجْل السَّفَرِ (1) ، وَاحْتَجُّوا بِالأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْجَمْعِ فِي أَسْفَارِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الأُْخْرَى كَمَا يَأْتِي.

‌الْجَمْعُ لِلسَّفَرِ:

3 -

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ بِسَبَبِ السَّفَرِ الطَّوِيل الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الرُّبَاعِيَّةُ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ لِلأَْدِلَّةِ الآْتِيَةِ:

أ - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَل قَبْل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ

(1) حاشية ابن عابدين 1 / 256، والمجموع للإمام النووي 4 / 317 وانظر شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 2 / 113، والمغني لابن قدامة 2 / 271.

ص: 284

الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا (1) الْحَدِيثَ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْل أَنْ يَرْتَحِل صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (2) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَل (3) .

ب - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَال: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا (4) .

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَا يُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ فِي السَّفَرِ عِنْدَهُمْ طُول مَسَافَةِ السَّفَرِ أَوْ قِصَرُهَا، فَإِذَا نَوَى

(1) حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 582 - 583 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 489 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

(2)

حديث: " فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب " أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 582 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 489 - ط عيسى الحلبي) . من حديث أنس كذلك.

(3)

حديث: " كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ". أخرجه البيهقي (3 / 162 - ط دار المعرفة) من حديث أنس. وعزاه ابن حجر إلى الإسماعيلي، والأربعين للحاكم وصحح الحديث (فتح الباري 2 / 583 - ط السلفية) .

(4)

حديث: " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان. . . " أخرجه مسلم (1 / 490 - ط عيسى الحلبي) .

ص: 285

الإِْقَامَةَ فِي أَثْنَاءِ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ التَّقْدِيمِ بَطَل الْجَمْعُ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِقَامَةُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لِبُطْلَانِ الْجَمْعِ.

وَأَحْوَال جَوَازِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ أَوْ عَدَمِهِ كَالآْتِي: -

1 -

يُرَخَّصُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِشَرْطَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَزُول عَلَيْهِ الشَّمْسُ بِالْمَكَانِ الَّذِي نَزَل فِيهِ لِلرَّاحَةِ

ثَانِيهِمَا: أَنْ يَنْوِيَ الاِرْتِحَال قَبْل دُخُول وَقْتِ الْعَصْرِ وَالنُّزُول فِي مَكَانٍ آخَرَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

2 -

وَإِنْ نَوَى النُّزُول قَبْل اصْفِرَارِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ أَوَّل وَقْتِهَا، وَأَخَّرَ الْعَصْرَ وُجُوبًا حَتَّى يَنْزِل لِيُوقِعَهَا فِي وَقْتِهَا الاِخْتِيَارِيِّ، فَإِنْ قَدَّمَهَا مَعَ الظُّهْرِ أَجْزَأَتْ، وَنُدِبَ إِعَادَتُهَا فِي وَقْتِهَا عِنْدَ نُزُولِهِ.

3 -

وَإِنْ نَوَى النُّزُول بَعْدَ الاِصْفِرَارِ وَقَبْل الْغُرُوبِ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْل أَنْ يَرْتَحِل وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَصْرِ إِنْ شَاءَ قَدَّمَهَا مَعَ الظُّهْرِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا حَتَّى يَنْزِل هَذَا إِذَا زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَثْنَاءَ نُزُولِهِ.

فَإِنْ زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَثْنَاءَ سَيْرِهِ فَأَحْوَالُهُ هِيَ:

1 -

إِنْ نَوَى النُّزُول وَقْتَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ أَوْ قَبْلَهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ، لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ

ص: 285

وَقْتَ نُزُولِهِ وُجُوبًا عَلَى مَا قَال الدُّسُوقِيُّ وَجَوَازًا عَلَى مَا قَال اللَّخْمِيُّ.

2 -

وَإِنْ نَوَى النُّزُول بَعْدَ الْغُرُوبِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا جَمْعًا صُورِيًّا، وَهُوَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ آخِرَ وَقْتِهِ الاِخْتِيَارِيِّ، وَالْعَصْرَ أَوَّل وَقْتِهِ الاِخْتِيَارِيِّ.

هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَمِثْلُهُمَا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَدْخُل بِهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَهُوَ الشَّفَقُ وَمَا يَخْرُجُ بِهِ وَهُوَ الْفَجْرُ (1) .

4 -

وَذَهَبَ الأَْوْزَاعِيُّ إِلَى جَوَازِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فَقَطْ لِلْمُسَافِرِ (2) عَمَلاً بِرِوَايَةٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه وَهِيَ قَوْلُهُ: فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْل أَنْ يَرْتَحِل صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (3) .

وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ لَا تَقْدِيمًا وَلَا تَأْخِيرًا، وَتَأَوَّلُوا مَا وَرَدَ مِنْ جَمْعِهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ جَمْعٌ صُورِيٌّ، وَهُوَ أَنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَقَدَّمَ الْعَصْرَ فِي أَوَّل وَقْتِهَا وَفَعَل مِثْل ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (4) .

وَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

أ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال. مَا رَأَيْتُ

(1) الدسوقي 1 / 368 - 369، والحطاب 2 / 156.

(2)

المجموع للإمام النووي 4 / 371، سبل السلام 2 / 41.

(3)

حديث: " فإن زاغت الشمس قبل. . . . " سبق تخريجه ف / 3.

(4)

بداية المجتهد 1 / 174.

ص: 286

رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَاّ صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (1) .

ب - قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الأُْخْرَى، فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا (2) .

ج - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُرِ وَأَحَادِيثُ الْجَمْعِ آحَادٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (3) .

5 -

وَقَدِ اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِسَبَبِ السَّفَرِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ - الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - فِي وَقْتِ الأُْولَى مِنْهُمَا وَفِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ.

غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ نَازِلاً فِي وَقْتِ الأُْولَى فَالأَْفْضَل أَنْ يُقَدِّمَ الثَّانِيَةَ فِي وَقْتِ الأُْولَى، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا فِيهَا فَالأَْفْضَل أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

(1) حديث: " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 530 - ط السلفية) .

(2)

حديث: " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 472 - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي قتادة.

(3)

حاشية ابن عابدين 1 / 256، والمجموع 4 / 373، والمغني لابن قدامة 2 / 271.

ص: 286