الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:
69 -
تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِالإِْسْلَامِ، أَوِ الْمَوْتِ، أَوِ التَّدَاخُل، أَوِ الْعَجْزِ الْمَالِيِّ، أَوْ عَجْزِ الدَّوْلَةِ عَنْ تَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ لأَِهْل الذِّمَّةِ، أَوِ الإِْصَابَةِ بِالْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ، أَوِ اشْتِرَاكِ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال، وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الأُْمُورِ خِلَافٌ يَتَبَيَّنُ بِمَا يَلِي:
الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:
70 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَمَّنْ دَخَل فِي الإِْسْلَامِ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِيمَا يُسْتَقْبَل مِنَ الزَّمَانِ (1) . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1 -
رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ (2) .
(1) تبيين الحقائق 3 / 278، بدائع الصنائع 9 / 4332، والخراج لأبي يوسف ص 122، والقوانين الفقهية ص 176، وبداية المجتهد 1 / 405، حاشية الدسوقي 2 / 202، والكافي لابن عبد البر 1 / 479، وروضة الطالبين 10 / 312، ومغني المحتاج 4 / 249، ورحمة الأمة للدمشقي 2 / 181، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1 / 57، وكشاف القناع 3 / 122، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص 210، والمبدع 3 / 412.
(2)
حديث: " ليس على المسلم جزية " أخرجه أبو داود (3 / 438 - ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (3 / 18 - ط مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه أعله بقابوس (نصب الراية 3 / 453 - ط المجلس العلمي) .
2 -
الإِْجْمَاعُ: قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: " أَجْمَعُوا - يَعْنِي الْفُقَهَاءَ - عَلَى أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى مُسْلِمٍ ". (1)
3 -
وَلأَِنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ وَسِيلَةً إِلَى الإِْسْلَامِ فَلَا تَبْقَى بَعْدَهُ.
4 -
وَلأَِنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بَدَلاً عَنِ النُّصْرَةِ، فَلَا تُقَامُ الْعُقُوبَةُ بَعْدَ الدُّخُول فِي الإِْسْلَامِ.
وَلَا يُطَالَبُ بِالْجِزْيَةِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ قَادِرًا عَلَى النُّصْرَةِ بِالدُّخُول فِي الإِْسْلَامِ. (2)
هَذَا الاِتِّجَاهُ الْفِقْهِيُّ هُوَ السَّائِدُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِ، فَقَدْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ وَيَعْتَبِرُونَهَا بِمَنْزِلَةِ الضَّرِيبَةِ عَلَى الْعَبِيدِ.
وَنَقَل أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْعِرَاقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم دَاعِيًا وَلَمْ يَبْعَثْهُ جَابِيًا، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَارْفَعِ الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ (3) .
حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ
دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإِْسْلَامِ:
71 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ
(1) الإجماع لابن المنذر ص 59.
(2)
البدائع 9 / 4332.
(3)
أحكام القرآن للجصاص 3 / 102.