الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْخِصَاءُ:
3 -
الْخِصَاءُ: هُوَ فَقْدُ الْخُصْيَتَيْنِ خِلْقَةً، أَوْ بِقَطْعٍ، أَوْ سَلٍّ لَهُمَا (1) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَبِّ وَالْخِصَاءِ وَاضِحٌ.
ج -
الْوِجَاءُ:
4 -
الْوِجَاءُ: هُوَ اسْمُ مَصْدَرِ وَجَأَ يَجَأُ: أَيْ ضَرَبَ وَدَقَّ وَهُوَ أَنْ تُرَضَّ خُصْيَتَا الْفَحْل رَضًّا شَدِيدًا يُذْهِبُ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبِّ وَاضِحٌ إِذِ الْمَوْجُوءُ لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُهُ، بَل هُوَ شَبِيهٌ بِالْخَصِيِّ. إِلَاّ أَنَّ خُصْيَتَيْهِ لَا أَثَرَ لَهُمَا مَعَ وُجُودِهِمَا (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّ الْجَبَّ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ مَتَى عَلِمَتْ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْجَبَّ يَمْنَعُ الْمَقْصُودَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (3) إِلَاّ أَنَّ هُنَاكَ اخْتِلَافًا وَتَفْصِيلاً فِي بَعْضِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَبِّ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:
6 -
يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ
(1) المغرب، والقليوبي 2 / 197، وأسنى المطالب 3 / 176.
(2)
تاج العروس (وجأ) فتح القدير 4 / 128.
(3)
ابن عابدين 2 / 593، وفتح القدير 4 / 131 نشر دار إحياء التراث العربي، والبناية 4 / 761، والزرقاني 3 / 237، وأسنى المطالب 3 / 176، والمغني 6 / 651.
الْوَجْهَيْنِ أَنَّ حُدُوثَ الْجَبِّ بَعْدَ الدُّخُول لَا يُثْبِتُ لِلزَّوْجَةِ الْخِيَارَ بَيْنَ التَّفْرِيقِ وَالْبَقَاءِ، لأَِنَّ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي وَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ لِحُصُول الْمَقْصُودِ بِهَا مِنْ تَأَكُّدِ الْمَهْرِ وَالإِْحْصَانِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُكْمًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ آخَرَ إِلَى تَخْيِيرِ الزَّوْجَةِ بَيْنَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِدَامَتِهِ بِالْجَبِّ مُطْلَقًا قَبْل الدُّخُول أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ بِفِعْلِهَا فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ مِنَ الْوَطْءِ (2) .
كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:
7 -
إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الزَّوْجَ مَجْبُوبٌ إِمَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تُخَيَّرُ الزَّوْجَةُ لِلْحَال وَلَا يُؤَجَّل؛ لأَِنَّ التَّأْجِيل لِرَجَاءِ الْوُصُول إِلَيْهَا وَلَا يُرْجَى مِنْهُ الْوُصُول فَلَمْ يَكُنْ التَّأْجِيل مُفِيدًا (3) .
وَالْفُرْقَةُ لِلْجَبِّ لَا تَقَعُ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لأَِنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَتَحَرٍّ
(1) مجمع الأنهر 1 / 436، والزيلعي 3 / 23، وحاشية الدسوقي 2 / 279 ط دار الفكر، والمغني 6 / 653 ط الرياض، والكافي 2 / 686، نشر المكتب الإسلامي.
(2)
أسنى المطالب 3 / 176، ونهاية المحتاج 6 / 305، والشرواني على تحفة المحتاج 7 / 347، والكافي 2 / 686، والمغني 6 / 651.
(3)
بدائع الصنائع 2 / 327، والفواكه الدواني 2 / 69 - 70 نشر دار المعرفة، والشرح الصغير 2 / 476، وأسنى المطالب 3 / 177، ومطالب أولي النهى 5 / 142، نشر المكتب الإسلامي.