الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي السُّدُسِ؛ لأَِنَّ الأَْبَ نَفْسَهُ لَا يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى.
وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَحْجُبُهَا لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَيِّتِ (1) .
5 -
وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ بِابْنِهَا، أَيْ بِأَبِي الْمَيِّتِ أَوْ جَدِّهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُهَا، فَلَا تَرِثُ مَعَ وُجُودِ الأَْبِ إِلَاّ جَدَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ الَّتِي مِنْ قِبَل الأُْمِّ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ كَالْجَدِّ مَعَ الأَْبِ، وَأُمِّ الأُْمِّ مَعَ الأُْمِّ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا تَرِثُ مَعَ ابْنِهَا (2) لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: أَوَّل جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ. وَلأَِنَّ الْجَدَّاتِ أُمَّهَاتٌ، فَيَرِثْنَ
(1) الفتاوى الهندية 6 / 453 المكتبة الإسلامية، ديار بكر بتركيا، وكفاية الطالب شرح الرسالة 2 / 308، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 16، وروضة الطالبين 6 / 27، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 7 / 310 ط مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. تصوير دار إحياء التراث العربي ببيروت سنة 1377 هـ، والمغني لابن قدامة 6 / 206.
(2)
الاختيار شرح المختار للموصلي 5 / 95، والمبسوط لشمس الدين السرخسي 29 / 169، والزرقاني شرح مختصر خليل 8 / 208، ونهاية المحتاج للرملي 6 / 16، وروضة الطالبين 6 / 26، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 7 / 311، والمغني لابن قدامة المقدسي 6 / 206.
مِيرَاثَ الأُْمِّ لَا مِيرَاثَ الأَْبِ، فَلَا يُحْجَبْنَ بِهِ كَأُمَّهَاتِ الأُْمِّ (1) .
تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نِكَاحُ الْجَدَّاتِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كُنَّ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَوْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (2) فَالأُْمَّهَاتُ كُل مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِنَّ بِوِلَادَةٍ سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَيْهَا اسْمُ الأُْمِّ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا - أَيِ الَّتِي وَلَدَتْكَ أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَتْكَ - وَإِنْ عَلَتْ وَارِثَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ وَارِثَةٍ (3) .
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا، إِذِ الْجَدَّاتُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأُْمَّهَاتِ فِي الْحُرْمَةِ (4) . عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا نِكَاحُ جَدَّةِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ طَلَاقِهَا، كَمَا يَحْرُمُ نِكَاحُ بِنْتِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا بَعْدَ طَلَاقِ
(1) حديث: عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه الترمذي (4 / 421 - ط الحلبي)، والبيهقي (6 / 226 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي:" محمد بن سالم - يعني الذي في إسناده - غير محتج به ".
(2)
سورة النساء / 23.
(3)
الاختيار شرح المختار للموصلي 3 / 84، وكفاية الطالب شرح الرسالة للعدوي 2 / 44، ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي 6 / 266، ومطالب أولي النهى 5 / 87 - 88.
(4)
فتح القدير لابن الهمام 2 / 358 ط الأميرية ببولاق بمصر المحمدية سنة 1315 هـ، والمدونة للإمام مالك 2 / 276 مطبعة السعادة بمصر سنة 1323 هـ تصوير دار صادر ببيروت، ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي 6 / 266، ومطالب أولي النهى 5 / 98.