الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضَّالَّةِ الْمَرْدُودَةِ مَثَلاً، فَقَال الْجَاعِل: شَرَطْتُ الْجُعْل فِي رَدِّ غَيْرِهَا، وَقَال الْعَامِل: بَل شَرَطْتُهُ فِي رَدِّهَا، فَالْقَوْل قَوْل الْجَاعِل، لأَِنَّ الْعَامِل يَدَّعِي عَلَيْهِ شَرْطَ الْجُعْل فِي هَذَا الْعَقْدِ، وَالْجَاعِل يُنْكِرُهُ، وَالأَْصْل عَدَمُ الشَّرْطِ فَكَانَ الْقَوْل فِيهِ قَوْلَهُ.
اخْتِلَافُ الْعَامِل وَالْمُشَارِكِ لَهُ:
65 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْمُشَارِكُ لَهُ فِي الْعَمَل، فَقَال الْعَامِل لِلْمُشَارِكِ: لَقَدْ قَصَدْتُ أَنْ تُعَاوِنَنِي بِعَمَلِكَ مَعِي، فَيَكُونُ كُل الْجُعْل لِي، وَقَال الْمُشَارِكُ: بَل قَصَدْتُ أَنْ أَعْمَل لِنَفْسِي وَيَكُونُ لِي نَصِيبِي مِنَ الْجُعْل، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل إِنْ صَدَّقَهُ الْجَاعِل، وَيَكُونُ لَهُ كُل الْجُعْل، فَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ الْجَاعِل، وَلَزِمَهُ نِصْفُ الْجُعْل لِلْعَامِل، وَلَا شَيْءَ لِلْمُشَارِكِ بِحَالٍ عَلَى مَا سَبَقَ (1) .
وَلَمْ نَعْثُرْ لِغَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى شَيْءٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(1) حاشية البجيرمي على شرح المنهج 3 / 222، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 2 / 441، 443، وتحفة المحتاج 2 / 370، والأنوار 1 / 419، والمهذب 1 / 412، ومغني المحتاج 2 / 95، 434، وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج 3 / 134، والخرشي وحاشية العدوي عليه 7 / 71، 74، 75، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4 / 66، 67، والمغني 6 / 354، 355، وكشاف القناع 2 / 419.
انْحِلَال عَقْدِ الْجِعَالَةِ:
أَوَّلاً - فَسْخُهُ وَأَسْبَابُهُ:
66 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنَ الْجَاعِل وَالْعَامِل أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الْجِعَالَةِ قَبْل شُرُوعِ الْعَامِل فِي الْعَمَل، وَكَذَا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الْعَمَل قَبْل تَمَامِهِ؛ لأَِنَّهَا عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل عَلَى مَا سَبَقَ.
وَصُورَةُ الْفَسْخِ مِنَ الْجَاعِل أَنْ يَقُول: فَسَخْتُ الْعَقْدَ، أَوْ رَدَدْتُهُ، أَوْ أَبْطَلْتُهُ، أَوْ رَجَعْتُ فِيهِ، أَوْ أَبْطَلْتُ إِعْلَانِي، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
وَصُورَتُهُ مِنَ الْعَامِل أَنْ يَقُول: فَسَخْتُ الْعَقْدَ، أَوْ رَدَدْتُهُ، أَوْ أَبْطَلْتُهُ، وَالْمُرَادُ بِفَسْخِ الْعَامِل رَدُّ الْعَقْدِ، لِمَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا، فَيُؤَوَّل الْفَسْخُ فِي حَقِّهِ إِلَى هَذَا.
وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل مِنَ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ مِنْهُ إِلَاّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل؛ لأَِنَّهُ إِذَا قَال الْجَاعِل: مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ كَذَا فَهُوَ تَعْلِيقٌ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَاّ بِالْعَمَل، فَلَوْ قَال شَخْصٌ رَدًّا عَلَى ذَلِكَ قَبْل أَنْ يَعْمَل شَيْئًا: فَسَخْتُ الْجِعَالَةَ، لَغَا قَوْلُهُ، إِذْ لَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُفْسَخَ.
وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل فَلَا أَثَرَ لِلْفَسْخِ حِينَئِذٍ؛ لأَِنَّ الْجُعْل قَدْ لَزِمَ الْجَاعِل، وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ فَلَا يُرْفَعُ.
وَبِمِثْلِهِ أَيْضًا قَال الْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِل سَوَاءٌ قَبْل شُرُوعِهِ فِي الْعَمَل أَمْ بَعْدَهُ، وَالْجَاعِل