الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي الْمُوضِحَةِ هُوَ تَيْسِيرُ ضَبْطِهَا وَإِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ فِيهَا دُونَ حَيْفٍ.
أَمَّا الأَْنْوَاعُ الأُْخْرَى مِنَ الشِّجَاجِ فَلَا قِصَاصَ فِيهَا لِعُسْرِ ضَبْطِهَا وَصُعُوبَةِ اسْتِيفَاءِ مِثْلِهَا (1) .
وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِسَبَبِ عُسْرِ ضَبْطِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ الْمُحَدَّدَةُ لَهَا شَرْعًا، وَإِلَاّ فَحُكُومَةُ عَدْلٍ (2) .
وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ - جِنَايَةٌ - دِيَاتٌ - حُكُومَةُ عَدْلٍ) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْجَبْهَةِ فِي مَبَاحِثِ الْوُضُوءِ وَالسَّجْدَةِ، وَمَسَائِل النَّظَرِ وَالْمَسِّ، وَبَحْثِ الْقِصَاصِ وَالْجِنَايَاتِ وَنَحْوِهَا.
(1) ابن عابدين 5 / 354، 372، 373، وقليوبي 4 / 113، 114، والمغني 7 / 703، 704.
(2)
حكومة عدل: هي أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية (الدر المختار 5 / 373) .
جَبِيرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْجَبِيرَةُ لُغَةً: الْعِيدَانُ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى الْعَظْمِ لِتَجْبُرَهُ عَلَى اسْتِوَاءٍ.
وَجَمْعُهَا: جَبَائِرُ، وَهِيَ مِنْ جَبَرْتُ الْعَظْمَ جَبْرًا مِنْ بَابِ قَتَل أَيْ: أَصْلَحْتُهُ، فَجَبَرَ هُوَ أَيْضًا، جَبْرًا وَجُبُورًا أَيْ: صَلُحَ، فَيُسْتَعْمَل لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَجَبَرْتُ الْيَدَ: وَضَعْتُ عَلَيْهَا الْجَبِيرَةَ، وَجَبَرَ الْعَظْمَ: جَبَرَهُ، وَالْمُجَبِّرُ الَّذِي يَجْبُرُ الْعِظَامَ الْمَكْسُورَةَ (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَسَرُّوا الْجَبِيرَةَ بِمَعْنًى أَعَمَّ فَقَالُوا: الْجَبِيرَةُ مَا يُدَاوِي الْجُرْحَ سَوَاءٌ أَكَانَ أَعْوَادًا، أَمْ لَزْقَةً، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ (2) .
(1) لسان العرب، والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة:(جبر) .
(2)
ابن عابدين 1 / 185، ومنح الجليل 1 / 96، وأسنى المطالب 1 / 81، والمغني 1 / 277.