المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سادسا: سرقة الثمار: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌ثَأْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقِصَاصُ:

- ‌الثَّأْرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثَّأْرِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْقِصَاصِ وَتَحْرِيمِ الثَّأْرِ عَلَى طَرِيقَةِ الْجَاهِلِيَّةِ:

- ‌ثُبُوتٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ ثُبُوتُ النَّسَبِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثُّبُوتِ:

- ‌ثُبُوتُ الشَّهْرِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحُقُوقِ:

- ‌ثُبُوتُ الْحَدِيثِ:

- ‌ثُغُورٌ

- ‌ثَلْجٌ

- ‌ثِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَوَاكِهُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الزُّرُوعُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: زَكَاةُ الثِّمَارِ:

- ‌ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ:

- ‌ نِصَابُ الثِّمَارِ:

- ‌ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الثِّمَارِ:

- ‌ الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الثَّمَرِ:

- ‌ثَانِيًا: بَيْعُ الثِّمَارِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ ظُهُورِهَا وَقَبْل بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌ بَيْعُ الثِّمَارِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ:

- ‌بَيْعُ الثِّمَارِ الْمُتَلَاحِقَةِ الظُّهُورِ:

- ‌مِلْكِيَّةُ الثِّمَارِ عِنْدَ بَيْعِ الشَّجَرِ:

- ‌وَضْعُ الْجَوَائِحِ فِي الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ:

- ‌ثَالِثًا: رَهْنُ الثِّمَارِ:

- ‌رَابِعًا: الشُّفْعَةُ فِي الثِّمَارِ:

- ‌أَوَّلاً: إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْصْل:

- ‌ثَانِيًا: إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا:

- ‌نَمَاءُ ثَمَرِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي:

- ‌خَامِسًا: الْعَمَل فِي الأَْرْضِ عَلَى جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ:

- ‌سَادِسًا: سَرِقَةُ الثِّمَارِ:

- ‌ثَمَنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقِيمَةُ:

- ‌ السِّعْرُ:

- ‌الثَّمَنُ مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْبَيْعِ:

- ‌شُرُوطُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - تَسْمِيَةُ الثَّمَنِ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - كَوْنُ الثَّمَنِ مَالاً:

- ‌أَنْوَاعُ الأَْمْوَال مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةِ:

- ‌تَعَيُّنُ الثَّمَنِ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي: الأَْثْمَانُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ:

- ‌مَا يَحْصُل بِهِ التَّعْيِينُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌ بَيْعُ صُبْرَةِ طَعَامٍ، كُل قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ:

- ‌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَاّ بِثَمَنٍ مَعْلُومِ الصِّفَةِ:

- ‌الْحُلُول وَالتَّأْجِيل فِي الثَّمَنِ:

- ‌الاِخْتِلَافُ فِي الأَْجَل:

- ‌اعْتِبَارُ مَكَانِ الْعَقْدِ وَزَمَنِهِ عِنْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّل:

- ‌زِيَادَةُ الثَّمَنِ وَالْحَطُّ مِنْهُ:

- ‌تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ:

- ‌تَسْلِيمُ الثَّمَنِ:

- ‌الْحَوَالَةُ بِالثَّمَنِ هَل تُبْطِل حَقَّ حَبْسِ الْمَبِيعِ:

- ‌مَصْرُوفَاتُ التَّسْلِيمِ:

- ‌‌‌ثُنْيَا

- ‌ثُنْيَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الثَّنِيُّ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ مِنَ الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ:

- ‌ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَذَعُ:

- ‌ الْحِقُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ثَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَسَنَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالثَّوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ

- ‌أَوَّلاً:الثَّوَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌مَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌مَا يُثَابُ عَلَيْهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ:

- ‌أَوَّلاً - فِيمَا يَهَبُهُ الإِْنْسَانُ لِغَيْرِهِ مِنَ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا - ثَوَابُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ لِمَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ:

- ‌ثَالِثًا - الْمَصَائِبُ الَّتِي تَنْزِل بِالإِْنْسَانِ هَل يُثَابُ عَلَيْهَا أَمْ لَا

- ‌تَفَاوُتُ الثَّوَابِ:

- ‌ مِنْ حَيْثُ الْمَشَقَّةُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الزَّمَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ:

- ‌ تَفَاوُتُ الثَّوَابِ مِنْ حَيْثُ الْمَصْلَحَةُ فِي الْفِعْل:

- ‌بُطْلَانُ الثَّوَابِ:

- ‌ثَانِيًا:الثَّوَابُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌ثَوَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْهُيَامُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ثِيَابٌ

- ‌ثُيُوبَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَكَارَةُ:

- ‌ الإِْحْصَانُ:

- ‌تَحَقُّقُ الثُّيُوبَةِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَائِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الآْفَةُ:

- ‌ التَّلَفُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَائِحَةِ وَأَحْكَامُهَا:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَائِحَةِ مِنْ آثَارٍ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْبَيْعِ:

- ‌مَا يُعْتَبَرُ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُوضَعُ مِنَ الْجَائِحَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْغَصْبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الْوَدِيعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَائِحَةِ فِي الصَّدَاقِ:

- ‌جَائِزٌ

- ‌جَائِزَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُكَافَأَةُ

- ‌ الأَْجْرُ:

- ‌ الْجَزَاءُ

- ‌ الْجُعْل:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: جَائِزَةُ السُّلْطَانِ:

- ‌ثَانِيًا - جَائِزَةُ السَّبَقِ (الْجُعْل) :

- ‌جَائِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌جَارٌ

- ‌جَارِحَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ مَا تَعْقِرُهُ الْجَارِحَةُ:

- ‌شُرُوطُ الْجَارِحَةِ الَّتِي يَحِل أَكْل صَيْدِهَا:

- ‌جَارِيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْفَتَاةِ

- ‌ وَالأَْمَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَارِيَةِ فِي الإِْطْلَاقَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌جَاسُوسِيَّةٌ

- ‌جَامِعٌ

- ‌جُبَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الضَّمَانُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِبَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحِسَابُ:

- ‌ الْخَرْصُ:

- ‌ الْعِرَافَةُ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِبَايَةِ:

- ‌مَحَل الْجِبَايَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - شُرُوطُ الْجَابِي:

- ‌ أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:

- ‌ الْكِفَايَةُ:

- ‌ الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ مَا يُجْبَى مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا:

- ‌ الْعَدَالَةُ وَالأَْمَانَةُ:

- ‌ كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آل الْبَيْتِ:

- ‌ثَانِيًا - مِقْدَارُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِل عَمَلِهِ:

- ‌ثَالِثًا - كَيْفِيَّةُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - جِبَايَةُ الْفَيْءِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌ جِبَايَةُ الْخَرَاجِ:

- ‌ جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي جَابِي الْخَرَاجِ:

- ‌مُحَاسَبَةُ الإِْمَامِ لِلْجُبَاةِ:

- ‌جَبٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُنَّةُ:

- ‌ الْخِصَاءُ:

- ‌ الْوِجَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الْجَبُّ الْحَادِثُ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّفْرِيقِ لِلْجَبِّ:

- ‌صِفَةُ الْفُرْقَةِ لِلْجَبِّ:

- ‌نَسَبُ وَلَدِ امْرَأَةِ الْمَجْبُوبِ:

- ‌جَبْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌جَبْرُ وَاجِبِ الزَّكَاةِ:

- ‌الْجَبْرُ بِالدَّمِ:

- ‌جَبْهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَبِينَ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النَّاصِيَةِ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَبْهَةِ:

- ‌أَوَّلاً - غَسْل الْجَبْهَةِ فِي الْوُضُوءِ وَمَسْحُهَا فِي التَّيَمُّمِ:

- ‌ثَانِيًا - وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الأَْرْضِ فِي السُّجُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَقْبِيل الْجَبْهَةِ:

- ‌رَابِعًا - شِجَاجُ الْجَبْهَةِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَبِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ

- ‌ الْعِصَابَةُ:

- ‌حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ:

- ‌مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ:

- ‌جَحْدٌ

- ‌الْجُحْفَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُحُودٌ

- ‌جِدَارٌ

- ‌جَدٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدِّ:

- ‌وِلَايَةُ الْجَدِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِرْثُ الْجَدِّ:

- ‌نَفَقَةُ الْجَدِّ:

- ‌إِعْفَافُ الْجَدِّ:

- ‌حَضَانَةُ الْجَدِّ:

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلْجَدِّ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْجَدِّ:

- ‌سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَال حَفِيدِهِ:

- ‌قَذْفُ الْجَدِّ حَفِيدَهُ:

- ‌شَهَادَةُ الْجَدِّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْجَدِّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌جَدَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَدَّةِ:

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ:

- ‌فَرْضُ الْجَدَّةِ وَالْجَدَّاتِ:

- ‌حَجْبُ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْجَدَّةِ:

- ‌تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا:

- ‌تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِالْجَدَّةِ فِي الظِّهَارِ:

- ‌حَقُّ الْجَدَّةِ بِالْحَضَانَةِ:

- ‌قَتْل الْجَدَّةِ بِحَفِيدِهَا:

- ‌اسْتِئْذَانُ الْجَدَّةِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌جَدْعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُثْلَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى وَالْمُحَارِبِينَ:

- ‌جَدْعَاءُ

- ‌جَدَكَ

- ‌جَدَلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمُنَاظَرَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْمُنَاقَشَةُ:

- ‌الْمِرَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجَدَل:

- ‌ الْجَدَل الْمَذْمُومُ:

- ‌أَهَمِّيَّةُ الْجِدَال بِالْحَقِّ:

- ‌جُذَامٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَرَصُ:

- ‌الْبَهَقُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجُذَامِ:

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ الْجُذَامِ:

- ‌اخْتِلَاطُ الْمَجْذُومِ بِالنَّاسِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌مُصَافَحَةُ الْمَجْذُومِ:

- ‌جَذَعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الإِْبِل:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الْبَقَرِ:

- ‌ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعِزِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الثَّنِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِرَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الشِّجَاجُ:

- ‌ الْفَصْدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌تَطَهُّرُ الْجُرْحِ:

- ‌غَسْل الْمَيِّتِ الْجَرِيحِ:

- ‌حُكْمُ جَرِيحِ الْمَعْرَكَةِ:

- ‌حُكْمُ الْجُرُوحِ الْوَاقِعَةِ عَلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌جَرْحُ حَيَوَانٍ تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ:

- ‌جَرْحُ الصَّيْدِ:

- ‌تَمَلُّكُ الصَّيْدِ بِالْجَرْحِ:

- ‌جَرَادٌ

- ‌جَرَبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرْبَاءُ

- ‌جُرْحٌ

- ‌جِرَّةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُرْمُوقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْخُفِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَوْرَبُ

- ‌ وَاللِّفَافَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوْطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جَرِيمَةٌ

- ‌جُزَافٌ

- ‌جَزْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعَزْمُ وَالْقَصْدُ وَالنِّيَّةُ:

- ‌ الْهَمُّ:

- ‌ التَّعْلِيقُ:

- ‌ التَّرَدُّدُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الإِْسْلَامُ، وَالصَّلَاةُ:

- ‌ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ:

- ‌ الصَّوْمُ، وَالاِعْتِكَافُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌صُوَرٌ مُسْتَثْنَاةٌ مِنِ اشْتِرَاطِ الْجَزْمِ فِي النِّيَّةِ لاِنْعِقَادِ الْعِبَادَةِ:

- ‌الْجَزْمُ بِالصِّيغَةِ فِي الْعُقُودِ:

- ‌جَزِيرَةُ الْعَرَبِ

- ‌جِزْيَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ خَرَاجُ الرَّأْسِ:

- ‌ الْجَالِيَةُ:

- ‌ مَال الْجَمَاجِمِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌ الْغَنِيمَةُ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌الْخَرَاجِ

- ‌ الْعُشُورُ:

- ‌تَارِيخُ تَشْرِيعِ الْجِزْيَةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الأَْدِلَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - الْجِزْيَةُ عَلَامَةُ خُضُوعٍ وَانْقِيَادٍ لِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌2 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِهِدَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌3 - الْجِزْيَةُ وَسِيلَةٌ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الاِسْتِئْصَال وَالاِضْطِهَادِ:

- ‌4 - الْجِزْيَةُ مَوْرِدٌ مَالِيٌّ تَسْتَعِينُ بِهِ الدَّوْلَةُالإِْسْلَامِيَّةُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ‌‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌وَالْحَاجَاتِ الأَْسَاسِيَّةِ لِلْمُجْتَمَعِ

- ‌أَنْوَاعُ الْجِزْيَةِ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِزْيَةُ الصُّلْحِيَّةُ وَالْعَنْوِيَّةُ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ وَالْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - جِزْيَةُ الرُّءُوسِ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى الأَْمْوَال:

- ‌طَبِيعَةُ الْجِزْيَةِ:

- ‌عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌إِجَابَةُ الْكَافِرِ إِلَى عَقْدِ الذِّمَّةِ بِالْجِزْيَةِ:

- ‌رُكْنَا عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌مَحَل الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّوَائِفُ الَّتِي تُقْبَل مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌ أَهْل الْكِتَابِ

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ الْعَرَبِ:

- ‌الْمَجُوسُ:

- ‌قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الصَّابِئَةِ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ:

- ‌أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي يُقَرُّ الْكَافِرُونَ فِيهَا بِالْجِزْيَةِ

- ‌شُرُوطُ مَنْ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ:

- ‌أَوَّلاً: الْبُلُوغُ:

- ‌ثَانِيًا: الْعَقْل:

- ‌ثَالِثًا: الذُّكُورَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌خَامِسًا: الْمَقْدِرَةُ الْمَالِيَّةُ:

- ‌سَادِسًا: أَلَا يَكُونَ مِنَ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ لِلْعِبَادَةِ فِي الصَّوَامِعِ:

- ‌سَابِعًا: السَّلَامَةُ مِنَ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ:

- ‌ضَبْطُ أَسْمَاءِ أَهْل الذِّمَّةِ وَصِفَاتِهِمْ فِي دِيوَانٍ:

- ‌مِقْدَارُ الْجِزْيَةِ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌وَقْتُ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ:

- ‌تَعْجِيل الْجِزْيَةِ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجِزْيَةِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌1 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْل:

- ‌2 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:

- ‌3 - دَفْعُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبُغَاةِ:

- ‌4 - حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ " قُطَّاعِ الطُّرُقِ

- ‌طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:

- ‌ الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ

- ‌الطَّرِيقَةُ الأُْولَى:

- ‌مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِل فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:

- ‌الرِّفْقُ بِأَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْوَال الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:

- ‌تَأْخِيرُهُمْ إِلَى غَلَاّتِهِمْ:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ:

- ‌كِتَابَةُ عَامِل الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ:

- ‌التَّعَفُّفُ عَنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ:

- ‌الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّال الْجِزْيَةِ:

- ‌الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لاِسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ

- ‌مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:

- ‌الأَْوَّل: الإِْسْلَامُ:

- ‌حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ

- ‌دُخُول الذِّمِّيِّ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌الثَّانِي: الْمَوْتُ:

- ‌الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:

- ‌الرَّابِعُ: طُرُوءُ الإِْعْسَارِ:

- ‌الْخَامِسُ: التَّرَهُّبُ وَالاِنْعِزَال عَنِ النَّاسِ:

- ‌السَّادِسُ: الْجُنُونُ:

- ‌السَّابِعُ: الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ:

- ‌الثَّامِنُ: عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْل الذِّمَّةِ:

- ‌التَّاسِعُ: اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَال مَعَالْمُسْلِمِينَ:

- ‌مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:

- ‌جِعَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْجَارَةُ:

- ‌حُكْمُ الْجِعَالَةِ، وَدَلِيل شَرْعِيَّتِهَا:

- ‌أَرْكَانُ الْجِعَالَةِ:

- ‌صِيغَةُ الْجِعَالَةِ:

- ‌رَدُّ الْعَامِل الْمُعَيَّنِ لِلْجِعَالَةِ:

- ‌عَقْدُ الْجِعَالَةِ قَبْل تَمَامِ الْعَمَل هَل هُوَ لَازِمٌ

- ‌الْمُتَعَاقِدَانِ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَزِمِ بِالْجُعْل:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِل:

- ‌النِّيَابَةُ فِي عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌مَحَل الْعَقْدِ وَشَرَائِطُهُ:

- ‌أَنْوَاعُهُ:

- ‌الْمَشَقَّةُ فِي الْعَمَل:

- ‌كَوْنُ الْعَمَل مُبَاحًا غَيْرَ وَاجِبٍ عَلَى الْعَامِل:

- ‌تَأْقِيتُ الْعَمَل:

- ‌تَضَمُّنُ الْعَمَل نَفْعًا لِلْجَاعِل:

- ‌الْجُعْل وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ:

- ‌مَعْلُومِيَّتُهُ:

- ‌مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْمَعْلُومِيَّةُ:

- ‌اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْجُعْل حَلَالاً، وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ:

- ‌تَعْجِيل الْجُعْل قَبْل تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌آثَارُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌لُزُومُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَل:

- ‌صِفَةُ يَدِ الْعَامِل عَلَى مَال الْجَاعِل:

- ‌النَّفَقَةُ عَلَى الْمَال وَهُوَ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌حَبْسُ الْمَال الْمَرْدُودِ عَنِ الْجَاعِل لاِسْتِيفَاءِ النَّفَقَةِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل وَشَرَائِطُهُ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِجُعْلٍ:

- ‌الإِْذْنُ فِي الْعَمَل بِدُونِ جُعْلٍ:

- ‌سَمَاعُ الإِْذْنِ بِالْعَمَل وَالْعِلْمُ بِهِ:

- ‌تَحْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌تَخْصِيصُ الإِْذْنِ وَالْجُعْل بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ:

- ‌الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَال الضَّائِعِ، وَالإِْخْبَارُ عَنْهُ:

- ‌الْفَرَاغُ مِنَ الْعَمَل وَالتَّسْلِيمُ لِلْجَاعِل:

- ‌تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل:

- ‌مُشَارَكَةُ الْعَامِل فِي الْعَمَل وَأَثَرُهَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْل:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجُعْل فِي تَعَاقُدِ الْفُضُولِيِّ، وَالنَّائِبِ:

- ‌تَغْيِيرُ الْجَاعِل الْجُعْل بِالزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ أَوِ

- ‌التَّبْدِيل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌زِيَادَةُ الْجَاعِل فِي الْعَمَل أَوْ نَقْصُهُ:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل عِنْدَ تَلَفِ الْجُعْل الْمُعَيَّنِ:

- ‌حَبْسُ الْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ لاِسْتِيفَاءِ الْجُعْل:

- ‌قَدْرُ الْجُعْل الْمُسْتَحَقِّ شَرْطًا وَشَرْعًا:

- ‌مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِل فِي حَالَةِ فَسَادِ الْجُعْل:

- ‌اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنَازُعُهُمَا:

- ‌ فِي سَمَاعِ الإِْذْنِ بِالْعَمَل أَوِ الْعِلْمِ بِهِ:

- ‌ اشْتِرَاطُ الْجُعْل فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي وُقُوعِ الْعَمَل مِنَ الْعَامِل:

- ‌ فِي قَدْرِ الْجُعْل، وَجِنْسِهِ وَصِفَتِهِ:

- ‌ فِي قَدْرِ الْعَمَل الْمَشْرُوطِ فِي الْعَقْدِ:

- ‌ فِي نَوْعِ الْعَمَل وَعَيْنِ الْمَرْدُودِ:

- ‌اخْتِلَافُ الْعَامِل وَالْمُشَارِكِ لَهُ:

- ‌انْحِلَال عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌أَوَّلاً - فَسْخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَانِيًا - انْفِسَاخُهُ وَأَسْبَابُهُ:

- ‌ثَالِثًا - النَّتَائِجُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى فَسْخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسْخِ الْعَقْدِ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الآْبِقِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْجِعَالَةِ:

- ‌حُكْمُ عَمَل الْعَامِل بَعْدَ الْفَسْخِ:

- ‌جِعْرَانَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ التَّنْعِيمُ:

- ‌ الْحُدَيْبِيَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جُعْلٌ

- ‌جَلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الضَّرْبُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرَّجْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ثُبُوتُ الْجَلْدِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ:

- ‌الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ:

- ‌الأَْعْضَاءُ الَّتِي لَا تُجْلَدُ:

- ‌تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِعُذْرٍ:

- ‌الْقِصَاصُ جَلْدًا:

- ‌جِلْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الأَْدِيمُ:

- ‌ الإِْهَابُ:

- ‌ فَرْوَةٌ:

- ‌ الْمَسْكُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ:

- ‌ثَانِيًا: تَعَلُّقُ الْجِلْدِ الْمَنْزُوعِ بِمَحَل الطَّهَارَةِ:

- ‌ثَالِثًا - طَهَارَةُ الْجِلْدِ بِالذَّكَاةِ:

- ‌رَابِعًا - ذَبْحُ الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُؤْكَل لأَِخْذِ جِلْدِهِ:

- ‌خَامِسًا - تَطْهِيرُ الْجِلْدِ بِالدِّبَاغِ:

- ‌سَادِسًا - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْجِلْدِ:

- ‌سَابِعًا - طَهَارَةُ الشَّعْرِ عَلَى الْجِلْدِ:

- ‌ثَامِنًا - أَكْل الْجِلْدِ:

- ‌تَاسِعًا - لُبْسُ الْجِلْدِ وَاسْتِعْمَالُهُ:

- ‌عَاشِرًا - نَزْعُ الْمَلَابِسِ الْجِلْدِيَّةِ لِلشَّهِيدِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: السَّلَمُ فِي الْجِلْدِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: الإِْجَارَةُ عَلَى سَلْخِ حَيَوَانٍ بِجِلْدِهِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ: ضَمَانُ الْجِلْدِ:

- ‌خَامِسَ عَشَرَ: الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ الْجِلْدِ:

- ‌جِلْسَةٌ

- ‌جَلَاّلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌زَوَال الْكَرَاهَةِ بِالْحَبْسِ:

- ‌رُكُوبُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌سُؤْرُ الْجَلَاّلَةِ:

- ‌التَّضْحِيَةُ بِالْجَلَاّلَةِ:

- ‌جُلُوسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُعُودُ:

- ‌ الاِحْتِبَاءُ:

- ‌ الاِفْتِرَاشُ:

- ‌ التَّوَرُّكُ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجُلُوسِ:

- ‌أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا:

- ‌جُلُوسُ الْمُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الْجُلُوسُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ:

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل الْخُطْبَتَيْنِ وَبَعْدَ الصُّعُودِ إِلَى الْمِنْبَرِ:

- ‌حُكْمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَمِقْدَارُهُ:

- ‌الْخُطْبَةُ جَالِسًا:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْحَرِيرِ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلأَْكْل وَالشُّرْبِ:

- ‌جُلُوسُ مَنْ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ قَبْل وَضْعِهَا:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ:

- ‌الْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ:

- ‌الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ:

- ‌حَدُّ الْمَرْأَةِ وَهِيَ جَالِسَةٌ:

- ‌الْجُلُوسُ لِلتَّبَوُّل:

- ‌جِمَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الْجِمَارُ بِمَعْنَى الْحَصَيَاتِ الَّتِي يُرْمَى بِهَا:

- ‌صِفَةُ جِمَارِ الرَّمْيِ:

- ‌حَجْمُ الْجِمَارِ:

- ‌مَكَانُ الْتِقَاطِ الْجِمَارِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌وَقْتُ رَمْيِ الْجِمَارِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِمَارُ الَّتِي يُسْتَنْجَى بِهَا:

- ‌جِمَاعٌ

- ‌جَمَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَقَل الْجَمَاعَةِ:

- ‌قَتْل الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ:

- ‌الْقِصَاصُ مِنَ الْوَاحِدِ بِقَتْل الْجَمَاعَةِ:

- ‌لُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ:

- ‌جَمْعٌ

- ‌جَمْعُ الصَّلَوَاتِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْجَمْعُ لِلسَّفَرِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَرَضِ:

- ‌الْجَمْعُ لِلْمَطَرِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرْدِ، وَنَحْوِهَا:

- ‌الْجَمْعُ لِلْخَوْفِ:

- ‌الْجَمْعُ بِدُونِ سَبَبٍ:

- ‌جُمُعَةٌ

- ‌جَمَّاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ) :

- ‌الْقَصْمَاءُ وَالْعَضْبَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي الدنيا (208 - 281 ه

- ‌ابن حكم (484 - 567 ه

- ‌ابن زنجويه (180 - 247، وقيل 251 ه

- ‌ابن العطار (0 33 - 399 ه

- ‌أبو الحويرث (؟ - 128، وقيل 132 ه

- ‌أبو مرثد الغنوي (؟ - 12 ه

- ‌أبو المليح (؟ - 98 وقيل 108 ه

- ‌أبو نعيم (242 - 323 ه

- ‌الأزرقي (؟ - نحو 250 ه

- ‌ ب

- ‌البويطي (؟ - 231 ه

- ‌ت

- ‌التتائي (؟ - 942 ه

- ‌ج

- ‌ث

- ‌ح

- ‌حرملة (166 - 243 ه

- ‌الحسن بن ثواب (؟ - 268 ه

- ‌خ

- ‌الخوارزمي (؟ - 387 ه

- ‌ر

- ‌د

- ‌ز

- ‌الزعفراني (442 - 517 ه

- ‌س

- ‌سعد بن عبادة (؟ - 14 ه

- ‌ش

- ‌ص

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الله بن أبي أوفى (؟ - 86 وقيل 88 ه

- ‌عدي بن عميرة الكندي (؟ - 40 ه

- ‌عراك بن مالك (؟ - مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبد الملك)

- ‌علي بن زياد (؟ - 183 ه

- ‌عمرو بن الشريد الثقفي

- ‌ ف

- ‌الفيومي (؟ - توفي بعد 770 ه

- ‌ق

- ‌قبيضة بن ذؤيب (1 - 86 ه

- ‌قتادة بن النعمان (؟ - 23 ه

- ‌القمولي (653 - 727 ه

- ‌ك

- ‌ل

- ‌م

- ‌معن بن يزيد بن الأخنس (؟ - 54 ه

- ‌المقريزي (769 - 845 ه

- ‌ميمونة بنت الحارث (؟ - 51 ه

- ‌ن

- ‌ه

- ‌هشام بن حكيم بن حزام (؟ - بعد 15 ه

- ‌و

- ‌وهب بن مسرة (؟ - 346 ه

- ‌ي

الفصل: ‌سادسا: سرقة الثمار:

مَعْدُومٌ وَكُل ذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ.

غَيْرَ أَنَّ الْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ بِالْجَوَازِ لِلْحَاجَةِ، وَقِيَاسًا عَلَى الْمُضَارَبَةِ.

وَمَنَعَ الشَّافِعِيَّةُ كَذَلِكَ الْمُزَارَعَةَ بِعَقْدٍ مُنْفَرِدٍ. أَمَّا إِذَا أُدْخِلَتْ مَعَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّخْل بَيَاضٌ، فَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنْ بِشُرُوطٍ. (1)

وَهُنَاكَ شُرُوطٌ لِعَقْدَيِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَتَفْصِيلَاتٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ، مُسَاقَاةٌ، مُعَامَلَةٌ، مُخَابَرَةٌ) .

‌سَادِسًا: سَرِقَةُ الثِّمَارِ:

24 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّجَرِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (2) .

(1) حاشية ابن عابدين 5 / 174 وما بعدها، 181 وما بعدها، وتبيين الحقائق 5 / 278 وما بعدها 284، وحاشية الدسوقي 3 / 372، 539، ومواهب الجليل 5 / 176، 372، والقوانين الفقهية 277 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 322 وما بعدها، وكشاف القناع 3 / 532

(2)

حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر. . . " أخرجه أبو داود (4 / 549 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رافع بن خديج، ونقل ابن حجر في التلخيص (4 / 65 - ط شركة الطباعة الفنية) عن الطحاوي أنه قال:" هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول "

ص: 23

وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: فِيمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَل؟ فَقَال: هِيَ مِثْلُهَا وَالنَّكَال، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ. قَال: يَا رَسُول اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَال: هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَال، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إِلَاّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ، فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (1) . وَلأَِنَّهُ لَا إِحْرَازَ فِيمَا عَلَى الشَّجَرِ ".

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إِلَى الْقَطْعِ، وَهَذَا الْقَوْل مُخَرَّجٌ لِلَّخْمِيِّ عَلَى السَّرِقَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي فِي الدَّارِ، وَأَمَّا الْقَوْل الأَْوَّل فَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ. ثُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَحَلُّهُمَا ثِمَارُ الشَّجَرِ الْمُعَلَّقِ خِلْقَةً إِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَلْقٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَلْقٌ فَلَا قَطْعَ فِي سَرِقَتِهِ اتِّفَاقًا، وَكَذَلِكَ لَا قَطْعَ اتِّفَاقًا إِنْ قُطِعَ ثُمَّ عُلِّقَ وَلَوْ بِغَلْقٍ.

(1) حديث: عبد الله بن عمرو. أخرجه النسائي (8 / 86 - ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن.

ص: 23

وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ الأَْشْجَارَ الَّتِي عَلَيْهَا حَارِسٌ يُرَاقِبُهَا مُحْرَزَةً، وَكَذَا الأَْشْجَارُ إِنْ اتَّصَلَتْ بِجِيرَانٍ يُرَاقِبُونَهَا عَادَةً، وَمِنْ ثَمَّ يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى سَارِقِ ثِمَارِهَا عِنْدَهُمْ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ أَشْجَارَ أَفْنِيَةِ الدُّورِ مُحْرَزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ بِلَا حَارِسٍ.

ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَحْرَزَ الثِّمَارَ وَجَبَ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَوْ وُضِعَ الثَّمَرُ فِي جَرِينٍ وَنَحْوِهِ عَلَيْهِ بَابٌ أَوْ حَافِظٌ فَهِيَ مُحْرَزَةٌ عَلَى سَارِقِهَا الْقَطْعُ.

وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمَالِكِيَّةُ الْبَابَ أَوْ الْحَافِظَ، فَيُقْطَعُ عِنْدَهُمْ إِنْ سَرَقَهُ مِنَ الْجَرِينِ مُطْلَقًا. كَمَا أَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا جُذَّ الثَّمَرُ وَوُضِعَ فِي مَحَلٍّ اعْتُبِرَ وَضْعُهُ فِيهِ قَبْل وُصُولِهِ إِلَى الْجَرِينِ ثُمَّ سَرَقَ مِنْهُ سَارِقٌ فَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ:

الأَْوَّل: يُقْطَعُ مُطْلَقًا: وَالثَّانِي: لَا يُقْطَعُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: يُقْطَعُ إِنْ كُدِّسَ أَيْ يُجْمَعُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى يَصِيرَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ بِتَكْدِيسِهِ أَشْبَهَ مَا فِي الْجَرِينِ، ثُمَّ إِنَّ مَحَل هَذِهِ الأَْقْوَال إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَارِسٌ، وَإِلَاّ قُطِعَ قَوْلاً وَاحِدًا، وَأَوْجَبَهُ الْحَنَابِلَةُ عَلَى سَارِقِ الثِّمَارِ الْمُعَلَّقِ أَنْ يَضْمَنَ عِوَضَهُ مَرَّتَيْنِ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: سُئِل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ. فَقَال: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ

ص: 24

وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَلأَِنَّ الثِّمَارَ فِي الْعَادَةِ تَسْبِقُ الْيَدُ إِلَيْهَا، فَجَازَ أَنْ تُغَلَّظَ قِيمَتُهَا عَلَى سَارِقِهَا رَدْعًا لَهُ وَزَجْرًا بِخِلَافِ غَيْرِهَا (1)

(1) بدائع الصنائع 7 / 73، وحاشية ابن عابدين 3 / 198، وحاشية الدسوقي 4 / 339، 344، والقوانين الفقهية 352، وحواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج 9 / 135، وشرح روض الطالب، وكشاف القناع 6 / 139، 140

ص: 24