الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أيها الناس أي شيء عرض لكم ومنعكم من «أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» وهذا تأكيد في إباحة ما ذبح على اسم الله دون غيره «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» في كتابه مما لم يحرم ووضحه لكم فمنه ما أنزله ومنه ما سينزله بعد، لأنه تعالى أنزل الكتاب جملة واحدة إلى بيت العزة كما تقدم في المقدمة في بحث إنزال القرآن وقد استوفى ذكره في سورة المائدة التي هي قبل هذه السورة في ترتيب القرآن كما هو في علم الله وبعدها بالنزول فتلك مدنية وهذه مكية لهذا فإن بعض المفسرين قال إن هذا التفصيل المشار إليه هنا يعود إلى سورة المائدة بالنظر إلى هذا لكنه قول غير سديد لما فيه من البعد وعليه فإن المراد بالتفصيل ما ذكره في هذه السورة وما سيذكره بعد في المائدة وغيرها، وقال بعضهم إن الضمير
يعود إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية الآتية بعد بضع وعشرين آية وقد اختاره الإمام الرازي بداعي أن هذا التصور من المتأخر لا يمنع أن يكون المراد به الآن وهو وجيه لو كان عود الضمير إلى المتأخر جائز مطلقا وحيث لا فلا كما أشرنا إليه في الآية 29 المارة بأنه يمكن عوده لما يليه أما عوده لكلام بعد جمل كثيرة فلم يقل به أحد ويحتمل أن الرازي رحمه الله نظر إلى أن التأخير في التلاوة لا يوجب التأخير في النزول، وعليه فلا يضر تأخر هذه الآية التي نحن بصددها لأنها من صورة واحدة تدبر.
مطلب الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بغيرها وأن طاعة الله واجبة مطلقا:
واعلم أن الله تعالى بين لكم، ما حرم عليكم ومنعكم من تعاطيه «إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ» بأن مستكم الحاجة «إِلَيْهِ» وأقسرتم على أكل شيء من المحرمات أو شربه من قبل الغير أو أنهككم الجوع والعطش لتناوله بحيث لا يوجد غيره، وفي عدم التناول يتحقق الهلاك فعلا أو في غالب الظن، فإذ ذاك يجوز تناول المحرم أكلا وشربا بقدر الحاجة الدافعة لمظنة الهلاك، إذ يكون هذا في هذه الحالة مباحا لأنه صار من جملة ما أحله الله عند الحاجة، والقاعدة الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها ولذلك قلنا بجواز تناول ما يوقع مظنة الهلاك لأن من غص
بالأكل ولا ماء عنده جاز له أن يسوغها بالخمر، ومن أنهكه الجوع ولا شيء عنده جاز له أكل الميتة والدم والخنزير بقدر ما يدفع به الغصة وضرر الهلاك وفاقا للقاعدتين المذكورتين، وليعلم أن ما يحصل للوجود من الضرر بشرب أو أكل شيء من ذلك أهون من ضرر الإتلاف والقاعدة الشرعية الثالثة هي اختيار أهون الأمرين ضررا، هذا «وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ» فيحرّمون ويحللون كما تشتهي أنفسهم «بِغَيْرِ عِلْمٍ» جهلا منهم بحكم الله وعدم معرفتهم بحقائق ما حرم عليهم غير ملتفتين إلى أسبابه لأن الله تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لمنفعتنا ودرأ للمضار عنا فمخالفته اعتداء عليه تعالى أولا وثانيا على النفس التي أوجب الله علينا محافظتها من المضار، وجاء في الخبر: من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 119» المتجاوزين قدر الحاجة في تناول المحرمات زيادة عن الضرورة، هذا وليعلم أن طاعة الله واجبة مطلقا سواء كان المنهي عنه بسبب ظاهر أو لا لأن أحكام الله لا تعلل كما نوهنا به في الآية 96 من سورة يونس المارة، قال تعالى «وَذَرُوا» أيها الناس «ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ» اتركوه وتباعدوا عنه وأعرضوا عن كل ما نهيتم عنه إذا كنتم تريدون الطهارة الحسية والمعنوية، واجتنبوا ما يطلق عليه لفظ الإثم سرا وعلانية قليلا أو كثيرا لأن التلبس بالذنوب سرا يفضي إلى الجهر، ومقارفة القليل منها تؤدي إلى الكثير، ومن مال حول الحمى يوشك أن يقع فيه ثم هدد جل ثناؤه أمثال هؤلاء بقوله «إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ» أي إثم كان ومجيئه معرفا لا يمنع من عمومه لشموله جميع المنهيات الكبائر والصغائر «سَيُجْزَوْنَ» يوم القيامة إن لم تعجل لهم العقوبة في الدنيا ولم يتوبوا أو يقاصصوا، لأن الله تعالى قد يغفر بعض الإثم بمقابل ما يصيب مكتسبه من البلاء «بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ 120» بقدر اقترافهم منه لأن لكل إثم جزاء عند الله يجازيه عليه بحسبه وسبب ارتكابه إياه، وقدمنا ما يتعلق بالإثم في الآية 32 من سورة الأعراف في ج 1. هذا وما قاله بعض المفسرين بأن ظاهر الآية يخصص ظاهر الإثم في نكاح المحارم من زوجة الأب والابن وغيرها وباطنه في الزنى أو أن الظاهر بالزنى بأولى الرايات المعلنات البغاء، إذ كان في الجاهلية