الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدنية السادسة
قال تعالى «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ» مرفوعات عن الأرض «وَغَيْرَ مَعْرُوشاتٍ» منبسطة على وجه الأرض، وذلك أن أشجار العنب منه ما هو منبسط على الأرض ويسمى كرما عرفا على أن هنالك أخبارا بعدم جواز اطلاق لفظ الكرم على شجر العنب ومنه ما هو مرتفع على الأعواد كهيئة السقف ويسمى عريشا، هذا على تخصيص هذه الجنّات في الآية على العنب فقط أما إذا أطلق لفظ الجنات فإن المعروش منها كل ما انبسط على وجه الأرض وانتشر كالكرم والقرع والبطيخ والقثاء وشبهها من الأزهار غير المثمرة، وغير المعروش كل ما قام على ساق ونسق كالنخل والموز والتفاح وأشباهه، والزروع كالحنطة والذرة والرز وغيرها من النبات الغير مثمر أيضا، ولكن قوله تعالى بعد ذلك «وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ» يؤيد الأول وقد جعل الله كلا من ذلك «مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ» في الطعم كاختلاف شجره وثمره في اللون والشكل والحجم والرائحة «وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشابِهاً» في طعمه ولونه وشكله ورائحته أيضا «وَغَيْرَ مُتَشابِهٍ» في شيء من ذلك، فيا أيها الناس «كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ» وهذا أمر إباحة بتناول ثمر تلك الأشجار نضجت أو لا إذ لم يقل إذا نضج فيجوز أكله عند بدو إدراكه إذا لم يضر بالصحة فإذا علم ضرره حرم أكله لأن منها ما ينفع نضيجه ويضر نيئه ومنها ما لا، لأن القصد من خلقها والإنعام بها على عباده هو الأكل لما تشتهيه النفس منها راجع الآية 99 المارة «وَآتُوا حَقَّهُ» زكاته التي أوجها الله عليكم وبينها حضرة الرسول «يَوْمَ حَصادِهِ» وبعد تصفيته وجفافه وقد آذنت هذه الآية بجواز الأكل من تلك قبل إعطاء الزكاة لا لبيع وغيره.
مطلب ما تجب فيه الزكاة من الحبوب وغيرها والحكم الشرعي في قدرها:
وإن الزكاة لا تجب إلا بعد الحصاد حذرا من وقوع آفة سماوية أو أرضية على الحبوب والأثمار فيتضرر بها، ولا زكاة وهو في السنبل والجربان والعثوق لعدم معرفة القدر الواجب، وهذا مما يؤيد بأن المراد بالمعروشات الأعناب إذ تجب فيها الزكاة، وكذلك ما عطفت عليها، وبأن هذه الآية مدنية، لأن الزكاة لم تفرض في مكة بل في المدينة وظاهر الأمر للوجوب إذ لا يوجد ما يصرفه عنه وهي محكمة سارية في كل نوع من أنواع ما تجب فيه الزكاة. الحكم الشرعي:
وجوب الزكاة في جميع حواصل الزروع مما يكال أو يوزن ومن الفواكه التي تدخر فقط، فإذا كانت تسقى بالسيح أو المطر أو الندى من كل ما يسمى بعلا فقيه العشر، وإذا كانت تسقى بساقية أو نضح من كل ما كان بواسطة الإنسان أو الحيوان والآلات مثل المضخة والدولاب والغراف وغيرها فنصف العشر من كل ما بلغ النصاب وهو خمسة أوسق عبارة عن ثلاثمائة صاع، لأن الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد فتكون ألفا ومئتي مد، والمد رطل وثلث بالوزن العراقي والرطل مائة وثلاثون درهما، وقيل مئة وثمان وعشرون درهما وثلث الدرهم، فيكون القدر الذي تجب فيه الزكاة على الضبط خمسمائة حقه وعشر حقق، كل حقة أربعمائة درهم، وهذا ما يسمونه الآن قنطاران في بلاد سورية الشمالية، لأن رطلهم حقتان ونصف وسبعة عشر درهما، والقنطار مئة رطل، هذا وما قيل إن هذه الآية مكية وإنها منسوخة بآية الزكاة 267 من سورة البقرة في ج 3، وإن الأمر فيها للندب وإن المراد بالحق هنا صدقة التطوع فقيل أضعف من قيل لا عبرة به لأن الآية مدنية وإن صرف اللفظ على حقيقته للواجب أولى من صرفه على المجاز للندب والله أعلم «وَلا تُسْرِفُوا» أيها الناس فتتجاوزوا الحد، فتبخلوا فلا تؤدوا حق الله كاملا طلبا لترضية عيالكم وتتركوا عيال الله وتبخسوهم حقهم الذي فرضه الله لهم وهم لم يأخذوه منكم إلا بأمر الله، فيكون في الحقيقة الآخذ للزكاة هو الله الذي من عليكم وأهلكم للصدقة وكذلك لا تكثروا بأن تعطوا زيادة على الواجب أو على قدرتكم طلبا للشهرة والصيت لأن فيه ضياع المال والحرمان من الأجر والندامة فيما بعد، ولهذا عد إسرافا، قال تعالى:(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ) الآية 29 من سورة الإسراء، وقال تعالى (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) الآية 67 من الفرقان في ج 1 فراجعها واعلم «إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 141» وكل شيء لا يحبه الله لا خير فيه، وسبب نزول هذه الآية أن ثابت بن قيس بن شماس صرم خمسمائة نخلة في يوم واحد وفرقها كلها ولم يترك لأهله شيئا، وهذا مما يؤيد أن الآية مدنية لأن الرجل من أهل المدينة والنخل فيها، قال تعالى «وَمِنَ الْأَنْعامِ» أنشأ لكم أيها
الناس «حَمُولَةً» لأثقالكم وأنفسكم إلى أمكنة بعيدة لم تبلغوها إلا بمشقة كالإبل والبغال والحمير والخيل راجع الآية 7 من سورة النحل الآتية «وَفَرْشاً» كالصوف والوبر والشعر لأن منه ما ينسج ويلبد ويدحي فيكون فراشا، وقيل مما لا يصلح للحمل كالغنم والمعز وصغار الإبل والبغال والخيل، وإنما سمي فرشا لدنوه من الأرض التي جعلها الله فراشا والأول أولى بالمقام وأنسب بالسياق أيضا «كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» منها ومن نتاجها ولا تحرموا منها ما أحله الله لكم «وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» طرقه ودسائسه مما يسوّل ويوسوس لكم فتبخلوا أو تسرفوا أو تحرّموا وتخصّصوا وتفضلوا مما ذكر في الآيات السابقة من 130 إلى 140 واحذروا أيها الناس نزعات شياطين الإنس والجن «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 142» إذ أظهر عداوته لأبيكم آدم واقتفى ذريته من بعده بالعداء. واعلم أن لفظ عدو يأتي بمعنى أعداء قال ابن الانباري:
إذا أنا لم أنفع صديقي لوده
…
فإن عدوي لم يضرّهم بغضي
أي أعدائي بدليل ضمير الجمع وله نظائر في القرآن منها قوله تعالى (ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ) فقد جعل المكرمين نعت لضيف وهو مفرد الآية 24 من سورة الذاريات الآتية، وفي قوله تعالى (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِيدٌ) الآية 10 من سورة ق في ج 1، وقوله تعالى (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) الآية 36 من سورة النور في ج 3، ومنها قوله تعالى (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) الآية 93 من آل عمران ج 3 إذ أكد المفرد بما يؤكد فيه الجمع وإذا علمتم أنه عدو لكم فاتهموه فيما يلقى إليكم ولا تقروه في قلوبكم لسابق عداوته وتمسكوا بأوامر الله وشرعه الذي أنشأ لكم من الأنعام «ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ» زوجين «اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ» ذكر وأنثى ويقال لكل منها زوج إذا كان معه من جلسه وإذا كان وحده سمي فردا.
فيا سيد الرسل «قُلْ» لهؤلاء الفسقة «آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ» عليكم «أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ» على طريق الاستفهام الإنكاري «أَمِ» حرم «أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ» من تلك الأنعام لأنها لا تشتمل إلا على ذكر وأنثى مثلها