الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بحسب التناول أو بحسب الاقتصار، الأول ممنوع.
قال:
(مسألة: العام بعد التخصيص
ليس بحجة.
وقال البلخي: إن خص بمتصل.
وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه، كـ {فاقتلوا المشركين} وإلا فليس بحجة، كـ {السارق والسارقة} ، فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.
عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين، بخلاف:{أقيموا الصلاة} فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.
وقيل: حجة في أقل الجمع، وقال أبو ثور: ليس بحجة.
لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.
وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك، عدَّ عاصيًا، وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.
واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم.
أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم، وأما بتوقف المعية فلا.
قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.
قلنا: لما بقي بما تقدم، أقل الجمع هو المتحقق، وما بقي مشكوك.
قلنا: لا شك مع التقدم).
أقول اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون حجة إذا بقي؟ .
أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، أو قال: هذا العموم مخصوص، فلا يكون حجة اتفاقًا.
وإن خص بمبين كقوله: {فاقتلوا المشركين} ، ثم يظهر أن الذمي غير مراد، فالمختار أنه حجة فيما بقي.
وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة، وإلا فلا.
[وقال البصري: إن كان العام منبئًا عن الباقي] ، كـ {فاقتلوا المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي، بخلاف {والسارق والسارقة} فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابًا من حرز، وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز، وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط، كذلك {فاقتلوا المشركين} لا ينبئ عن الذمة والحرب.
وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان، كـ {فاقتلوا المشركين} ، فإنه بين قبل إخراج الذمي، بخلاف {أقيموا
الصلة} ، فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه عليه السلام بفعله، فقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، والظاهر أن هذا لا يخالف فيه؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص، فكذا بعده.
وقيل: يبقى حجة في أقل الجمع.
وقال أبو ثور، وابن أبان: ليس بحجة مطلقًا.
لنا: ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص، وشاع وذاع ولم ينكر، فكان إجماعًا.
ولنا أيضًا: أنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تتكرم فلانًا» فترك إكرام غير المخرج، عُدَّ عاصيًا.
وأيضًا: العام كان حجة فيه قبل التخصيص، والأصل بقاؤه.
وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين.
واستدل: لو لم يكن حجة في الباقي، لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادة للمخرج، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج على إفادته للباقي فدور، وإلا كان ترجيحًا من غير مرجح وهو التحكم.
الجواب: أن التوقف ينقسم إلى: توقف تقدم كالمعلول على العلة، والمشروط على الشرط، والتوقف من الطرفين بهذا لمعنى محال؛ لاستلزامه توقف الشيء على نفسه، وهو المراد بالدور إذا أطلق.
وإلى توقف معية، كتوقف كون هذا ابناً لذاك، على كون ذاك ابنًا لهذا وبالعكس، وهذا لا يمتنع من الطرفين، ويعبر عنه بدور المعية.
[وما ذكرتموه من توقف المعية] قالوا: حقيقته العموم ولم يرد، وسائر ما تحته من المراتب مجازاته، فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات، كان اللفظ مجملًا فيها، فلا يحمل على شيء منها، فيبقى مترددًا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يبقى حجة في شيء منها.
الجواب: إنما ذلك إذا كانت / المجازات متساوية، ولا دليل على تعيين أحدها، وما ذكرنا من الأدلة دلّ على حمله على الباقي فيصار إليه.
احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع معلوم البقاء، وما بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه، فيكون حجة فيما علم بقاؤه.
الجواب: منع الأمرين؛ لجواز التخصيص إلى واحد؛ ولأن الباقي معلوم بالأدلة السابقة.