المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: العام بعد التخصيص - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

بحسب التناول أو بحسب الاقتصار، الأول ممنوع.

قال: ‌

‌(مسألة: العام بعد التخصيص

ليس بحجة.

وقال البلخي: إن خص بمتصل.

وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه، كـ {فاقتلوا المشركين} وإلا فليس بحجة، كـ {السارق والسارقة} ، فإنه [لا] ينبئ عن النصاب والحرز.

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان كاقتلوا المشركين، بخلاف:{أقيموا الصلاة} فإنه مفتقر إلى إخراج الحائض.

وقيل: حجة في أقل الجمع، وقال أبو ثور: ليس بحجة.

لنا: ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص.

وأيضًا: القطع بأنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تكرم فلانًا» فترك، عدَّ عاصيًا، وأيضًا: فإن الأصل بقاؤه.

واستدل: لو لم يكن حجة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس فدور، وإلا فتحكم.

أجيب: بأن الدور إنما يلزم بتوقف التقدم، وأما بتوقف المعية فلا.

قالوا: صار مجملًا تعدد مجازه فيما بقي وفي كل منه.

قلنا: لما بقي بما تقدم، أقل الجمع هو المتحقق، وما بقي مشكوك.

قلنا: لا شك مع التقدم).

أقول اختلفوا في العام إذا خص، هل يكون حجة إذا بقي؟ .

ص: 104

أما إذا خص بمبهم كما لو قال: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، أو قال: هذا العموم مخصوص، فلا يكون حجة اتفاقًا.

وإن خص بمبين كقوله: {فاقتلوا المشركين} ، ثم يظهر أن الذمي غير مراد، فالمختار أنه حجة فيما بقي.

وقال البلخي: إن خص بمتصل فحجة، وإلا فلا.

[وقال البصري: إن كان العام منبئًا عن الباقي] ، كـ {فاقتلوا المشركين} فإنه ينبئ عن الحربي إنباءه عن الذمي، بخلاف {والسارق والسارقة} فإنه ينبئ عن كون المسروق نصابًا من حرز، وهذا التفصيل ملغى؛ لأنه ينبئ عن سارق ونصاب من حرز، وكونه لا ينبئ عن نفس النصاب والحرز الذي هو شرط، كذلك {فاقتلوا المشركين} لا ينبئ عن الذمة والحرب.

وقال عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص غير مفتقر إلى بيان، كـ {فاقتلوا المشركين} ، فإنه بين قبل إخراج الذمي، بخلاف {أقيموا

ص: 105

الصلة} ، فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض؛ ولذلك بينه عليه السلام بفعله، فقال:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، والظاهر أن هذا لا يخالف فيه؛ لأنه ليس بحجة قبل التخصيص، فكذا بعده.

وقيل: يبقى حجة في أقل الجمع.

وقال أبو ثور، وابن أبان: ليس بحجة مطلقًا.

لنا: ما سبق في مسألة أن للعموم صيغة من استدلال الصحابة مع التخصيص، وشاع وذاع ولم ينكر، فكان إجماعًا.

ولنا أيضًا: أنه إذا قال: «أكرم بني تميم ولا تتكرم فلانًا» فترك إكرام غير المخرج، عُدَّ عاصيًا.

وأيضًا: العام كان حجة فيه قبل التخصيص، والأصل بقاؤه.

ص: 106

وهذا الدليل ينهض على الكل بخلاف الأولين.

واستدل: لو لم يكن حجة في الباقي، لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادة للمخرج، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس حتى تتوقف إفادته للمخرج على إفادته للباقي فدور، وإلا كان ترجيحًا من غير مرجح وهو التحكم.

الجواب: أن التوقف ينقسم إلى: توقف تقدم كالمعلول على العلة، والمشروط على الشرط، والتوقف من الطرفين بهذا لمعنى محال؛ لاستلزامه توقف الشيء على نفسه، وهو المراد بالدور إذا أطلق.

وإلى توقف معية، كتوقف كون هذا ابناً لذاك، على كون ذاك ابنًا لهذا وبالعكس، وهذا لا يمتنع من الطرفين، ويعبر عنه بدور المعية.

[وما ذكرتموه من توقف المعية] قالوا: حقيقته العموم ولم يرد، وسائر ما تحته من المراتب مجازاته، فإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات، كان اللفظ مجملًا فيها، فلا يحمل على شيء منها، فيبقى مترددًا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يبقى حجة في شيء منها.

الجواب: إنما ذلك إذا كانت / المجازات متساوية، ولا دليل على تعيين أحدها، وما ذكرنا من الأدلة دلّ على حمله على الباقي فيصار إليه.

احتج القائل بأنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع معلوم البقاء، وما بقي بعد التخصيص مشكوك في بقائه، فيكون حجة فيما علم بقاؤه.

الجواب: منع الأمرين؛ لجواز التخصيص إلى واحد؛ ولأن الباقي معلوم بالأدلة السابقة.

ص: 107