المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

الجواب أولًا: بأنه إثبات للغة، وهو تعيين ما وضع له اليد بالترجيح، وهو عدم لزوم الإجمال، وأنه باطل.

وثانيًا: أنه يلزم ألا يكون مجملًا أبدًا، إذ ما من مجمل إلا ويجري فيه ذلك بعينه، وقد يقال: إن ذلك إنما يجري عند عدم دليل يدل على الإجمال.

قالوا: يطلق اليد من الكوع إلى الأنامل، ومن المرفق إليها ومن الكوع، والقطع على الإبانة وعلى الجرح، والأصل الحقيقة، فيلزم الإجمال.

الجواب: إنما يلزم ذلك لو لم يكن اليد ظاهرًا في الأول والقطع في الإبانة.

قال: ‌

‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

من غير ظهور، مجمل.

لنا: أنه معناه.

قالوا: يظهر في المعنيين لتكثر الفائدة.

أجيب: إثبات اللغة بالترجيح، ولو سلّم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر، فكان أظهر.

قالوا: يحتمل الثلاثة كالسارق).

أقول: إذا أطلق لفظ لمعنى واحد تارة ولمعنيين آخرين أخرى، كلفظ الدابة إذا أطلق تارة للفرس، وتارة للحمار والبغل، فإن ثبت ظهوره في أحد المحملين أو فيهما فلا نزاع، لأنه على التقدير الأول مجاز في أحدهما، وعلى التقدير الثاني مجمل.

أما لو لم يظهر واحد من الأمرين، فمختار الغزالي والمصنف: أنه

ص: 276

مجمل، واختار الآمدي أنه ليس بمجمل، فيحمل على ما يفيد معنيين.

واحتج المصنف: بأن كونه يطلق لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور في أحد الأمرين وهو معنى المجمل، وقد فرضناه كذلك فيكون مجملًا.

قالوا: ما يفيد معنيين أكثر فائدة، فالظاهر إرادته لتكثير الفائدة.

الجواب أولًا: أنه إثبات اللغة، وهو كونه لمعنيين بالترجيح بكثرة الفائدة وأنه باطل، ولم سلم أنه ليس إثباتًا للغة بالترجيح، أو لم سلم إثبات اللغة بالترجيح، فهو معارض بأن / أكثر الألفاظ حقيقة لمعنى واحد، فكان جعله من الأكثر أظهر.

لا يقال: إذا كان ظاهرًا في الواحد لم يكن مجملًا فينافي مذهب المعترض.

لأنا نقول: دليل ظهوره فيه معارض بدليل ظهوره في المعنيين بتكثير الفائدة، فيتعارضا ويجيء الإجمال.

قالوا: يحتمل أن يكون مشتركًا بين المعنيين وبين المعنى الآخر، ويحتمل أن يكون للقدر المشترك بين المعنيين والمعنى الآخر، ويحتمل أن يكون حقيقة في المعنيين مجازًا في الواحد أو بالعكس.

وإنما يلزم الإجمال بتقدير واحد، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وجوابه ما سبق في مسالة: والسارق.

ص: 277