المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانا - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانا

ثانيهما: لفظ الحيز في الموضعين مجاز لأنه للأجرام والمجاز يجتنب في الحدّ.

ثالثها: أن الوضوح هو التجلي، فيكون تكرارًا.

وزاد الغزالي: أن الشيء يختص بالموجود.

وقال القاضي، والغزالي، وأكثر الأصوليين نظرًا إلى الثاني: إنه الدليل، وقال أبو عبد الله البصري نظرًا إلى الثالث: العلم عن الدليل.

ثم عرف المصنف المبين: بأنه نقيض المجمل، يعني ما اتضحت دلالته، فخاصة هذا منافية لخاصة هذا، فيدخل الخطاب المبين ابتداء، والخطاب الذي معه البيان، كالمجمل الذي معه بيانه، والبيان الوارد بعد مجمل أو عام أو مطلق، والفعل البين ابتداء، والفعل المقترن بما يدل على أنه بيان للغير.

ثم المبين قد يكون في مفرد، وقد يكون في مركب، مثل:«عليّ عشرة إلا درهمًا» ، وقد يكون في فعل سبقه إجمال كبيان النبي عليه السلام الصلاة بفعله بعد أقيموا الصلاة، أو لم يسبق إجمال كقطعه يد السارق من الكوع بعد آية السرقة، إذ ليست بمجمل على ما سبق.

قال: ‌

‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

.

لنا: أن عليه السلام بيّن الصلاة والحج بالفعل.

ص: 283

وقوله: «صلوا كما» ، و «خذوا عني» يدل عليه.

فإن المشاهدة أدل؛ وليس الخبر كالمعاينة.

قالوا: يطول، فيتأخر البيان.

قلنا: وقد يطول بالقول.

ولو سلّم، فما تأخر للشروع فيه.

ولو سلّم، فالسلوك أقوى البيانين.

قلنا: وقد يطول بالقول.

ولو سلّم، فما تأخر عن وقت الحاجة).

أقول: الجمهور أن الفعل يكون بيانًا.

لنا: أنه عليه السلام بيّن الصلاة والحج بالفعل.

فإن قيل: المبين قوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني مناسككم» لا الفعل.

قلنا: البيان بالفعل، والقول دليل أن الفعل بيانو لا أنه هو البيان، إذ لم / يشتمل القول على شيء من أفعالهما.

وأيضًا: مشاهدة الفعل أقوى في بيانه من الإخبار عنه، ولذلك قيل:«ليس الخبر كالمعاينة» . أخرجه ابن حبان في صحيحه.

ص: 284