الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للأكثرين.
لنا: أنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد تحققه.
قالوا: الألف واللام في الغرر والجار تحتمل العهد كما تحتمل الاستغراق، ومع هذا الاحتمال لا تقتضي العموم.
وأيضًا: الصحابي يحتمل أن يكون سمع من الرسول صيغة خاصة فتوهم أنها للعموم، فذكر صيغة عامة، فلا يكون حجة؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والعموم في الحكاية لا المحكي.
الجواب: أن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر؛ لأن الألف واللام للاستغراق غالبًا ولا معهود، إذ الأصل عدمه، واحتمال توهم العموم فيما ليس بعام مع معرفته باللغة خلاف الظاهر.
ولفظ الإحكام: لعله نهى عن فعل خاص - لا عموم له - فيه غرر، وقضى لجار مخصوص بالشفعة، فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة وليست عامة.
قال:
(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة
.
وقال القاضي: لا يعم.
وقيل: بالصيغة، كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.
لنا: ظاهر في استقلال العلة، فوجب الاتباع، ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده، يقتضي عتق سودان عبيده، ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية.
قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الآخر: حرمت الخمر لإسكارها، مثل: حرمت المسكر لإسكاره.
وأجيب: بالمنع).
أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة، هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .
ثم إن عمّ، هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .
المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
وقال القاضي: «لا يعم» .
وقيل: عمومه بالصيغة، كما لو قال:«حرمت الخمر لكونه مسكرًا» ، فإنه يعم كل مسكر.
أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس، وما ذكرناه ظاهر