المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: نفي المساواة - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: نفي المساواة

من الله والملائكة، ومفهوما السجود مسندًا إلى كل واحد من المذكور في الآية، وهو باطل قطعًا.

قيل: لو كان السجود في الأولى والصلاة في الثانية مستعملًا في المعنيين بطريق الحقيقة، يلزم إسناد معنى السجود إلى كل واحد من الجبال والدواب وإسناد معنى الصلاة إلى الله والملائكة، وهو ظاهر الفساد.

قال: ومنه يعرف عدم استقامة الجواب الأخير؛ لأنه يلزم منه الفساد المذكور.

قلت: وجوابه يعلم مما مرَّ؛ لأن الإسناد إلى كل واحد بالمعنى الذي يصح منه، وهو معنى استعمال اللفظ في معنييه.

قال: ‌

‌(مسألة: نفي المساواة

، مثل {لا يستوي} يقتضي العموم كغيره.

أبو حنيفة رحمه الله: لا يقتضيه.

لنا: نفي نكرة يعم كغيره.

قالوا: المساواة مطلقًا أعم من المساواة بوجه خاص، والأعم لا يشعر بالأخص.

أجيب: بأن ذلك في الإثبات، وإلا لم يعم نفي أبدًا.

قالوا: لو عمّ لم يصدق؛ إذ ما من شيئين / إلا وبينهما مساواة، ولو في نفي ما سواهما عنهما.

قلنا: إنما ينفى مساواة يصح انتفاؤها.

قالوا: المساواة في الإثبات للعموم، وإلا لم يستقم إخبار بمساواة لعدم

ص: 123

الاختصاص، ونقيض الكلي الموجب جزئي سالب.

قلنا: المساواة في الإثبات للخصوص، وإلا لم يصدق أبدًا، وإذ ما من شيئين إلا وبينهما نفي مساواة ولو في تعيينهما، ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب.

والتحقيق: أن العموم من النفي).

أقول: نفي المساواة نحو قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} ، عام يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه، حتى في القصاص، فلا يقتل المسلم بالذمي، كغير المساواة من الأفعال:«فلا آكل» عام في وجود الأكل، «ولا أضرب» عام في وجود الضرب.

وقال أبو حنيفة: لا يقتضيه.

لنا: أنه نكرة في سياق النفي؛ لأن الجملة ن كرة، وكذلك توصف بها النكرة، فوجب التعميم كغيره من النكرات، وليس قياسًا في اللغة، بل استدلال بالاستقراء.

والحق: أنه نفي دخل على مطلق، والناكرة أخص منه؛ لأنها مع وحدة

ص: 124

غير معينة.

قالوا أولًا: المساواة في الجملة أعم من المساواة بوجه خاص، وهو المساواة من كل وجه، والأعم لا إشعار له بالأخص، فلا يلزم من نفيه نفيه.

الجواب: أن ما ذكرتم من عدم إشعار الأعم بالأخص، إنما ذلك في الإثبات، أما في النفي فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ولولا ذلك لم يعم نفي أبدًا، لورود الشبهة.

وتقرير هذا الدليل على وجه يوافق الدعوى أن يقال: نفي المساواة مطلقًا أعم من نفي المساواة من كل الوجوه ومن بعضها إلى آخر السؤال.

والجواب: أن نفي المطلق يستلزم نفي كل فرد من أفراده، وإلا لم ينتف المطلق لوجوده في ظل المطلق المقيد.

قالوا ثانيًا: لو كان عامًا لم يصدق؛ إذ بين كل أمرين مساواة من وجه وأقله المساواة في سلب ما عداهما عنهما.

الجواب: منع الملازمة بتخصيص الدعوى؛ لأنه إذا قيل: لا مساواة، فإنما يراد نفي مساواة يصح انتفاؤها، فهو مما خصصه العقل، مثل:{الله خالق كل شيء} ، وهذا الدليل أيضًا لا يباشر الدعوى على الوجه المتنازع فيه، يظهر بالتأمل.

قالوا ثالثًا: إذا وقعت المساواة بين شيئين في الإثبات فهي للعموم،

ص: 125