المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

لجميع المكلفين بأن يعتقدوا مقتضاه، مثل:{الله خالق كل شيء} ، ومثل:{والله بكل شيء عليم} .

قال: ‌

‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

.

لنا: القطع بأن رجالًا في الجموع كرجل في الوحدان، ولو قال له:«عندي عبيد» ، صح تفسيره بأقل الجمع.

قالوا: صح إطلاقه على كل جمع، فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه. ردّ: بنحو: رجل، وبأنه إنما يصح على البدل.

قالوا: لو لم يعم، لكان مختصًا بالبعض.

ردّ: بنحو: رجل، وبأنه موضوع للجمع المشترك).

أقول: الجمع المنكر نحو: «رجال» ليس بعام، أي ليس ذلك من صيغ العموم، خلافًا للجبائي.

لنا: القطع أن رجالًا في الجموع في صلاحيته لكل مرتبة في مراتب العدد على البدل، كرجل في الوحدان في صلاحيته لكل واحد، ورجل ليس بعام فيما يتناوله من الوحدان على البدل، فكذا رجال فيما يتناوله من مراتب العدد على البدل، وأيضًا: لو قال له «عندي عبيد» ، صح تفسيره بأقل

ص: 91

الجمع وهو ثلاثة، ولو كان ظاهرًا في العموم لما صح.

وقد يقال: صح تفسيره بأقل الجمع مجازًا، كما يفسر الجمع المعرّف باللام في هذا بأقل الجمع، مع أنه حقيقة في العموم؛ لأن القرينة صرفته عن العموم؛ إذ لا يملك جميع العبيد.

قالوا: ثبت إطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع، فإذا حملنا على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه، فكان أولى.

الجواب: النقض بنحو: «رجل» فإنه يصح لكل واحد، ولا يوجب ذلك حمله على الجميع، وليس بعام اتفاقًا.

وأيضًا: وإن صح إطلاقه على كل جمع بطريق الحقيقة، لكن على البدل لأنه موضوع للجمع المطلق، فلا يصح إطلاقه على الجمع المستغرق بخصوصه إلا بطريق المجاز، فإن فرق بأن جميع الأفراد إحدى حقائقه، وهو يتناول / سائر الحقائق لأنها مندرجة تحته، فكان الحمل عليها أولى؛ لأنه لما كان مترددًا بين حقائقه كفانا في الترجيح هذا القدر، وأما «رجل» فليس له حقيقة تتناول البواقي.

فالجواب الحق حينئذ: منع كونه حقيقة في كل مرتبة، بل هو القدر المشترك، فلا دلالة له على الخصوص أصلًا.

قالوا ثانيًا: لو لم يكن للعموم لكان مختصًا بالبعض لكنه غير مختص؛ لامتناع التخصيص بغير مخصص.

الجواب أولًا: النقض بنحو: «رجل» مما ليس للعموم، وإلا مختصًا بالبعض.

ص: 92