الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي، فلا إجمال.
قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض، ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا، وهو معنى الإجمال.
الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته، بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة، غايته أنه لم يتضح بدليل خاص، وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.
قال:
(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
.
وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.
ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم» .
لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.
الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.
وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح، وإلا لزم في:«دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.
الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.
وأجيب: بما تقدم، وبأن:«دعي الصلاة» للغوي، وهو باطل).
أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي، كلفظ الصلاة والصوم، قال القاضي: هو مجمل.
قال الغزالي: وهذا منه على تقدير التزام الأسماء الشرعية، وإلا فهو ينكرها، وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية: يحمل على الشرعي مطلقًا، واختاره المصنف.
وقال الغزالي: إن وقع في الإثبات، مثل قوله عليه السلام، وقد سأل بعض أزواجه في الغداء:«هل عندكم شيء؟ » ، فقالت: لا، فقال:«إني إذًا لصائم» ، حمل على الشرعي، فيصح الصوم بنية من النهار، وفي المنتهى: كنهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر، يكون مجملًا.
واختار الآمدي: أنه في الإثبات للشرعي، وفي النهي للغوي.
لنا: أن عرف الشارع استعماله في الشرعي، وذلك يقضى بظهوره فيه عند إطلاقه، فلا إجمال.
احتج القاضي: بأنه يصلح لهما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال.
الجواب: متضح بأن عرفه معرف لإرادته.
احتج الغزالي: بأنه في الإثبات للشرعي بما ذكرتم، وفي النهي لا يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحًا واللازم باطل، أما الملازمة؛ فلأن الصحيح ما وافق أمر الشارع، وهو المراد بالشرعي، وأما انتفاء اللازم؛ فلأن النهي يدل على الفساد، أو لا يدل على الصحة.
الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعًا، بل الشرعي ما يسميه الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة، وإلا لزم فيه:«دعي الصلاة أيام أقرائك» ، أن يكون مجملًا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل؛ لأنه ظاهر قطعًا في معناه الشرعي.
قلت: ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع؛ لأنه إذا تعذر الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي، فينتفي الإجمال.
احتج في الإثبات: بما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي، لتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته، وأنه باطل كبيع الحر والخمر مما نهى الشارع عنه، وشيء منها لا يصح بيعه.