المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، فكان ذلك قرينة واضحة لحمله على الحكم الشرعي، فلا إجمال.

قالوا: اللفظ يصلح للمحمل اللغوي والشرعي لأنه الفرض، ولم يتضح دلالته على أحدهما لعدم الدليل فرضًا، وهو معنى الإجمال.

الجواب: لا نسلم أنه لم تتضح دلالته، بل متضحة بما ذكرنا أن عرف الشارع تعريف الأحكام لا اللغة، غايته أنه لم يتضح بدليل خاص، وذلك لا يوجب عدم الاتضاح مطلقًا.

قال: ‌

‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

.

وثالثها: الغزالي: في الإثبات الشرعي وفي النهي مجمل.

ورابعها: في النهي اللغوي والإثبات الشرعي مثل: «إني إذًا لصائم» .

لنا: أن عرفه يقتضي بظهوره فيه. الإجمال: يصلح لهما.

الغزالي: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته.

وأجيب: ليس معنى الشرعي الصحيح، وإلا لزم في:«دعي الصلاة / أيام أقرائك» الإجمال.

الرابع: في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته، كبيع الحر والخمر.

وأجيب: بما تقدم، وبأن:«دعي الصلاة» للغوي، وهو باطل).

أقول: قد يكون للفظ مسمى لغوي ومسمى شرعي، كلفظ الصلاة والصوم، قال القاضي: هو مجمل.

ص: 279

قال الغزالي: وهذا منه على تقدير التزام الأسماء الشرعية، وإلا فهو ينكرها، وقال بعض الشافعية وبعض الحنفية: يحمل على الشرعي مطلقًا، واختاره المصنف.

وقال الغزالي: إن وقع في الإثبات، مثل قوله عليه السلام، وقد سأل بعض أزواجه في الغداء:«هل عندكم شيء؟ » ، فقالت: لا، فقال:«إني إذًا لصائم» ، حمل على الشرعي، فيصح الصوم بنية من النهار، وفي المنتهى: كنهيه عليه السلام عن صوم يوم النحر، يكون مجملًا.

واختار الآمدي: أنه في الإثبات للشرعي، وفي النهي للغوي.

لنا: أن عرف الشارع استعماله في الشرعي، وذلك يقضى بظهوره فيه عند إطلاقه، فلا إجمال.

ص: 280

احتج القاضي: بأنه يصلح لهما ولم يتضح لأحدهما وهو معنى الإجمال.

الجواب: متضح بأن عرفه معرف لإرادته.

احتج الغزالي: بأنه في الإثبات للشرعي بما ذكرتم، وفي النهي لا يحمل على الشرعي وإلا لكان صحيحًا واللازم باطل، أما الملازمة؛ فلأن الصحيح ما وافق أمر الشارع، وهو المراد بالشرعي، وأما انتفاء اللازم؛ فلأن النهي يدل على الفساد، أو لا يدل على الصحة.

الجواب: أن الشرعي ليس هو الصحيح شرعًا، بل الشرعي ما يسميه الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة، وإلا لزم فيه:«دعي الصلاة أيام أقرائك» ، أن يكون مجملًا بين الصلاة والدعاء واللازم باطل؛ لأنه ظاهر قطعًا في معناه الشرعي.

قلت: ولو صح دليل الغزالي لم ينتج إلا المذهب الرابع؛ لأنه إذا تعذر الحمل على الشرعي تعين الحمل على اللغوي، فينتفي الإجمال.

احتج في الإثبات: بما ذكروا في النفي بأنه ظاهر في اللغوي، لتعذر الحمل على الشرعي للزوم صحته، وأنه باطل كبيع الحر والخمر مما نهى الشارع عنه، وشيء منها لا يصح بيعه.

ص: 281