الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: منع الملازمة، فإن اللازم أن لا يشاركن في الأحكام بهذه الصيغ، ومع المانع أن يشاركن بدليل من خارج؟ ، ولا يقال: الأصل عدمه؛ لأن الذي يدل على أنه بدليل خارجي لا من خطاب التذكير، عدم دخولهن في كثير من أحكام خطاب التذكير، كقوله تعالى:{جاهدوا} وقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا} ، ولو كن داخلات لكان خروجهن على خلاف الدليل، ولا ينفع المستدل كون خروجهن بدليل خارجي وهو الإجماع؛ لأنه جواب عن السند وهو غير مسموع، أو غير مضر.
قالوا ثالثًا: لو أوصى لرجال ونساء بمائة دينار، ثم قال:«أوصيت لهم بثوب» دخل النساء بغير قرينة، وهو معنى الحقيقة، فيكون ظاهرًا فيهما، وهو المطلوب.
الجواب: منع المبادرة بغير قرينة، بل إن سلمت المبادرة فالوصية الأولى قرينة دالة على إرادة الرجال والنساء.
قال:
(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر
.
لنا: أنه لو قال: «من دخل داري فهو حر» ، عتقن بالدخول).
أقول: ما لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بعلامة مثل: «من» ، و «ما» و «التي» للشرط، وإن كان العائد إليها مذكرًا، يعمّ المذكر والمؤنث عند