المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

لنا: أن لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على دلالة قوله: «صم غدًا» ، على «صوم غد» وقد قدمنا أن ذلك قابل للنسخ، فإذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله فهذا مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أولى.

قالوا: التأبيد معنى الدوام وهو ينافي النسخ، فكان تناقضًا، ولا يجوز على الله.

الجواب: لا نسلم التناقض، إذ لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد بالأبد، وعدم أبدية التكليف به، وذلك كما لا منافاة بين إيجاب صوم مقيد بزمان، وأن لا يوجد الوجوب في ذلك الزمان، كما يقال:«صم غدًا» ثم ينسخ قبله وذلك كما يتعلق التكليف بالصوم في غد ثم يموت قبل غد، فلا يوجد في غد تكليف.

قال: ‌

‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

.

لنا: أن مصلحة التكليف قد تكون في ذلك.

وأيضًا: وقع، كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر، وتحريم ادَّخار لحوم الأضاحي.

قالوا: {نأت بخير منها أو مثلها} .

وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ.

سلمنا: لكن خصص.

سلمنا: ويكون نسخه بغير بدل خيرًا لمصلحة علمت.

ولو سلّم أنه لم يقع، فمن أين لم يجز؟ ).

أقول: اختلفوا في جواز نسخ التكليف من غير تكليف آخر يكون بدلًا

ص: 389

عنه، لا كما قالوا: جواز النسخ من غير بدل؛ لأن الإباحة بدل، فجوزه الجمهور، ومنعه قوم.

لنا: أن الحكم إن لم يتبع المصلحة فجوازه ظاهر، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال الغزالي: إثبات بدل تكليف من الله، ولا يجب عليه أن يكلف عباده، وإن تبع الحكم المصلحة فلا استحالة عقلًا في أن تكون المصلحة في نسخ الحكم عن المكلف من غير بدل.

ولنا أيضًا: لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، من ذلك ما رواه القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ والمنسوخ» ، من نسخ وجوب الإمساك عن المباشرة بعد الفطر، فإنه نسخ مبيحًا من غير بدل.

ومن ذلك: ما في الصحيح من تحريم ادَّخار لحوم الأضاحي، ثم نسخ

ص: 390