الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن
المطابق للماهية لا الماهية.
لنا: أن الماهية يستحيل وجودها في الأعيان، لما يلزم من تعددها، فيكون كليًا جزئيًا، وهو محال.
قالوا: المطلوب مطلق، والجزئي مقيد، فالمشترك هو المطلوب.
قلنا: يستحيل بما ذكرناه).
أقول: إذا أمر بفعل مطلق، كما لو قال لو كيله:«بع» فإنه لا يكون أمرًا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل؛ إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصيغتيهما، والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك، وغير مستلزم لما تخصص به كل واحد منهما، فلا يكون الأمر المتعلق بالمشترك متعلقًا بواحد منهما، إلا أن تدل قرينة على إرادة أحد الأمرين، ككون العرف قيده بثمن المثل.
قالوا: ولذلك لا يملك الوكيل في مثل هذا أن يبيع بالغبن الفاحش.
وقال آخرون، واختاره المصنف: إن الأمر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة في الخارج؛ لأن القدر المشترك من غير قيد لا وجود له في الأعيان،
فالتكليف به تكليف ما لا يطاق، فإذًا المطلوب الجزئي الموافق في الحدّ للطبيعة من حيث هي بعد حذف المشخصات، فإذا أتى المأمور بالبيع بالغبن الفاحش فقد أتى بمسمى البيع فيصح، نظرًا إلى مقتضى الأمر بالبيع المطلق.
وإن قيل بالبطلان / فالدليل آخر.
احتج المصنف: بأن الماهية من حيث هي يستحيل وجودها في الخارج، فلا يكون مأمورًا بالإتيان بها.
بيان استحالة وجودها؛ أن الماهية من حيث هي من لوازمها الاشتراك بين كثيرين فتكون كلية، فلو فرض وجودها في الخارج لم تكن مشتركة بين كثيرين للزوم التشخص فتكون جزئية، فيلزم أن تكون كلية جزئية وهو محال؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين في الخارج.
وفيه نظر؛ لأن الماهية من حيث هي لا يلزمها الاشتراك بين كثيرين، وإلا لما عرض لها التشخيص.
قالوا: المطلوب فعل مطلق، ولا شيء من الجزئي بمطلق، فلا شيء من المطلوب بجزئي، وينعكس: لا شيء من الجزئي بمطلوب، فيكون المشترك هو المطلوب.
أجاب: بأنه يستحيل وجود المشترك لما ذكرنا، فلا يكون مطلوبًا.
وفيه ما تقدم، مع أن الخصم لم يقل: إن الماهية بقيد الاشتراك مطلوبة، وإنما قال: الماهية التي يعرض لها الاشتراك مطلوبة، ولا يستحيل وجود المعروض للاشتراك.
والحق: أن المطلق مطلوب بالذات، والجزئي مطلوب بالعرض.
قال: (مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين، ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، وةالثاني غير معطوف، مثل:«صلّ ركعتين، صلّ ركعتين» .
قيل: معمول بهما.
وقيل: تأكيد.
وقيل: بالوقف.
الأول: فائدة التأسيس أظهر، فكان أولى.
الثاني: كثر في التأكيد، ويلزم في العمل مخالفة براءة الذمة.
وفي المعطوف العمل أرجح، فإن رجح التأكيد بعادي قُدَّمَ الأرجح، وإلا فالوقف).
أقول: إذا تعاقب أمران بتماثلين، احتمل التأكيد فيكون المطلوب الفعل مرة، ويحتمل التأسيس فيكون المطلوب الفعل مكررًا.
فإن وجد مانع عادة من التكرار، كتعريف الثاني مثل:«صلّ ركعتين، صلّ الركعتين» ، أو غير ذلك مثل:«اسقني ماء، اسقني ماء» ، فإن القرينة وهو دفع الحاجة بمرة غالبًا تمنع تكرار السقي، فتعين التأكيد.
فإن لم يوجد مانع التكرار، والثاني غير معطوف، فقيل: يعمل بهما
فيتكرر.
وقيل: الثاني تأكيد، فيجب مرة فقط.
وقيل: بالوقف فيهما.
القائل يعمل بهما احتج: بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد، فكان أولى لزيادة الفائدة.
الآخر قال: كثر التكرار في التأكيد أكثر منه في التأسيس، فيحمل عليه إلحاقًا للمفرد بالأعم الأغلب.
وأيضًا: يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الأصل بخلاف التأكيد، أما إذا كان معطوفًا / مثل:«صلّ ركعتين، وصلّ ركعتين» فالعمل بهما أرجح؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل.
فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره، وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار، فيصار إلى الترجيح، فإن لم يترجح واحد منهما وجب الوقف.
قال: (النهي: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء.
وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حدّ النهي والكلام في صيغته، والخلاف في ظهور الحظ لا الكراهية، وبالعكس، أو مشتركة، أو موقوفة كما تقدم.
وحكمها: التكرار والفور.
وفي تقدم الوجوب قرينة، نقل الأستاذ الإجماع، وتوقف الإمام.
وله مسائل مختصة).
أقول: عرّف النهي بأنه: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء، وفائدة القيود تقدمت في الأمر.
ويرد: كف نفسك أيضًا، وما يرد في حدّ الأمر من مزيف وغيره، قيل مقابله في حدّ النهي، كقولنا: القول المقتضي طاعة المأمور بترك المأمور به، أو قول القائل لمن دونه: «لا تفعل
…
إلى آخرها» ، والخلاف في أن له صيغة تخصه أم لا؟ ، ثم هل ظاهره الحظر أو الكراهة مع أنه ورد لسبعة معانٍ، أو مشتركة بالاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو بالوقف على التفسير المتقدم، كما تقدم في الأمر.
ويخالف الأمر في أن حكمه التكرار، فينسحب حكمه على جميع الأزمان والفور، فيجب الانتهاء في الحال، خلافًا للإمام فخر الدين فيهما
إذ مقتضى النهي القدر المشترك، الذي هو الامتناع عن إدخال الماهية في الوجود، وهو أعم من أن يكون دائمًا أو غير دائم.
ولو قال للصبي: «لا تلعب» ، وللمريض:«لا تقعد» لم يكن للدوام، وتقدم الأمر النهيَّ قرينة دالة على النهي للتحريم.
ونقل الأستاذ الإجماع على ذلك، وتوقف إمام الحرمين لقيام الاحتمال، فهذه المسائل المشتركة.
وللنهي مسألتان اختص بهما؛ إذ الثالثة لا يختص بها وهي أيضًا تكرار؛ لأنه قال: (وحكمه التكرار)، وهو معنى قوله: يفيد الدوام.
قال: (مسألة: النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعًا لا لغةً، وقيل: لغة.
وثالثها: في الإجزاء لا السببية.
لنا: أن فساده سلب أحكامه، وليس في اللفظ ما يدل عليه لغةً قطعًا، وأما كونه يدل شرعًا؛ فلأن العلماء لم تزل يستدلون / على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها.
وأيضًا: لو لم يفسد لزم من نفيه حكمه للنهي، ومن ثبوته حكمه للصحة، واللازم باطل؛ لأنهما في التساوي ومرجوحية النهي، يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة.
وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك).
أقول: النهي عن الشيء قد يكون لعينه، وقد يكون لصفته، فالنهي
عن الشيء لعينه يدل على فساد المنهي عنه.
واختلف القائلون به، فبعضهم قال: يدل شرعًا، وبعضهم قال: لغة.
وقيل: لا يدل على الفساد، وقيل: يدل على الفساد فيما يوصف بالإجزاء وهي العبادات، لا فيما يوصف بالسببية وهي المعاملات.
ومعنى الفساد في المعاملات: ألا تكون سببًا مقيدًا لأحكامها المقصودة منها وثمراتها، وهذا مذهب أبي الحسين البصري، حكاه الإمام عنه.
وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الفساد، وإليه ذهب القاضي أبو بكر
منا، والغزالي، والقفال، وكثير من مشايخ الحنفية، ومشايخ المعتزلة.
ثم من هؤلاء من قال: إنه يدل على الصحة، وروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
قال الأولون: فإذا قال: «لا تصم يوم العيد» وصامه قضاء عن رمضان، عصى ولم يجزئه، ولو باع ذهبًا بذهب متفاضلًا، لم يكن هذا البيع سببًا لحل الانتفاع بالمبيع، ولا يترتب عليه أحكام البيع.
احتج المصنف على الجزء السلبي:
أولًا: بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعًا، إذ معنى النهي اقتضى الامتناع عن الفعل، وسلب
الأحكام ليس عينه، ولا لازمًا له، ولو قال:«لا تبع، فإن بعت عاقبتك» وترتبت عليه أحكام البيع، لم يكن ظاهرًا في التناقض.
واحتج على الجزء الثبوتي بوجهين:
الأول: أن علماء الأمصار لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد في أبواب الربا والأنكحة وغيرها من العبادات ولم ينكر، فكان إجماعًا.
وفيه نظر؛ لأنا نمنع أنهم يستدلون بالنهي على الفساد، بل يستدلون به على التحريم.
الثاني: لو لم يفسد المنهي عنه لكان صحيحًا، لكن الصحة والنهي لا يجتمعان؛ لأن الفعل إن تضمن مصلحة خالصة أو راجحة لم ينه عنه، وكذا إن تضمن مصلحة مساوية؛ لأنه ترجيح لأحد المتساويين على الآخر، وإن تضمن مفسدة خالصة أو راجحة امتنعت صحته.
وتنزيله على كلام المصنف: أن أحكام الشرع معللة برعاية مصالح العباد، فيلزم من نفي المنهي / عنه حكمة يدل عليها النهي ومن ثبوته حكمة يدل عليها الصحة، فإن تساوت الحكمتان تساقطتا وكان فعله كلا فعله، فامتنع النهي عنه لخلوه عن الحكمة، وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فأولى، وإن كانت راجحة امتنعت الصحة لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي فثبت فساد المنهي عنه وليس من الصيغة لغة، فهو من النهي الشرعي.
قلت: وفيه نظر؛ إما لأن الأحكام المبنية على المصالح أحكام شرعية، والصحة والفاسد عنده أمر عقلي، وإما لأنه يستلزم أن يكون كل منهي عنه
فاسدًا ولو دلّ الدليل على صحته.
قال: (اللغة: لم تزل العلماء.
وأجيب: بفهمهم شرعًا بما تقدم.
قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي نقيضه، فيقتضي نقيضها.
وأجيب: بأنه لا يقتضيها لغة.
فلو سلّم، فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات، ولو سلّم فإنما يلزم ألا يكون للصحة، لا أن يقتضي الفساد).
أقول: احتج القائل بأنه يدل على الفساد لغة: بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الفساد، والأصل عدم النقل.
الجواب: سلمنا أنه يدل على الفساد، لكن لفهمهم ذلك شرعًا، لما تقدم من الدليل على عدم دلالته لغةً.
قالوا ثانيًا: الأمر يقتضي الصحة لما مرَّ، والنهي نقيضه، ومقتضى النقيضين نقيضان، فيكون النهي مقتضيًا نقيض الصحة وهو الفساد.
الجواب: الأمر يقتضي الصحة شرعًا لا لغةً، فكذلك النهي.
سلمنا، لكن لا يجب اختلاف أحكام المتقابلات؛ لجواز اشتراكها في لازم واحد.
سلمنا، لكن نقيض «يقتضي الصحة» ، هو:«لا يقتضي الصحة» ، وهو أعم من «يقتضي الفساد» ، والأعم لا إشعار له بالأخص المعَّين.
قال: (النافي: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة، ونهيتك عن الربا لعينه، وتملك به يصح.
وأجيب: بالمنع بما سبق).
أقول: احتج القائل بأنه لا يدل على الفساد شرعًا ولا لغة: بأنه لو دلّ النهي على الفساد لكان مناقضًا للتصريح بصحة المنهي عنه، واللازم باطل؛ لأنه يصح أن يقال:«نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت عاقبتك» ، وحصل له بن الملك.
الجواب: منع الملازمة، وهو أن الظهور لا يمنع التصريح بنقيضه، وإليه الإشارة بما سبق، أي في مسألة «الأمر بعد الحظر» ، وهو ينافي قوله: وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعًا، إلا أن يريد ظاهر شرعًا لا لغة، وهذا الجواب ينافي مقتضى / دليله من المنقول.
وقيل: معنى (وأجيب بالمنع بما سبق) أي نمنع بطلان اللازم، ولا يصح أن يقول: وتملك به؛ لما سبق من أن النهي عن الشيء وصحته لا يجتمعان، وهذا وإن كان يحتمله ويسلم من هذا الاعتراض، لكن قوله في المسألة التي بعد:(وأجيب بأنه ظاهر فيه، وما خولف فبدليل) ، مع أنه استدل أيضًا فيها بالدليل السابق من المعقول، يرد هذا الحمل.
قال: (القائل يدل على الصحة: لو لم يدل، لكان المنهي عنه غير شرعي، والشرعي الصحيح، كصوم يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة.
وأجيب: بأن الشرعي ليس معناه المعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعي الصلاة» ؛ وللزوم دخول الوضوء وغيره في مسمى الصلاة.
قالوا: لو كان ممتنعًا لم يمنع.
وأجيب: بأن المنع للنهي، وبالنقض بمثل:{ولا تنكحوا} ، «ودعي الصلاة» .
قولهم: نحمله على اللغوي، يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع، ثم هو متعذر في الحائض).
أقول: احتج القائل بأنه يدل على الصحة: بأنه لو لم يدل عليها لكان المنهي عنه غير شرعي، أما الملازمة؛ فلأن المنهي عنه إذا لم يكن صحيحًا لم يكن شرعيًا، لأن كل شرعي صحيح، وينعكس: كلما لم يكن صحيحًا لم يكن شرعًا.
وأما بطلان التالي؛ فلأن المنهي عنه في صوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة، الصوم والصلاة الشرعيان لا اللغويان.
الجواب: منع الملازمة، والشرعي ليس معناه المعتبر شرعًا، بل ما يسميه الشارع بذلك الاسم، وهو الصورة المعينة صحت أم لا؛ ولذلك يقال: صلاة صحيحة، وصلاة فاسدة، ويدل عليه قوله عليه السلام:«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» ، أخرجه مسلم، وصلاة الحائض لا تصح
اتفاقًا، ثم يلزم أن يكون الوضوء - وغيره من شرائط الصلاة - داخلًا في مفهوم الصلاة؛ لأن الصلاة المعتبرة شرعًا هي المستجمعة للشرائط، ومعلوم أن الشرائط خارجة.
قالوا ثانيًا: لو كان ممتنعا شرعًا لم يمنع؛ لأن المنع عن الممتنع لا يفيد.
الجواب أولًا: أنه ممتنع بهذا المنع، إنما المحال منع المتميز بغير هذا المنع.
وثانيًا: أنه منقوض بمثل: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} ، فإنه غير صحيح اتفاقًا، وكذا:«دعي الصلاة أيام أقرائك» .
فإن قيل: نحمله هنا على اللغوي، فلا يلزم الصحة.
قلنا: دليلكم قائم في اللغوي، وهو أن الوطء ممتنع شرعًا وقد منع منه، والممتنع لا يمنع، ثم حمله على اللغوي في صلاة الحائض؛ لأن اللغوي - وهو الدعاء - غير ممنوع اتفاقًا.
قال: (مسألة: النهي عن الشيء لوصفه كذلك، خلافًا / للأكثر.
وقال الشافعي: يضاد وجوب أصله، يعني ظاهرًا، وإلا ورد نهيُ الكراهة.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف؛ لأنه المنهي عنه.
لنا: استدلال العلماء بمثله على تحريم صوم يوم النحر ونحوه، وبما تقدم من المعنى.
قالوا: لو دلّ لناقض تصريح الصحة، وطلاق الحائض، وذبح ملك الغير معتبر.
وأجيب: بأنه ظاهر فيه، وما خولف صرف النهي عنه).
أقول: لما فرغ من النهي عن الشيء لعينه، شرع في النهي عن الشيء لوصفه، كالنهي عن طلاق الحائض، وهو عنده يدل على الفساد شرعًا لا لغة، والأكثر أنه لا يدل على الفساد.
وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
قال المصنف: يعني يضاد وجوب أصله ظاهرًا، وإلا ورد نهي الكراهة، كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة، فإنه يرفع وجوب أصلها اتفاقًا؛ لأن نسبة الكراهة والتحريم إلى الوجوب في التضاد سواء، فلو لم يجامع أحدهما لم يجامع الآخر، لكن يجوز ترك الظاهر لدليل أرجح.
قيل: في هذا النقض نظر؛ لأن طلاق الحائض، وذبح ملك الغير، يرجع إلى وصف منفك.
وقال أبو حنيفة: يدل على فساد الوصف، ولا يدل على فساد أصله، حتى لو طرح الزيادة في الربا صح العقد.