المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المطلق: ما دل على شائع في جنسه - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: المطلق: ما دل على شائع في جنسه

ثم نبه المصنف على نكتة، فقال:(هذه القضية ونحوها قطعية عند القاضي، لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعًا، ظنية عند قوم لأن الدليل الخاص لها ظني، والمأخوذ من الظني ظني).

لا يقال: القاضي متوقف، فكيف يقال هذه قطعية عنده؟ .

لأنا نقول: القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له الرجحان، فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان، وإن كان القاضي لم يظهر في هذه رجحان، وإذا كانت قطعية، فطعنا بتخطئة المخالفة فيها.

قال: ‌

‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

، فتخرج المعارف، ونحو: كل رجل ونحوه، لاستغراقهما.

والمقيد: بخلافه، ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه، كرقبة مؤمنة، وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف، جار فيه، ويزيد مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد).

لما كان المطلق شبيهًا بالعام، والمقيد شبيهًا بالخاص، ذكرهما عقبهما.

وعرّف المطلق بأنه: ما دلّ على شائع في جنسه، فقوله (ما دلّ) كالجنس، وقوله:(على شائع في جنسه) أي غير معين منه، فيتناول الموجود والمعدوم والمستحيل، ويخرج ما لا يكون شائعًا في جنسه، وهو ما لا يصدق على كثيرين كالجزأين الحقيقيين، نحو: زيد، وأنت، والعام

ص: 257

المستغرق؛ لأنه باعتبار كونه مستغرقًا لم يدل على شائع في جنسه، لاستغراقه جميع الجنس، ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية، ويخرج:«كل رجل» ، ونحو:«لا رجل» ؛ لأنه بما انضم إليه للاستغراق، وأنه ينافي الشيوع المذكور.

وفي الكتب المشهورة: الفرق بين المطلق والنكرة؛ فاللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، هو المطلق، ومع كثرة معينة: ألفاظ متعددة، ومع كثرة مستغرقة: العام، ومع وحدة معينة: المعرفة، ومع وحدة غير معينة: النكرة.

وحدّ المصنف يشملهما؛ لأن الشائع في جنس يصدق على الماهية / وعلى النكرة، والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني.

والمقيد بخلاف المطلق وهو: لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه فيتناول ما دلّ على معين، وما دلّ على شائع لا في جنسه، وهو العام.

ويطلق المقيد على معنى آخر، وهو: ما أخرج من شائع بوجه من الوجوه، مثل:{رقبة مؤمنة} ، فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب المؤمنات، فقد أخرجت من الشياع بوجه، حيث كانت شائعة في المؤمنات وغيرها، فأزيل ذلك الشياع عنه، وقيد بالمؤمنة فكان مطلقًا من وجه،

ص: 258