الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم نبه المصنف على نكتة، فقال:(هذه القضية ونحوها قطعية عند القاضي، لما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الأمارات قطعًا، ظنية عند قوم لأن الدليل الخاص لها ظني، والمأخوذ من الظني ظني).
لا يقال: القاضي متوقف، فكيف يقال هذه قطعية عنده؟ .
لأنا نقول: القاضي ذهب إلى أن العمل بالراجح قطعي لمن ظهر له الرجحان، فهذه قطعية عنده على تقدير الرجحان، وإن كان القاضي لم يظهر في هذه رجحان، وإذا كانت قطعية، فطعنا بتخطئة المخالفة فيها.
قال:
(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه
، فتخرج المعارف، ونحو: كل رجل ونحوه، لاستغراقهما.
والمقيد: بخلافه، ويطلق المقيد على ما أخرج من شياع بوجه، كرقبة مؤمنة، وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف، جار فيه، ويزيد مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد).
لما كان المطلق شبيهًا بالعام، والمقيد شبيهًا بالخاص، ذكرهما عقبهما.
وعرّف المطلق بأنه: ما دلّ على شائع في جنسه، فقوله (ما دلّ) كالجنس، وقوله:(على شائع في جنسه) أي غير معين منه، فيتناول الموجود والمعدوم والمستحيل، ويخرج ما لا يكون شائعًا في جنسه، وهو ما لا يصدق على كثيرين كالجزأين الحقيقيين، نحو: زيد، وأنت، والعام
المستغرق؛ لأنه باعتبار كونه مستغرقًا لم يدل على شائع في جنسه، لاستغراقه جميع الجنس، ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية، ويخرج:«كل رجل» ، ونحو:«لا رجل» ؛ لأنه بما انضم إليه للاستغراق، وأنه ينافي الشيوع المذكور.
وفي الكتب المشهورة: الفرق بين المطلق والنكرة؛ فاللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، هو المطلق، ومع كثرة معينة: ألفاظ متعددة، ومع كثرة مستغرقة: العام، ومع وحدة معينة: المعرفة، ومع وحدة غير معينة: النكرة.
وحدّ المصنف يشملهما؛ لأن الشائع في جنس يصدق على الماهية / وعلى النكرة، والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني.
والمقيد بخلاف المطلق وهو: لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه فيتناول ما دلّ على معين، وما دلّ على شائع لا في جنسه، وهو العام.
ويطلق المقيد على معنى آخر، وهو: ما أخرج من شائع بوجه من الوجوه، مثل:{رقبة مؤمنة} ، فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب المؤمنات، فقد أخرجت من الشياع بوجه، حيث كانت شائعة في المؤمنات وغيرها، فأزيل ذلك الشياع عنه، وقيد بالمؤمنة فكان مطلقًا من وجه،