الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم القرآن للإجماع، وهو معنى النسخ.
الجواب: لا نسلم النسخ، فإنه يتوقف على أن الآية أفادت عدم حجب ما ليس بإخوة قطعًا، وعلى أن الأخوين ليسا إخوة قطعًا، فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره دفعًا للنسخ، لكن دليل شيء منها ليس بقاطع، فإن الأول فرع ثبوت المفهوم، وإن ثبت فبظاهر، والثاني فرع أن الجمع لا يطلق لاثنين، وإن ثبت أنه ليس حقيقة فيه، لكن الجواز مجاز مما لا ينكر، ولم سلم فيجب تقدير ن ص قد حدث قطعًا ليكون النسخ به، وإلا كان الإجماع على خلاف القاطع، فكان خطأ وأنه باطل، وقد تقدم أنهم لو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخًا.
قال:
(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا
.
أما الأول: فإن ما قبله إن كان قطعيًا لم ينسخ بالمظنون، وإن كان ظنيًا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيدًا، كان المصيب واحدًا أم لا.
وأما الثاني: فلأن ما بعده قطعي أو ظني بين زوال شرط العمل به، وأما المقطوع فنسخ بالمقطوع في حياته، وأما بعده فتبين أنه كان منسوخًا.
قالوا: صح التخصيص فيصح.
قلنا: منقوض [بالعقل] ، والإجماع، وخبر الواحد).
أقول: القياس إما أن يكون مظنونًا، وإما أن يكون مقطوعًا.
أما الأول: فالمختار أنه لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، أما أنه لا يكون ناسخًا؛ فلأن ما فرض منسوخًا إما قطعي أو ظني، فإن كان قطعيًا لم يجز نسخه؛ لأن نسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز، وإن كان ظنيًا فقد تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه؛ لأن العمل به مقيد بعدم ظهور معارض راجح أو مساو، فلا يعمل به عند ظهور معارض راجح، سواء قلنا كل مجتهد مصيب، أو قلنا المصيب واحد، وحينئذ كان الواجب العمل به ما لم يظهر راجح، وقد عمل به فلم يرفع، ولا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح فيرفع، فلا رفع لحكمه على التقديرين، فلا نسخ.
وأما أنه لا يكون منسوخًا؛ فلأن ما بعده لا يخلو عن أن يكون قطعيًا أو ظنيًا راجحًا، وإلا لم يقدم عليه، وأيّا ما كان فقد بان زوال شرط العمل به؛ لأن شرط العمل به رجحانه.
وأما المقطوع، فينسخ في حياته عليه السلام بالمقطوع؛ لأن حكم هذا القياس حكم النص القاطع، فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع، فكذا ينسخ القياس القطعي بالقاطع، وأما بعده عليه السلام فلا ينسخ، إذ لا ولاية للأمة على النسخ، نعم قد يظهر أنه كان منسوخًا، بأن يظهر حكم أصله،