المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

قلت: والأظهر أن النزاع لفظي، فإنه يلزم من رفع الجزء أو الشرط رفع الكل، لا رفع كل واحد، وإلا لاحتيج في الباقي إلى تجدد وجوب، فمن قال إنه نسخ للعبادة، إن أراد أنه يرتفع المجموع من حيث هو مجموع بارتفاع الجزء أو الشرط، وإذا ارتفع المجموع - الذي هو العبادة - صدق أنها نسخت فمسلم ولا يخالف الآخر، وإن أراد أنه نسخ للباقي فمعلوم أنه لا يلزم من رفع جزء رفع جميع الأجزاء.

احتج للمختار: بأنه لو كان نسخًا للباقي إذا نقص الجزء، أو نسخًا للمشروط إذا نقص الشرط، لافتقر الباقي في وجوبه إلى دليل غير الأول، أما الملازمة؛ فلأن الوجوب السابق قد ارتفع، فالوجوب الثاني لابد له من دليل لأنه حكم شرعي، فلابد له من دليل.

وأما بطلان الثاني؛ فبالاتفاق.

قالوا: ثبت تحريمها تغير الركعتين وبغير الطهارة، وهذا التحريم بالشرع إذ لا مجال للعقل، فإذا نقص الجزء أو الشرط، فقد ثبت جوازها بدون الشرط ووجوبها بدون الجزء، فارتفع التحريم بالإباحة أو الوجوب، وهو معنى النسخ.

الجواب: الفرض أنه لم يتجدد وجوب الباقي، بل أبطل وجوب ما نقص وهو نسخ، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في نسخ وجوب الباقي، ووجوبه باق كما كان لم يتغير.

قال: ‌

‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

، وتحريم الكفر وغيره خلافًا للمعتزلة، وهي فرع التحسين والتقبيح.

ص: 437

والمختار: نسخ جميع التكاليف، خلافًا للغزالي.

لنا: أحكام غيرها.

قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ.

وأجيب: بأنه يعلمها، وينقطع التكليف بهما وبغيرهما).

أقول: اتفقوا على جواز رفع جميع التكاليف بإعدام العقل، وعلى امتناع النهي عن معرفته إلا عند من يجوز تكليف المحال؛ لأن العلم بنهيه يستدعي معرفته، فيتوقف تحريم معرفته على معرفته فيدور.

واختلفوا في جواز نسخ وجوب معرفته، وتحريم الكفر وغيره من المعاصي، فجوزه أصحابنا، ومنعه المعتزلة، والمسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين، إذ لو ثبتا لم تتغير هذه الأمور من وجوب إلى تحريم وبالعكس؛ لأن ما بالذات لا يتغير، وقد مرّ بطلانه.

واختلف أصحابنا، هل يجوز نسخ جميع التكاليف عن المكلف بعد ثبوتها مع بقاء شرائط التكليف؟ .

والمختار: جوازه، خلافًا للغزالي.

لنا: أنها أحكام، فما جاز على بعضها جاز على جميعها.

قالوا: لو جاز نسخ جميع التكاليف لأدى إلى عدم جواز نسخ جميعها.

ص: 438

أما الملازمة؛ فلأن المنسوخ عنه لابد له من معرفة النسخ والناسخ ليعلم أنه غير مكلف بشيء، وهذا نوع من التكليف، فيلزم خلاف الفرض.

الجواب: أنّا وإن سلمنا أن النسخ لا يحصل في حق المكلف بدون علمه، فلا يمتنع تحقق النسخ لجميع التكاليف عند علمه بالنسخ، وإن لم يكن مكلفًا بمعرفة النسخ والناسخ.

ولئن سلمنا لزوم كونه مكلفًا بمعرفتهما، فيجوز أن يعملهما ثم ينقطع التكليف بهما وبغيرهما.

وقول من قال الانقطاع إن كان بنفسه لا يكون نسخًا وإن كان بغيره تسلسل، فاسد بما مرّ.

ص: 439