الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: الفعل يطول، فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله.
الجواب: قد يطول بالقول أكثر، ولو سلم فلا نسلم تأخير البيان؛ إذ تأخير البيان لا يشرع فيه عقب الإمكان، وهذا قد شرع فيه، والفعل هو الذي استدعى زمانًا، ومثله لا يعد تأخيرًا، كمن قال لعبده:«ادخل المدينة» فسار في الحال.
ولو سلّم، فإنما يمتنع تأخير البيان مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه غرض، وهنا إنما تأخر لسلوك أقوى البيانين.
ولو سلّم، فتأخير البيان إنما يمتنع عن وقت الحاجة لا مطلقًا، وهو لم يتأخر عنه.
قال:
(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل
، فإن اتفقا وعرف المتقدم منهما، فهو البيان، والثاني تأكيد، فإن جهل فأحدهما.
وقيل: يتعين غير الأرجح للتقديم؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا.
وأجيب: بأن المستقل لا يلزم فيه ذلك.
فإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد، فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدمًا أو متأخرًا؛ لأن الجمع أولى.
أبو الحسين: المتقدم بيان.
ويلزمه نسخ الفعل متقدمًا مع إمكان الجمع).
أقول: إذا ورد مجمل، وورد بعده قول وفعل، كل منهما صالح لأن
يكون بيانًا لذلك المجمل، فإما أن يتفقا أو يختلفا.
فإن اتفقا، كما لو كان طاف بعد نزول آية الحج طوافًا واحدًا وأمر بطواف واحد، فإن عرف المتقدم منهما فهو البيان لحصوله به، والثاني تأكيد، وإن جهل فالبيان أحدهما من غير تعيين.
وقيل: إن كان أحدهما أرجح، تعين المرجوح للتقديم فكان بيانًا، والراجح للتأكيد؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا.
وأجيب: بأن ذلك إنما يلزم في المفردات، نحو:«جاءني القوم كلهم» ، أما المؤكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، فإن الثانية - وإن كانت أضعف -[أو] استقلت؛ فإنها بانضمامها إلى الأولى تفيدها تأكيدًا لمضمونها في النفس وزيادة تقرير.
أما لو اختلفا، كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد، فالمختار أن لقول هو البيان، والفعل ندب له، أو واجب عليه يختص به، ولا فرق بين أن يكون القول متقدمًا أو متأخرًا؛ لأنه جمع بين الدليلين، وهو أولى من إبطال أحدهما.
وقال أبو الحسين: المتقدم منهما هو البيان.
وهو باطل؛ إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان الفعل هو المتقدم مع إمكان