المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

بأن يحمل العام على غير الفاعل، والتقرير على الفاعل، والحديث على الصور التي وجد فيها المعنى، وقرر تعذره.

أيضًا: بأن «حكمي على الواحد» مخصوص إجماعًا، مما علم فيه عدم الفارق، وللاختلاف في الأحكام قطعًا، وهنا لم نعلمه.

قال: ‌

‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

ولو كان الراوي، خلافًا للحنفية والحنابلة.

لنا: ليس بحجة.

قالوا: يستلزم دليلًا، وإلا كان قياسًا فيجب الجمع.

قلنا: يستلزم في ظنه، فلا يجوز لغيره اتباعه.

قالوا: لو كان ظنيًا لبينه.

قلنا: ولو كان قطعيًا لبينه.

وأيضًا: لم يخف عن غيره.

وأيضًا: لم يجز لصحابي آخر مخالفته، وهو اتفاق).

أقول: مذهب الصحابي لا يخصص العموم عندنا، وذهب بعض أصحابنا، وبعض الشافعية، وأكثر الحنفية والحنابلة إلى أنه مخصص، والخلاف فيه ينبني على حجيته.

ص: 243

احتجوا: بأن مخالفة الصحابي للعام لا تكون إلا بدليل وإلا كان فاسقًا، لكنهم عدول، فيعتبر ذلك الدليل - وإن لم يعرف بعينه - ويخصص به جمعًا بين الدليلين، وهذا الدليل إنما ينهض إذا كان الصحابي هو الراوي، وإلا [فقد] يكون اطلع عليه، إلا أن يغير الدليل بأن يقول: قول الصحابي لا يكون إلا لدليل وإلا كان فاسقًا، وذلك الدليل مخصص جمعًا بين الأدلة.

الجواب: أنه يستدعي دليلًا في ظنه، وما ظنه المجتهد دليلا لا يكون دليلًا على غيره ما لم يعلمه بعينه مع وجه دلالته، فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وهو لا يجوز.

قالوا – دفعًا / لهذا الجواب -: دليل قطعي، إذ لو كان ظنيًا لبينه للتهمة.

الجواب من وجوه ثلاثة:

الأول: المعارضة، بأنه لو كان قطعيًا لبينه دفعًا للتهمة.

وأيضًا: لو كان قطعيًا لم يخف على غيره عادة.

وأيضًا: لو كان قطعيًا لم يجز لصحابي آخر مخالفته، لكن مخالفته جائزة اتفاقًا.

قال: (مسألة: الجمهور: أن العادة في تناول بعض خاص ليس

ص: 244

بمخصص، خلافًا للحنفية، مثل: حرمت الربا في الطعام، وعادتهم تناول البر.

لنا: أن اللفظ عام لغة وعرفًا، ولا مخصص.

قالوا: يخص به، كتخصيص الدابة بالعرف، والنقد بالغالب.

قلنا: إن غلب الاسم عليه كالدابة اختص به، بخلاف غلبة تناوله والفرض فيه.

قالوا: لو قال: «اشتر لحمًا» وعادتهم تناول الضأن، لم يفهم سواه.

قلنا: تلك قرينة في المطلق، والكلام في العموم).

أقول: المعروف من مذهب مالك، أن العادة مخصصة للعموم، وبه قال أبو حنيفة، وذهب بعض أصحابنا، وجمهور الشافعية إلى أنها غير مخصصة، وهذا إذا كان عادة المخاطبين تناول طعام خاص، فورد خطاب عام بتحريم الطعام، كقوله:«حرمت عليكم الطعام» والفرض أنه عادتهم زمن الخطاب تناول البُر، فهل يعم جميع الطعام أو يخص البر؟ . فيه خلاف. والعجب من المصنف كيف غفل عما ذكر في كتابه في الفقه في باب الوكالة، حيث قال:«وكذلك المخصص بالعرف» ، وفي كتاب العارية من المدونة في الذي يسأل رجلًا يسرج له دابة ليركبها في حاجة، فيقول له

ص: 245

ربها: «اركبها حيث شئت» ، فهذا يعلم أنه لم يسرجها إلى الشام ولا إلى إفريقية.

احتج: بأن اللفظ عام لغة، ولم يطرأ عليه عرف نقله، إذ الفرض أن المعتاد أكلهم البر، والطعام باق على عمومه، فيجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض.

قلت: الحق أنه ظاهر في إرادة المجاز العرفي.

احتج القائل بأنها تخصيص بوجهين:

الأول: قالوا: يخص بها، كتخصيص الدابة بذوات الأربع، وهو كونه في اللغة لكل ما دبّ، وكما يخص بها النقد بالغالب بعد كونه في اللغة لكل نقد.

الجواب: أن ذلك لتخصيص بذلك المسمى عرفًا، بخلاف ما نحن فيه، فإن العادة في تناوله لا في غلبة الاسم عليه، ولو فرضنا غلبة الاسم لاختص به كما في الدابة، وكان المخصص غلبة الاسم لا غلبة العادة، والفرض إنما وقع في غلبة العادة فقط.

فقلت: يلزم من غلبة التناول غلبة الاسم، فيرجع إلى خلاف في حال.

قالوا أيضًا: لو قال: «اشتر لحمًا» والمعتاد في البدو تناول لحم الضأن، لم يفهم سواه، فعلم أن غلبة التناول يستلزم غلبة الاسم.

الجواب: أن ذلك غير محل النزاع، لأن «لحمًا» مطلق نزل على قيد بقرينة، فليس فيه ترك المطلق / وإنما الكلام في العموم هل يحمل على الخصوص فيترك به الظاهر، وأين أحدهما من الآخر؟ .

ص: 246