المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص، ومفهوم الخاص غير معتبر، فيعمل بمقتضى كل منهما، عملا بالمقتضى السالم.

قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه، فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.

الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.

والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.

قال: ‌

‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

.

الإمام، وأبو الحسين: ليس بتخصيص.

وقيل: بالوقف، مثل:{والمطلقات} ، مع {وبعولتهن} .

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.

قالوا: يلزم مخالفة الضمير.

أجيب: كإعادة الظاهر.

الوقف: لعدم الترجيح.

وأجيب: بظهور العموم فيهما، فلو خصصنا الأول خصصناهما، ولو سلم فالظاهر أقوى).

أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته، لم يكن

ص: 248

تخصيصًا له عندنا وعند الحنفية وأكثر الشافعية.

وذهب الإمام، وأبو الحسين البصري إلى أنه تخصيص، وتوقف قوم ونسب الآمدي الوقف إلى الإمام وإلى أبي الحسين.

مثاله: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن} ، والضمير في {بردهن} للرجعيات، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات.

لنا: أنهما لفظان، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيروته مجازًا خروج الآخر، وغايته أن ظاهر الضمير أن يكون عامًا وقد خصّ، فلا يلزم مثله فيما رجع إليه.

قالوا: يلزم من خصوص الضمير - مع بقاء عموم ما له الضمير - مخالفة الضمير لما يرجع إليه، وأنه خلاف الأصل.

الجواب: أن الضمير كإعادة الظاهر، ولا شك أنه لو أعاد الظاهر فقال:«وبعولة المطلقات» وأراد به ثانيًا الخصوص، لم يلزم منه / خصوص الأول، ولم نحكم بكونه غير الأول ومخالفًا له، فكذا هنا.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: «وبعولة المطلقات أحق بردهن» ،

ص: 249

كانت المطلقات هي [المذكورة] أولًا لظهور العهد، فيلزم التخصيص.

القائل بالوقف قال: يلزم تخصيص الظاهر أو المضمر دفعًا للمخالفة، وكلاهما تحكم لعدم المرجح فوجب الوقف؛ لأنا إن أبقينا الأول على عمومه لزم مخالفة المضمر الظاهر، وإن خصصناهما لزم مخالفة ظاهرهما.

الجواب: لا نسلم عدم الترجيح؛ لأنهما ظاهران في العموم، فإذا خصصنا الأول لزم تخصيص الثاني، وإذا خصصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول وما فيه مخالفة ظاهر واحد أولى مما فيه مخالفتان.

ولو سلّم أنه لا يلزم من تخصيص الأول إلا مخالفة ظاهر واحد، لكان مخالفة ظاهر الضمير أولى من مخالفة ظاهر الظاهر، إذ مخالفة الأضعف دلالة أولى من مخالفة دلالة الأقوى، ووجه ضعفه: توقفه عليه من غير عكس.

قال: (مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين: جواز تخصيص العموم بالقياس.

ابن سريج: إن كان جليًا.

ابن أبان: إن كان العام مخصصًا.

وقيل: إن كان الأصل مخرجًا.

والجبائي: يقدم العام مطلقًا.

القاضي، والإمام: بالوقف.

والمختار: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخصصًا، خصّ به، وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس

ص: 250

وإلا فعموم الخبر.

لنا: أنها كذلك كالنص الخاص، فيخصص بها جمعًا بين الدليلين.

واستدل: بأن المستنبطة إما راجحة، أو مرجوحة، أو مساوية، والمرجوح والمساوي لا يخصص وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: يجزيه في كل تخصيص، وقد رجح بالجمع.

الجبائي: لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد، من أن الخبر يجتهد فيه في أمرين إلى آخره.

وأجيب: بما تقدم، وبأن ذلك عند إبطال أحدهما، وهذا إعمال لهما، وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما.

واستدل: بتأخيره في حديث معاذ، وتصويبه.

وأجيب: بأنه أخر السنة على الكتاب، ولم يمنع الجمع.

واستدل: بأن دليل القياس الإجماع، ولا إجماع عند مخالفة العموم.

وأجيب: بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص، لقوله عليه السلام:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، وما سواهما إن ترجح الخاص وجب اعتباره لأنه المعتبر، كما ذكر في الإجماع الظني، وهذه ونحوها قطعية عند القاضي، لما ثبت من القطع بالعمل بالراجح من الأمارات ظنية عند قوم، لأن الدليل الخاص بها ظني).

أقول: يخص العام بالقياس عندنا، وعند الشافعي، وأحمد،

ص: 251

والأشعري، وأبي هاشم، وأبي الحسين.

وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.

وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص، خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي، إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا، وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.

وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص، جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه، وإلا فلا.

وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.

وتوقف القاضي والإمام.

واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع، أو كان الأصل

ص: 252

مخرجًا من العام، خصّ بالقياس، وإلا بالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع، فإن ظهر ترجيح خاص للقياس قدم، وإلا قدم عموم الخبر.

ولو قال: وإلا فالعام لكان أولى، لأن الكلام في تخصيص العموم بالقياس أعم من أن يكون العام خبرًا أم لا.

لنا: أن القياسات إذا كانت علية أوصافها ثابتة بنص أو إجماع، أو كان الأصل مخرجًا بنص، نزلت منزلة نص خاص في إفادة الظن، فكانت مخصصة جمعًا بين الأدلة.

لا يقال: العلة قد تكون مستنبطة فيما إذا كان الأصل مخرجًا، فلا نسلم أنها حينئذ كالنص الخاص.

لأنا نقول: القياس حينئذ يكون لازمًا لنص مقدم على العام، ولازم المقدم مقدم.

وأيضًا: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» هو المخصص في الحقيقة، على ما سيذكر آخر المسألة.

واستدل بدليل مزيف على الشق الثاني، وهو: أنه إذا انتفت الأمور الثلاثة ولم يظهر ترجيح خاص للقياس، قدم عموم الخبر [أن] العلة إذا كانت مستنبطة، فإما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص، أو مرجوحة أو مساوية، وإنما يخصص بها إذا كانت راجحة، فالتخصيص يثبت باحتمال بعينه، وينتفي باحتمالين، ووقوع احتمال من اثنين أقرب من

ص: 253

واحد معين، فيكون عدم التخصيص أقرب إلى النفس وأرجح في الظن، فيجب العمل بالعام، وهو المطلوب.

الجواب: أن هذا بعينه يمنع كل تخصيص بعين ما ذكرتم.

وفيه نظر؛ لأن المخصص في غير ما نحن فيه يتعين رجحانه بدليل يدل عليه.

ثم أشار إلى جواب تفصيلي وهو: أن احتمال رجحانها لا يكون مساويًا لاحتمال عدم رجحانها؛ لأنه على تقدير يلزم الجمع بين الدليلين، وعلى تقدير عدم رجحانها يلزم إبطال أحدهما، والجمع أولى.

وإلى هذا أشار بقوله: وقد رجح التخصيص بالعلة المستنبطة بالجمع، أو قد رجح مطلق التخصيص بالجمع، على أن يكون من تمام النقض الإجمالي، فكأنه قال: وقد رجحتم بالجمع، فما كان جوابهم هناك فهو جوابنا هنا.

وبعض / الشارحين جعل: (واستدل) نقضًا للدليل الذي ذكره على مختاره، ووجه وروده أن يقال: وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع، وإلا لكان هو القسم الأول، لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر.

والجواب: ما مرّ، والتقرير الأول أسعد باصطلاحه، وإلا لقال: واعترض.

ص: 254

وأيضًا: صرح في الإحكام، أنه لإبطال تخصيص العموم بقياس علته مستنبطة.

احتج الجبائي: بأنه لو قدم القياس على عموم الخبر، لزم تقديم الأضعف على الأقوى وهو باطل، أما الملازمة؛ فلأن الخبر يجتهد فيه في أمرين، والقياس في ستة أمور، وإن كان أصله خبرًا ففي ثمانية، وما توقف على مقدمات أكثر فهو أضعف.

الجواب أولًا: بما تقدم - يعني في صدر المسألة - أن ما ذكرنا من الصور بمثابة نص خاص، لا كما حمل عليه الشراح بما تقدم في خبر الواحد؛ لأنه ثم من جهته، فلم يتقدم له هناك جواب.

وثانيًا: أن الإلزام بما ذكرتم لا يرد علينا، وإنما لا يجوز عند إبطال أحدهما، وهذا إعمال لهما.

وثالثًا: بالتزامه بما جوزتم من تخصيص الكتاب بالسنة وبالمفهوم، مع أنهما أضعف.

وفي الثالث نظر؛ لأنه لا يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد، ولا يقول بمفهوم المخالفة فرعًا عن التخصيص به، وأما الخبر المتواتر ومفهوم الموافقة، فيمنع أنهما أضعف.

واستدل الجبائي أيضًا على تقديم الخبر على القياس: بحديث معاذ، وقد تقدم في الإجماع.

ووجهه: أنه قدم السنة على القياس وأقره عليه السلام، وذلك يدل على أنه لا عبرة بالقياس مع وجود الخبر، خالفه أو وافقه.

ص: 255

الجواب: أنه أخر السنة عن الكتاب، مع أنه يخصصه بالسنة المتواترة اتفاقًا، ولم يمنع تأخير السنة عن الكتاب الجمع بينهما، بأن يخص بها إذا كانت خاصة، فكذا لا يمنع تأخير القياس الجمع بينه وبين العام، بأن يخصص بالقياس إذا كان القياس خاصًا.

وقد يقال: مقتضى الحديث ألا تقدم السنة على الكتاب.

خالفناه للإجماع، فيعمل به فيما عداه، لكن لا يصح الإجماع.

واستدل الجبائي أيضًا: بأن الدليل على حجية القياس هو الإجماع، ولا إجماع عند مخالفة العموم للخلاف فيه، فامتنع العمل به، إذ لا يثبت حكم إلا بدليل.

الجواب: لا نسلم أن دليل كل قياس الإجماع، بل قد يكون نصًا، وما ذهبنا إليه كذلك، لأن النص على علة الحكم كالنص على الحكم، وإذا كان كذلك، كان تعدية / العلة المؤثرة وهي الثابتة بنص أو إجماع بذلك النص، وتعدية حكم محل التخصيص وهو الأصل المخصص بقوله عليه السلام:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، لا بالإجماع.

ثم قال: إن ما سوى المؤثرة ومحل التخصيص إن ترجح الخاص - وهو القياس - وجب اعتباره؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر، كما ذكر في الإجماع الظني، يريد - والله أعلم - في مسألة إجماع أهل المدينة، وإن لم يكن الخاص راجحًا، وجب اعتبار العموم؛ لأن المقتضي للعمل - وهو العموم - موجود من غير مانع، فوجب العمل به، والقياس - وإن كان خاصًا وفيه الجمع بينهما - إلا أنه يحتمل ألا تكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة.

ص: 256