المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

الجواب: أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي، فهو ظاهر في عدم تبديل الوحي، ولا يدل على منع تبديل الحكم.

ولو سلم، فقد سبق أن السنة بالوحي، فلا يكون بدّله من تلقاء نفسه بل الله بدّله.

قال: ‌

‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

.

لنا: لو نسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع، كان الأول خطأ، ولو نسخ بغيرهما فأبعد، للعلم بتقديم القاطع.

قالوا: لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية، فلو اتفق على أحدهما كان نسخًا.

قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه، وقد تقدمت).

أقول: اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع القطعي، وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي، لقوله:(للعم بتقديم القاطع) ، والجمهور على منعه.

لنا: لو نسخ، فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما، ولو كان / بنص قاطع، كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه.

قيل: الصواب أن يقول: يلزم أن يكون أحدهما خطأ؛ لأن التقدير أن كلًا منهما قطعي، فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح.

ص: 418

وفيه نظر؛ لأن تأخر أحدهما معينًا مرجح له، كما هو في كل ناسخ.

ولو نسخ بظني من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع ظني، كالمنقول بالآحاد أو السكوتي، فأبعد عن الصواب، للعلم بتقديم القاطع على غيره، فيلزم خلاف المعقول.

قالوا: لو اختلفت الأمة على قولين، فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكل واحد من القولين، فإذا أجمعوا على أحد القولين بطل الجواز الذي هو مقتضى الإجماع الأول، وهو معنى النسخ.

الجواب: لا نسلم جواز ذلك فإنه مختلف فيه، ولو سلم لا يكون نسخًا لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، فينتفي الأول لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخًا، وقد تقدمت هذه الشبهة في الإجماع.

قال: (مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن كان عن نص، فالنص الناسخ، فإن كان عن غير نص - والأول قطعي - فالإجماع خطأ، أو ظني فقد زال شرط العمل به، وهو رجحانه.

قالوا: قال ابن عباس لعثمان: «كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} ، والأخوان ليسا إخوة؟ » .

فقال: حجبهما قومك يا غلام.

قلنا: إنما يكون نسخًا بثبوت المفهوم قطعًا، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعًا، فيجب تقدير النص، وإلا كان الإجماع خطأ).

أقول: الجمهور على أنه الإجماع لا ينسخ به.

ص: 419

وخالف ابن أبان وبعض المعتزلة؛ لأن الإجماع إن كان عن نص فالنص هو الناسخ، وإن كان عن غير نص تعين أن يكون قياسًا، فمستند الحكم الأول إن كان قطعيًا فالإجماع خطأ؛ لأنه على خلاف القاطع، وإن كان ظنيًا لم يبق مع الإجماع على خلافه دليل؛ لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته الظن، وقد انتفى بمعارضة القاطع له وهو الإجماع، فلا نسخ لتوقف نسخه على ثبوته، وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به.

قيل: قوله: (فالنص الناسخ) ، لا يخالفه الخصم، إذ لا يقول الإجماع لذاته ناسخ، كيف ولا إجماع إلا عند مستند، فالخلاف لفظي.

قال: وقوله: (تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه) منقوض بكل ناسخ، فإن المنسوخ ترك العمل به لأنه صار مرجوحًا بناسخه، وكان العمل مشروطًا برجحانه فإذًا المراد بالرجحان المذكور رجحان ليس بحسب التاريخ.

قالوا: قال ابن عباس لعثمان: «كيف تحجب الأم عن الثلث / بالأخوين وقد قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: حجبهما قومك يا غلام» ، وهذا تصريح بترك

ص: 420