الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: أن الضمير ظاهر عوده إلى الوحي، فهو ظاهر في عدم تبديل الوحي، ولا يدل على منع تبديل الحكم.
ولو سلم، فقد سبق أن السنة بالوحي، فلا يكون بدّله من تلقاء نفسه بل الله بدّله.
قال:
(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ
.
لنا: لو نسخ بنص قاطع أو إجماع قاطع، كان الأول خطأ، ولو نسخ بغيرهما فأبعد، للعلم بتقديم القاطع.
قالوا: لو اتفقت الأمة على قولين فإجماع على إنها اجتهادية، فلو اتفق على أحدهما كان نسخًا.
قلنا: لا نسخ بعد تسليم جوازه، وقد تقدمت).
أقول: اختلفوا في جواز نسخ الحكم الثابت بالإجماع القطعي، وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي، لقوله:(للعم بتقديم القاطع) ، والجمهور على منعه.
لنا: لو نسخ، فإما بنص قاطع أو إجماع قاطع أو بغيرهما، ولو كان / بنص قاطع، كان الإجماع الأول خطأ لمعارضة القاطع إياه.
قيل: الصواب أن يقول: يلزم أن يكون أحدهما خطأ؛ لأن التقدير أن كلًا منهما قطعي، فتعيين أحدهما للخطأ ترجيح بلا مرجح.
وفيه نظر؛ لأن تأخر أحدهما معينًا مرجح له، كما هو في كل ناسخ.
ولو نسخ بظني من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع ظني، كالمنقول بالآحاد أو السكوتي، فأبعد عن الصواب، للعلم بتقديم القاطع على غيره، فيلزم خلاف المعقول.
قالوا: لو اختلفت الأمة على قولين، فهو إجماع على أن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ فيها بكل واحد من القولين، فإذا أجمعوا على أحد القولين بطل الجواز الذي هو مقتضى الإجماع الأول، وهو معنى النسخ.
الجواب: لا نسلم جواز ذلك فإنه مختلف فيه، ولو سلم لا يكون نسخًا لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثاني، فينتفي الأول لانتفاء شرطه لا لكونه منسوخًا، وقد تقدمت هذه الشبهة في الإجماع.
قال: (مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ؛ لأنه إن كان عن نص، فالنص الناسخ، فإن كان عن غير نص - والأول قطعي - فالإجماع خطأ، أو ظني فقد زال شرط العمل به، وهو رجحانه.
قالوا: قال ابن عباس لعثمان: «كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} ، والأخوان ليسا إخوة؟ » .
فقال: حجبهما قومك يا غلام.
قلنا: إنما يكون نسخًا بثبوت المفهوم قطعًا، وأن الأخوين ليسا إخوة قطعًا، فيجب تقدير النص، وإلا كان الإجماع خطأ).
أقول: الجمهور على أنه الإجماع لا ينسخ به.
وخالف ابن أبان وبعض المعتزلة؛ لأن الإجماع إن كان عن نص فالنص هو الناسخ، وإن كان عن غير نص تعين أن يكون قياسًا، فمستند الحكم الأول إن كان قطعيًا فالإجماع خطأ؛ لأنه على خلاف القاطع، وإن كان ظنيًا لم يبق مع الإجماع على خلافه دليل؛ لأن شرط العمل به رجحانه وإفادته الظن، وقد انتفى بمعارضة القاطع له وهو الإجماع، فلا نسخ لتوقف نسخه على ثبوته، وهو غير ثابت لزوال شرط العمل به.
قيل: قوله: (فالنص الناسخ) ، لا يخالفه الخصم، إذ لا يقول الإجماع لذاته ناسخ، كيف ولا إجماع إلا عند مستند، فالخلاف لفظي.
قال: وقوله: (تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه) منقوض بكل ناسخ، فإن المنسوخ ترك العمل به لأنه صار مرجوحًا بناسخه، وكان العمل مشروطًا برجحانه فإذًا المراد بالرجحان المذكور رجحان ليس بحسب التاريخ.
قالوا: قال ابن عباس لعثمان: «كيف تحجب الأم عن الثلث / بالأخوين وقد قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، والأخوان ليسا إخوة؟ فقال عثمان: حجبهما قومك يا غلام» ، وهذا تصريح بترك