المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وأيضًا: لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم، فالجمع بين المقصودين - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: وأيضًا: لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم، فالجمع بين المقصودين

وأيضًا: لا منافاة بين قصد المبالغة والعموم، فالجمع بين المقصودين أولى من تعطيل أحدهما.

فإن قيل: قصد المبالغة إنما يحصل إذا لم يكن عموم وذكر بلفظ العموم، كما لو قال:«ضرب كل واحد منهم»

قلنا: قصد المبالغة في الحث أو الزجر هو الذي لا ينافي العموم، لا قصد المبالغة مطلقًا.

قال: ‌

‌(التخصيص:

قصر العام على بعض مسمياته.

أبو الحسين: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأراد متناوله بتقدير عدم المخصص، كقولهم: خصّ العام.

وقيل: تعريف أن العموم للخصوص، وأورد الدور.

أجيب: بأن المراد في الحدّ التخصيص اللغوي، ويطلق التخصيص على قصر اللفظ وإن لم يكن عامًا، كما يطلق عليه عام لتعدده، كعشرة والمسلمين لمعهودين، وضمائر الجمع، ولا يستقيم تخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل).

أقول: لما فرغ من بحث العام والعموم، شرع في التخصيص والمخصص.

وعرّف المصنف التخصيص بأنه: قصر العام على بعض مسمياته، وهو

ص: 172

متناول ما أريد به جميع المسميات أولا، ثم أخرج بعض في الاستثناء، وما لم يرد إلا بعض المسميات ابتداء، كما في غيره.

والمراد من المسميات متناولات العام، إذ مسمى العام شيء واحد.

ولو قال: قصر العام على بعض مسماه لكان أحسن، وقد يكون المراد على بعض مسميات دلّ عليها العام.

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وأورد عليه: أن ما أخرج بالخطاب غير متناول له.

فأجاب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص، كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصوص، ولا شك أن المخصص ليس بعام، لكن المراد أنه عام لولا تخصيصه، وكأن المصنف إنما عدل عن هذا الحدّ لما فيه من المجاز والدور.

والحق: أن الخطاب في نفسه متناول لذلك البعض، وباعتبار المخصص غير متناول له، فالعام على تقدير وجود المخصص شامل لجميع الأفراد في نفسه، والمخصص أخرج بعضها عنه، فلا حاجة إلى هذا التقدير.

والظاهر أن المصنف إنما ذكر هذا التقدير جوابًا عما اعترض به الآمدي على الحدّ، لا أنه ذكر لأبطاله.

وعرّف أيضًا التخصيص بأنه: تعريف أن العموم للخصوص، أي

ص: 173

تعريف أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد بعضها.

وأورد: أنه تعريف التخصيص بالخصوص، وهو دور.

والجواب: أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي، وبالخصوص هو اللغوي، واللغوي أعرف، فلا دور، ولا يندفع عن تعريف أبي الحسين لأنهما اصطلاحيان.

قلت: والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الحدّ لعدم اضطراده، إذ يلزم أن يكون قولنا: هذا العموم مخصوص تخصيصًا، وليس كذلك، إذ ليس من مقولة أن يفعل.

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضًا على قصر اللفظ على بعض متناولاته وإن لم يكن عامًا، كما يطلق اللفظ أنه عام بحسب / تعدد أفراده وإن لم يكن عامًا، كعشرة يقال: إنه عام باعتبار آحاده، فإذا قصر على خمسة بالاستثناء قيل: خصَّ، وكذا المسلمين للمعهودين نحو:«أكرمت المسلمين إلا زيدًا» فإنهم يسمون المسلمين هنا عامًا، والاستثناء منه تخصيصًا له.

وذكر المصنف في أمثلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع، بناء على أن صيغ العموم ما دلّ بنفسه، وليس كذلك، إذ الموصول عام ويحتاج إلى قرينة الصلة، فضمير الغائب تابع لمضمره.

ثم قال: «ولا يستقيم تخصيص» يعنى بشيء من التفاسير المذكورة، إلا فيما يستقيم توكيده بكل، وهو ما كان ذا أجزاء يصح افتراقها حسًا،

ص: 174