الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يقال: المتنازع فيه النوع، وما ذكرتم راجع إلى القدر.
لأنا نقول: إذا لم يجب، لم يجب من كل نوع؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب، إلا أن يقال: خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم للإجماع، والإجماع هو إجماع الخصمين، وليس كما فهم بعضهم أن ذلك في الزكاة؛ إذ الآية في المخلفين
احتج الأكثرون: بأنه جمع مضاف فيعم، فيكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد.
الجواب: لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد، إذ كل وضع لاستغراق كل واحد واحد، وهو أمر زائد على العموم، والجمع إنما يدل على المجموع؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» ، وبين «لكل رجل عندي درهم» ، حتى نلزمه في الأول درهمًا واحدًا لجميعهم، وفي الثاني نلزمه درهمًا لكل واحد واحد، ولو سلمنا أن معناه من كل، فهو من كل أموال كل واحد، لا من كل مال كل واحد؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع، فالعموم في جماعات الأموال، لا في أفراد الأموال، والظاهر ما ذهب إليه.
قال الآمدي: «ومأخذ الكرخي دقيق» .
قال:
(مسألة: العام بمعنى المدح والذم
، مثل:{إن الأبرار لفي نعيم} الآية، {والذين يكنزون} عام.
وقال الشافعي بخلافه.
لنا: أن اللفظ عام ولا منافي، فعمّ كغيره.
قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، فلا يلزم التعميم.
قلنا: العموم أبلغ.
وأيضًا: لا تنافي بينهما).
أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم، مثل:{إن الأبرار لفي نعيم} ، {وإن الفجار لفي جحيم} ، {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودًا، وإنما سيق لقصد الذم.
واختار المصنف: أنه على عمومه، وهو مذهب الأكثرين.
واحتج: بأنه عام بصيغته وضعًا، ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.
قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم، وقد عهد فيهما التجوز والتوسع، وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقًا.
الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر، فالحمل عليه أولى.