المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

لا يقال: المتنازع فيه النوع، وما ذكرتم راجع إلى القدر.

لأنا نقول: إذا لم يجب، لم يجب من كل نوع؛ إذ لا مقتضى له إلا فهم العموم من الخطاب، إلا أن يقال: خولف مقتضى الدليل فيما ذكرتم للإجماع، والإجماع هو إجماع الخصمين، وليس كما فهم بعضهم أن ذلك في الزكاة؛ إذ الآية في المخلفين

احتج الأكثرون: بأنه جمع مضاف فيعم، فيكون المعنى: خذ من كل مال كل واحد.

الجواب: لا نسلم أن معناه من كل مال كل واحد، إذ كل وضع لاستغراق كل واحد واحد، وهو أمر زائد على العموم، والجمع إنما يدل على المجموع؛ ولذلك فرقوا بين «للرجال عندي درهم» ، وبين «لكل رجل عندي درهم» ، حتى نلزمه في الأول درهمًا واحدًا لجميعهم، وفي الثاني نلزمه درهمًا لكل واحد واحد، ولو سلمنا أن معناه من كل، فهو من كل أموال كل واحد، لا من كل مال كل واحد؛ لأن «كل» إنما دخلت على الجمع، فالعموم في جماعات الأموال، لا في أفراد الأموال، والظاهر ما ذهب إليه.

قال الآمدي: «ومأخذ الكرخي دقيق» .

قال: ‌

‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

، مثل:{إن الأبرار لفي نعيم} الآية، {والذين يكنزون} عام.

وقال الشافعي بخلافه.

ص: 170

لنا: أن اللفظ عام ولا منافي، فعمّ كغيره.

قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر، فلا يلزم التعميم.

قلنا: العموم أبلغ.

وأيضًا: لا تنافي بينهما).

أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم، مثل:{إن الأبرار لفي نعيم} ، {وإن الفجار لفي جحيم} ، {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودًا، وإنما سيق لقصد الذم.

واختار المصنف: أنه على عمومه، وهو مذهب الأكثرين.

واحتج: بأنه عام بصيغته وضعًا، ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.

قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم، وقد عهد فيهما التجوز والتوسع، وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقًا.

الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر، فالحمل عليه أولى.

ص: 171