الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج، وإذا جاز إيهام الجميع، فإيهام البعض أولى.
قال:
(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
إجماعًا.
والأكثر: يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه.
وقال القاضي: لابد من القطع بانتفائه، وكذلك كل دليل مع معارضه.
لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات.
قالوا: ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع، وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه، وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به).
أقول: قال الغزالي: «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل بموجب العام قبل البحث عن المخصص» .
قلت: لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم؛ لأن أكثر العمومات مخصوص.
قيل: حكى صاحب المحصول عن الصيرفي أنه تمسك بالعام ابتداء.
وقال غير الصيرفي: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده، فما حكي عن الصيرفي يدفع الإجماع.
قلت: قال الإمام في البرهان: إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول وقت العمل به، قال الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه / جزمًا قبل ظهور المخصص، فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد.
وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله.
وخطأه الإمام وقال: إنه غير معدود في مباحث العقلاء، وإنه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.
وخطأه الآمدي أيضًا وقال: احتمال إرادة الخصوص قائم، ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعًا ووجب اعتقاد الخصوص، وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزمًا قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه، يكون ممتنعًا.
فإذن لابد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه، ومع ذلك لا نعرف خلافًا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام
قبل البحث عن المخصص، وكأن قوله مع ذلك من تمام الردّ عليه؛ لأنه إذا اعتقد عمومه أوجب العمل به قبل البحث، فكان محجوجًا بإجماعهم.
وأما على ما حكاه صاحب المحصول، فلا يلزم من التمسك به العمل لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا، فيعمل به لغلبة الظن بعدم المخصص بعد مناظرتهما.
ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص، كما لا يتوقف على طلب المجاز. بيس
وقال القرطبي في شرح مسلم: «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وإذا قلنا: إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص، فقال الأكثرون: يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء المخصص» .
وقال القاضي: «لابد من القطع بانتفائه، وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسألة، بل كل دليل مع معارضه كذلك» .
لنا: لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها، إذ القطع لا سبيل إليه، والغاية عدم الوجدان.