المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج، وإذا جاز إيهام الجميع، فإيهام البعض أولى.

قال: ‌

‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

إجماعًا.

والأكثر: يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه.

وقال القاضي: لابد من القطع بانتفائه، وكذلك كل دليل مع معارضه.

لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات.

قالوا: ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع، وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه، وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به).

أقول: قال الغزالي: «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل بموجب العام قبل البحث عن المخصص» .

قلت: لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم؛ لأن أكثر العمومات مخصوص.

قيل: حكى صاحب المحصول عن الصيرفي أنه تمسك بالعام ابتداء.

ص: 305

وقال غير الصيرفي: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده، فما حكي عن الصيرفي يدفع الإجماع.

قلت: قال الإمام في البرهان: إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول وقت العمل به، قال الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه / جزمًا قبل ظهور المخصص، فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد.

وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله.

وخطأه الإمام وقال: إنه غير معدود في مباحث العقلاء، وإنه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.

وخطأه الآمدي أيضًا وقال: احتمال إرادة الخصوص قائم، ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعًا ووجب اعتقاد الخصوص، وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزمًا قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه، يكون ممتنعًا.

فإذن لابد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه، ومع ذلك لا نعرف خلافًا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام

ص: 306

قبل البحث عن المخصص، وكأن قوله مع ذلك من تمام الردّ عليه؛ لأنه إذا اعتقد عمومه أوجب العمل به قبل البحث، فكان محجوجًا بإجماعهم.

وأما على ما حكاه صاحب المحصول، فلا يلزم من التمسك به العمل لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا، فيعمل به لغلبة الظن بعدم المخصص بعد مناظرتهما.

ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص، كما لا يتوقف على طلب المجاز. بيس

وقال القرطبي في شرح مسلم: «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وإذا قلنا: إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص، فقال الأكثرون: يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء المخصص» .

وقال القاضي: «لابد من القطع بانتفائه، وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسألة، بل كل دليل مع معارضه كذلك» .

لنا: لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها، إذ القطع لا سبيل إليه، والغاية عدم الوجدان.

ص: 307