الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(مسألة: العام يخص بالمفهوم
إن قيل به.
ومثل: «في الأنعام الزكاة» ، «في الغنم السائمة الزكاة» ، للجمع بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى، فلا معارضة.
قلنا: الجمع أولى كغيره).
أقول: من قال بالمفهوم، قال إنه يخصص العموم، وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف، فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى:«في الأنعام الزكاة» ، فإنه عام في السائمة والمعلوفة.
ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة» ، فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة، فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.
مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه، مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.
لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلًا آخر، فكان العمل جمعًا بين الأدلة.
فإن قيل: المنطوق أقوى، والأضعف لا يعارض الأقوى.
قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات، ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.
قال:
(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم
، كما لو قال:
الوصال أو الاستقبال للحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل، فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ، وإن ثبت بعام، فالمختار تخصيصه بالأول.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن التخصيص أولى للجمع.
قالوا: الفعل أولى لخصوصه.
قلنا: الكلام في العمومين).
أقول: فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا، وعند الشافعية، والحنفية، خلافًا للكرخي، كما لو قال: الوصال، أو استقبال الحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل ذلك، فهو مبين أنه غير مراد في العموم، هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص، أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.
والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في