المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

قال: ‌

‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

إن قيل به.

ومثل: «في الأنعام الزكاة» ، «في الغنم السائمة الزكاة» ، للجمع بين الدليلين.

فإن قيل: العام أقوى، فلا معارضة.

قلنا: الجمع أولى كغيره).

أقول: من قال بالمفهوم، قال إنه يخصص العموم، وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف، فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى:«في الأنعام الزكاة» ، فإنه عام في السائمة والمعلوفة.

ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة» ، فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة، فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.

مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه، مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.

لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلًا آخر، فكان العمل جمعًا بين الأدلة.

فإن قيل: المنطوق أقوى، والأضعف لا يعارض الأقوى.

قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات، ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.

قال: ‌

‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

، كما لو قال:

ص: 239

الوصال أو الاستقبال للحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل، فإن ثبت الاتباع بخاص فنسخ، وإن ثبت بعام، فالمختار تخصيصه بالأول.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن التخصيص أولى للجمع.

قالوا: الفعل أولى لخصوصه.

قلنا: الكلام في العمومين).

أقول: فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم عندنا، وعند الشافعية، والحنفية، خلافًا للكرخي، كما لو قال: الوصال، أو استقبال الحاجة، أو كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعل ذلك، فهو مبين أنه غير مراد في العموم، هذا إذا لم يثبت وجوب اتباع الأمة بدليل خاص، أما لو ثبت فهو نسخ لتحريمه بالنسبة إلينا.

والظاهر: أن النهي عن الاستقبال مخصوص بالصحراء؛ لأنه استدبر في

ص: 240