الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحو: «ضرب زيد عمرًا فضربته» ؛ لتردده بين زيد وعمرو.
ومنها: مرجع الصفة، مثل:«طبيب ماهر» ؛ لتردده بين المهارة مطلقًا والمهارة في الطب.
ومنها: في تعدد المجازات بعد مانع يمنع من حمله على الحقيقة.
قال:
(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}
، و {أمهاتكم} ، خلافًا للكرخي والبصري.
لنا: القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه.
قالوا: ما وجب للضرورة يقدر بقدرها، ولا يضمر الجميع والبعض غير متضح.
قلنا: [تتضح] بما تقدم).
أقول: لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان عند الجمهور، نحو:{حرمت عليكم الميتة} ، و {أمهاتكم} .
وخالف الكرخي، والبصري.
لنا: القطع أن من استقرأ كلام العرب، علم أن مرادهم في مثله - عند الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك، كالأكل في المأكول، والشرب في المشروب، واللبس في الملبوس، والوطء في الموطوء.
فإذا قال: {حرمت عليكم الميتة} ، كان تحريم الأكل سابقًا إلى الفهم عرفًا، فانتفى الإجمال.
قالوا: تحريم العين غير متصور، فلابد من إضمار فعل يكون متعلقًا للتحريم، والأفعال كثيرة، ولا يضمر الجميع؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها، فيتعين إضمار البعض، ولا دليل على خصوصية شيء منها، فدلالته على البعض المراد غير واضحة، وهو معنى الإجمال.
الجواب: لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح، بل متضح بما سبق في العرف في إرادة المقصود من مثله.
قال: (مسألة: لا إجمال في {وامسحوا برؤسكم} .
لنا: إن لم يثبت عرف في مثله، كمالك، والقاضي، وابن جني، فلا إجمال.
وإن ثبت، كالشافعي، وعبد الجبار، وأبي الحسين، فلا إجمالز
قالوا: العرف في مثل: «مسحت بالمنديل» للبعض.
قلنا: لأنه آلة، بخلاف:«مسحت بوجهي» .
وأما الباء للتبعيض فأضعف).
أقول: لا إجمال في نحو: {وامسحوا برؤسكم} ، خلافًا لبعض الحنفية.
لنا: أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل، فإن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض، اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض، كما هو مذهب مالك، والقاضي، وابن جني.
وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض، اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ، كما هو مذهب الشافعي، وعبد الجبار، وأبي الحسين، فلا إجمال بوجه.
وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف في البعض؛ لأن الأصل عدم النقل، فيثبت مذهبه.
قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض: إن العرف في مسحت يدي بالمنديل، إنما هو للبعض، لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه.