المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة} - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

نحو: «ضرب زيد عمرًا فضربته» ؛ لتردده بين زيد وعمرو.

ومنها: مرجع الصفة، مثل:«طبيب ماهر» ؛ لتردده بين المهارة مطلقًا والمهارة في الطب.

ومنها: في تعدد المجازات بعد مانع يمنع من حمله على الحقيقة.

قال: ‌

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

، و {أمهاتكم} ، خلافًا للكرخي والبصري.

لنا: القطع بالاستقراء أن العرف للفعل المقصود منه.

قالوا: ما وجب للضرورة يقدر بقدرها، ولا يضمر الجميع والبعض غير متضح.

قلنا: [تتضح] بما تقدم).

أقول: لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان عند الجمهور، نحو:{حرمت عليكم الميتة} ، و {أمهاتكم} .

وخالف الكرخي، والبصري.

ص: 267

لنا: القطع أن من استقرأ كلام العرب، علم أن مرادهم في مثله - عند الإطلاق - تحريم الفعل المقصود من ذلك، كالأكل في المأكول، والشرب في المشروب، واللبس في الملبوس، والوطء في الموطوء.

فإذا قال: {حرمت عليكم الميتة} ، كان تحريم الأكل سابقًا إلى الفهم عرفًا، فانتفى الإجمال.

قالوا: تحريم العين غير متصور، فلابد من إضمار فعل يكون متعلقًا للتحريم، والأفعال كثيرة، ولا يضمر الجميع؛ لأن ما وجب للضرورة يقدر بقدرها، فيتعين إضمار البعض، ولا دليل على خصوصية شيء منها، فدلالته على البعض المراد غير واضحة، وهو معنى الإجمال.

الجواب: لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح، بل متضح بما سبق في العرف في إرادة المقصود من مثله.

قال: (مسألة: لا إجمال في {وامسحوا برؤسكم} .

لنا: إن لم يثبت عرف في مثله، كمالك، والقاضي، وابن جني، فلا إجمال.

وإن ثبت، كالشافعي، وعبد الجبار، وأبي الحسين، فلا إجمالز

قالوا: العرف في مثل: «مسحت بالمنديل» للبعض.

قلنا: لأنه آلة، بخلاف:«مسحت بوجهي» .

ص: 268

وأما الباء للتبعيض فأضعف).

أقول: لا إجمال في نحو: {وامسحوا برؤسكم} ، خلافًا لبعض الحنفية.

لنا: أنه لغة لمسح الرأس وهو الكل، فإن لم يثبت في مثله عرف في إطلاقه على البعض، اتضح دلالته على الكل للمقتضي السالم عن المعارض، كما هو مذهب مالك، والقاضي، وابن جني.

وإن ثبت عرف في إطلاقه للبعض، اتضح دلالته على البعض للعرف الطارئ، كما هو مذهب الشافعي، وعبد الجبار، وأبي الحسين، فلا إجمال بوجه.

وفي كلام المصنف إشارة إلى إبطال القول بالإجمال والقول بالعرف في البعض؛ لأن الأصل عدم النقل، فيثبت مذهبه.

قالوا في بيان أن العرف في مثله البعض: إن العرف في مسحت يدي بالمنديل، إنما هو للبعض، لتبادر ذلك إلى الفهم عند إطلاقه.

ص: 269