المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: القضاء بأمر جديد - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

فانتشروا} ، وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب، ولا يمتنع أن يقول:«حرمت كذا» ، ثم يقول:«أوجبته» .

الجواب: منع الملازمة، والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.

نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع، قال تعالى:{فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} كان متجهًا.

قال: ‌

‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

، وبعض الفقهاء بالأول.

لنا: لو وجب به لاقتضاه، وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.

وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء، ولكانا سواء.

قالوا: الزمان ظرف، واختلاله لا يؤثر في السقوط.

وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.

قالوا: كأجل الدْين.

ردّ: بالمنع، وبما تقدم.

ص: 57

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: سمي قضاء لأنه يجب استدراكًا لما فات).

أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر، أو فعلت فيه على نوع من الخلل، فوجوب قضائها بعده بأمر جديد، كقوله عليه السلام:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» .

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه، تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.

وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل: «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء.

ص: 58

وأيضًا: لو اقتضى الأمر الأول وجوب القضاء لكان أداءً؛ لأنه بمثابة قولنا: صم يوم الخميس، فإن لم يتفق فبعده، كقوله:«صلّ في جماعة، فإن لم تتفق فصل منفردًا» .

وأيضًا: لو اقتضى الأمر الأول القضاء كما اقتضى الأداء، لكانا سواء فلا يعصي بالتأخير.

قيل: أمر بالصلاة وبإيقاعها يوم الخميس؛ لأن الأمر بالمركب أمر بكل واحد من أجزائه، فلما فات إيقاعها فيه - الذي هو كمال المأمور - بقي الوجوب مع نقص فيه، والزمان من ضروراته، ولا يلزم اقتضاء يوم الجمعة عينًا، كما لو قال السيد لعبده:«خط هذا الثوب يوم الجمعة» ، فلم يخطه فيه، فإنه يجب عليه خياطته بعد، ولا يلزم كونه أداء؛ لأنه وجب استدراكًا لما فات، ولا يلزم استواؤها لما ذكر من الترتيب؛ إذ معناه:«إن فعلت في الأول برئت، وإلا أثمت ووجب عليك الفعل بعده» .

وفيه نظر؛ لأن وجوب كل جزء ظاهر إذا لم يتعذر الآخر، إما إذا تعذر فممنوع؛ لاحتمال المنع منه، أو لكون الوجوب مشروطًا بذلك الزمان، ووجوب الخياطة لقرينة الاحتجاج.

احتج الآخرون بوجوه:

الأول: الزمان ظرف من ضرورة المأمور به غير داخل في المأمور به، فلا يؤثر اختلاله في سقوطه.

ص: 59

الجواب: المنع، بل هو داخل في المأمور به؛ لأن الكلام في الفعل المقيد بوقت، بحيث لو قدم لم يعتد به، كصلاة الظهر مثلًا.

قالوا ثانيًا: الوقت للمأمور به، كالأجل للدين، وكما لا يسقط بعدم الأداء عنده، فكذا ما نحن فيه.

الجواب: المنع، والفرق أنه لو قدم لم يصح، بخلاف الدين.

قالوا: لو وجب بأمر جديد لكان أداءً؛ لأنه حينئذ أمر بالفعل بعد الوقت، فيكون مأتيًا به في وقته لا بعده، فيكون أداءً.

الجواب: إنما سمي قضاء؛ لأن فيه استدراك مصلحة ما فات أولًا، وهو بالحقيقة منع للملازمة؛ إذ شرط الأداء ألا يكون استدراكًا لمصلحة فاتت.

وهذه المسألة مبنية على أن المقيد هل هو المطلق والقيد؟ ، أو هما شيئان كما في التعقل والتلفظ؟ ، أو ما صدقا عليه؟ .

وهو شيء واحد يعبر عنه بالمركب من متعدد.

قال: (مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بالشيء.

لنا: لو كان، لكان «مُرْ عبدك بكذا» تعديًا، ولكان يناقض قولك للعبد:«لا تفعل» .

قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله عليه السلام، ومن قول الملك لوزيره:«قل لفلان: افعل» .

قلنا: للعلم بالعادة أنه مبلغ).

أقول: أمر الآمر المكلف أن يأمر غيره بشيء ليس أمرًا من الآمر لذلك

ص: 60

الغير بذلك الشيء، نحو قوله عليه السلام:«مروهم بالصلاة لسبع» ، فالصبي غير مأمور من قبل الشارع بالصلاة.

لنا: لو كان الأمر بالأمر أمرًا لذلك الغير، لكان قولك لشخص:«مُرْ عبدك بكذا» تعديًا؛ لأنه أمر لعبد الغير، ولكان مناقضًا لقولك للعبد:«لا تفعل» .

وفيهما نظر؛ لأنه إن توجه الأمر على السيد الآمر لم يكن متعديًا، وإن لم يتوجه فهو متعد في أمر السيد أولًا.

وأما ثانيًا: فلأنا نلتزم التنافي بينهما، على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ لأن دلالته على عدم جواز الترك ظاهر، ولا تفعل نصُّ.

قالوا: فهم ذلك من أمر الله لرسوله أن يأمرنا، ومن قول الملك لوزيره:«قل لفلان افعل» ، ولولا ذلك لما فهم.

الجواب: أن الفهم من القرينة وهو العلم بأنه مبلغ لأمر الله وأمر الملك.

لا يقال: فيلزم أن يكون الصبيان على هذا الجواب مكلفين من قبل الشارع في المثال المذكور.

لأنا نقول: عدم التكليف مانع منه.

ص: 61