المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور» - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

قال: لنا العرف في مثله قبل ورود الشرع، رفع المؤاخذة والعقاب قطعًا فلا إجمال.

لا يقال: فيسقط الضمان إذا أتلف مال الغير خطأً؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع، ولا يسقط اتفاقًا.

لأنا نقول: إنما لم يسقط لكونه ليس عقابًا؛ لأن العقاب ما قصد به الإيذاء، أو ما كان للزجر، وهذا إنما يقصد به جبر مال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي مع أنه غير معاقب.

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب الإجمال.

قالوا: لابد من إضمار لمتعلق الرفع، إذ نفس الخطأ غير مرفوع، وإلا لزم كذب الخبر، ولا سبيل إلى إضمار جميع أحكامهما، لكثرة المخالفة مع اندفاع الضرورة بإضمار البعض وذلك البعض غير متضح، فيثبت الإجمال.

الجواب: إضمار المؤاخذة والعقاب متضحة عرفًا.

قال: ‌

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

، خلافًا للقاضي.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في الصحيح فلا إجمال، وإلا فالعرف في مثله نفي الفائدة، مثل:«لا علم إلا ما نفع» فلا إجمال، ولو قدر انتفاؤهما فالأولى نفي الصحة لأنها يصير كالعدم، فكان أقرب إلى الحقيقة المتعذرة.

فإن قيل: إثبات اللغة بالترجيح.

قلنا: إثبات المجاز بالعرف في مثله.

قالوا: العرف شرعًا مختلف في الكمال والصحة.

ص: 271

قلنا: مختلف للاختلاف، ولو سلم فلاستواء الترجيح بما ذكرنا).

أقول: نحو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» ، ثبت بهذا اللفظ عند الدارقطني، ومثله:«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مما ينفى فيه الفعل - والمراد صفته - لا إجمال فيه، خلافًا للقاضي والبصري.

لنا: إن ثبت عرف شرعي في إطلاق مثله لنفي الصحة أو لنفي الكمال فلا إجمال؛ لأنه يصير منقولًا عن نفي الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة فلا إجمال.

وإن ثبت عرف شرعي، فالعرف اللغوي في مثل هذا التركيب يقتضي إضمار الفائدة، نحو:«لا علم إلا ما نفع» ، أي لا فائدة في علم لا نفع فيه، ولا فائدة لصلاة بغير طهور، فلا إجمال.

ولو قدر انتفاء العرف الشرعي واللغوي، فالأولى حمله على نفي الصحة دون نفي الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم النفع به، بخلاف ما لا

ص: 272

يكمل، فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فيحمل عليه، فلا إجمال.

قيل: هذا إثبات اللغة بالترجيح، ولا تثبت إلا بالنقل.

قلنا: ليس من ذلك، بل ترجيح لأحد المجازات بالعرف.

لا يقال: الفرض انتفاء العرف الشرعي واللغوي.

لأنا نقول: لا يلزم من انتفاء الحقيقة الشرعية واللغوية انتفاء عرف الاستعمال المجازي.

قال ابن دقيق العيد: لو حمل لفظ الصلاة على الشرعية، كانت منتفية حقيقة، ولا حاجة إلى الإضمار المؤدي إلى الإجمال أو المجاز، محتجًا بأن ألفاظ الشارع إنما تحمل على عرفه لأنه بعث لبيان الشرع لا اللغة.

قلت: وفيه نظر؛ لأن الصلاة الشرعية هي ما سمى الشارع بهذا الاسم من الهيئات المخصوصة، لا أن الشرعية هي المعتبرة شرعًا، فحينئذ لا تكون الحقيقة منفية إذا أتى بها بغير طهارة.

قالوا: العرف شرعًا مختلف، فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال أخرى، مثل:«لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، فكان مترددًا بينهما ولا رجحان لأحدهما، فلزم الإجمال.

الجواب: أن الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلماء في تقديره، فبعضهم يقدر الصحة، وبعضهم يقدر الكمال، لا أن عرف الشرع اختلف

ص: 273