الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعينه، فينتفي التكليف الذي هو غرض الخطاب، بخلاف النسخ فإن الكل داخلون إلى أن ينسخ.
الجواب: أن ذلك في التخصيص يوجب الشك في كل واحد واحد على البدل، وفي النسخ يوجب الشك في الجميع؛ إذ يجوز في كل زمان النسخ عن الجميع وعدم بقاء التكليف، فكان النسخ أجدر بأن يمنع من التخصيص فتجويزه في النسخ دون التخصيص باطل.
فإن قيل: في النسخ كلف الجميع إلى وقت ورود الناسخ، فلا شك في الحال، إنما الشك في الاستمرار، وفي التخصيص إنما كلف البعض فقط، فالشك في كل واحد واحد في الحال.
قلنا: الشك قبل وقت العمل لا يضر.
قال:
(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود
.
لنا: أنه أقرب من تأخيره مع العدم.
وأيضًا: فإن فاطمة سمعت: {يوصيكم الله} ، ولم تسمع:«نحن معاشر الأنبياء لا نورث» .
وسمعوا: {فاقتلوا المشركين} ، ولم يسمع الأكثر:«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، إلا بعد حين).
أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز إسماع
العام [للداخل تحته، مع عدم إسماع المخصص له إلى وقت الحاجة].
فذهب أبو الحسين منهم إلى الجواز واختاره المصنف تنزيلًا على المنع.
لنا: أن تأخير إسماعه مع وجوده أقرب من تأخيره مع عدمه، والدال على منع الأبعد لا يدل على منع الأقرب، والأصل عدم دليل منع هذا بخصوصه.
وأيضًا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن فاطمة سمعت {يوصيكم الله في أولادكم} وهو عام، [ولم تسمع مخصصه وهو:«إنا معاشر الأنبياء لا نورث» .
وسمع الصحابة {فاقتلوا المشركين} ولم يسمع أكثرهم] مخصصه، وهو قوله عليه السلام في المجوس:«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، إلا بعد حين، ولو ادعى الضرورة ما أبعد؛ إذ ليس كلما سمعوا العام سمع جميعهم الخاص.