الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر
.
لنا: غلبتها شرعًا، {وإذا حللتم} ، {فإذا قضيت الصلاة} .
قالوا: لو كان مانعًا لمنع من التصريح.
وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).
أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر، فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين، وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب، ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعًا، فكانت للوجوب عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض، وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة، واختاره المصنف، واحتج بغلبة استعمالها شرعًا في الإباحة، فيقدم على الوجوب الذي دلّت عليه اللغة.
قال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، {فإذا قضيت الصلاة