الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو عند كل فريق ظاهر في شيء.
وفيه نظر؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة، وفي آخر على نفي الكمال، سلمنا أنه متردد بينهما، لكن لا على السواء، بل نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات.
قال:
(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما}.
لنا: أن اليد حقيقة إلى المنكب، لصحة بعض اليد لما دونه، والقطع إبانة المتصل، فلا إجمال.
واستدل: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب، لزم الإجمال.
وأجيب: لو لم يكن لزم المجاز
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ، وحقيقة أحدهما، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح، وبأنه لا يكون مجملًا أبدًا.
قالوا: تطلق اليد على الثلاثة، والقطع على الإبانة والجرح، فثبت الإجمال.
قلنا: لا إجمال مع الظهور).
أقول: لا إجمال في آية السرقة، خلافًا لبعض الأصوليين.
لنا: لو كان، لكان إما في اليد أو في القطع، لكن اليد حقيقة إلى
المنكب، لصحة بعض اليد لما دونه، فكان ظاهرًا فيه، فلا إجمال.
وفيه نظر؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر إذا كان مشتركًا بين البعض والكل، كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ بعض القرآن على بعض القرآن، وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلًا به، فهو ظاهر فيه، فلا إجمال.
واستدل: بأنه إنما يكون مجملًا بتقدير كونه مشتركًا، ولا اشتراك لظهور اليد في العضد إلى المنكب، والقطع في الإبانة.
أجاب: لو لم يكن مشتركًا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه، إذ المجاز أولى من الاشتراك، وهذا التقرير أسعد بكلامه في تقرير الشراح.
واستدل أيضًا: بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركًا في الثلاثة اشتراكًا لفظيًا، وأن يكون موضوعًا للقدر المشترك، أو يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخرين، وإنما يكون مجملًا على تقدير واحد وهو الاشتراك، وعلى التقديرين الآخرين لا إجمال؛ لأنه على تقدير التواطؤ يحمل على القدر المشترك، وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه، ووقوع واحد [بعينه] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن، فيظن عدم الإجمال.