المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

فهو عند كل فريق ظاهر في شيء.

وفيه نظر؛ لأن الإمام الواحد يحمله في مورد على نفي الصحة، وفي آخر على نفي الكمال، سلمنا أنه متردد بينهما، لكن لا على السواء، بل نفي الصحة راجح لأنه أقرب إلى نفي الذات.

قال: ‌

‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما}.

لنا: أن اليد حقيقة إلى المنكب، لصحة بعض اليد لما دونه، والقطع إبانة المتصل، فلا إجمال.

واستدل: لو كان مشتركًا في الكوع والمرفق والمنكب، لزم الإجمال.

وأجيب: لو لم يكن لزم المجاز

واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطؤ، وحقيقة أحدهما، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.

وأجيب: إثبات اللغة بالترجيح، وبأنه لا يكون مجملًا أبدًا.

قالوا: تطلق اليد على الثلاثة، والقطع على الإبانة والجرح، فثبت الإجمال.

قلنا: لا إجمال مع الظهور).

أقول: لا إجمال في آية السرقة، خلافًا لبعض الأصوليين.

لنا: لو كان، لكان إما في اليد أو في القطع، لكن اليد حقيقة إلى

ص: 274

المنكب، لصحة بعض اليد لما دونه، فكان ظاهرًا فيه، فلا إجمال.

وفيه نظر؛ لأن صدق اليد عليه لا يمنع من صدق اليد عليه بوضع آخر إذا كان مشتركًا بين البعض والكل، كما تقدم في إطلاق لفظ القرآن ولفظ بعض القرآن على بعض القرآن، وأما القطع فهو لإبانة الشيء عما كان متصلًا به، فهو ظاهر فيه، فلا إجمال.

واستدل: بأنه إنما يكون مجملًا بتقدير كونه مشتركًا، ولا اشتراك لظهور اليد في العضد إلى المنكب، والقطع في الإبانة.

أجاب: لو لم يكن مشتركًا لزم المجاز / ولا يخفى ضعفه، إذ المجاز أولى من الاشتراك، وهذا التقرير أسعد بكلامه في تقرير الشراح.

واستدل أيضًا: بأن لفظ اليد يحتمل أن يكون مشتركًا في الثلاثة اشتراكًا لفظيًا، وأن يكون موضوعًا للقدر المشترك، أو يكون حقيقة في أحدهما مجازًا في الآخرين، وإنما يكون مجملًا على تقدير واحد وهو الاشتراك، وعلى التقديرين الآخرين لا إجمال؛ لأنه على تقدير التواطؤ يحمل على القدر المشترك، وعلى تقدير كونه حقيقة في أحدهما يحمل عليه، ووقوع واحد [بعينه] من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن، فيظن عدم الإجمال.

ص: 275