المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على

أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.

وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد، وبعضه يفسر بعضًا.

وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق، وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه، وأما العبارات فمتعددة قطعًا.

وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع، إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا، والقياس لا يصلح ناسخًا، وقد يمنع كونه نسخًا، بل هو كالتقييد بالسليمة.

قال: ‌

‌(المجمل:

المجموع، وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس، لجواز فهم أحد المحامل.

والفعل المجمل، كالقيام من الركعة الثانية، لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين، والمجاز المراد، بين أو لم يبين.

وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال، كالمختار.

ص: 264

وفي مركب، مثل:{أو يعفو} .

[وفي] مرجع الضمير والصفة، مثل: طبيب.

وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة).

أقول: من أقسام المتن: المجمل، والمجمل لغة: المجموع، وجملة الشيء ومجموعه.

وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته، أي ما له دلالة غير متضحة.

ويتناول: القول، والفعل، والمشترك؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية، ودلالة الفعل عقلية، والمصنف عرّف المتشابه بقريب من هذا التعريف، والمتشابه أعم.

وعرّفه قوم بأنه: اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد / ولا ينعكس؛ لأن المهمل كذلك وليس بمجمل ولفظ المستحيل كذلك؛ لأن مفهومه ليس بشيء، وليس بمجمل لوضوح مفهومه.

وأما العكس، فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك، وهو شيء، فلا يصدق الحدّ عليه.

وأيضًا: المجمل قد يكون فعلًا، كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد

ص: 265

فإنه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملًا، ولا يصدق الحدّ عليه إذ ليس بلفظ.

وعرّفه أبو الحسين: ما لا تمكن معرفة المراد منه.

ويرد على طرده: المشترك المقترن بالبيان، فإنه ليس بمجمل والحدّ صادق عليه؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه، بل من البيان.

وفيه نظر؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل، ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملًا باعتبار دون آخر.

وأورد أيضًا على طرده: المجاز المراد، بُيّن أو لم يبين، إذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل، وقّيد المشترك بالمبين؛ لأنه إذا لم يبين كان مجملًا، بخلاف المجاز.

ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد، ويكون في المركب.

أما في المفرد: فكالمشترك، لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة، وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول، ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - فينتفي الإجمال.

أما في التركيب فأنواع:

منها: في المركب بجملته، نحو:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؛ لتردده بين الزوج والولي.

ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما،

ص: 266