الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكثرهم: معناه بجامع إن كان، فيصير تقييد المطلق بالقياس على المقيد، كتخصيص العام بالقياس على محل التخصيص في عام آخر.
وشذ قوم من الشافعية فقالوا: معناه أنه يحمل عليه من غير جامع؛ لأنه كلامه - تعالى - واحد، وبعضه يفسر بعضًا.
وليس بسديد؛ لأن الواحد هو المعنى القائم بذاته - تعالى - وتعلقاته مختلفة، ولا يلزم من اتحاد المتعلق اتحاد المتعلَق، وإلا كان المأمور به عين المنهي عنه، وأما العبارات فمتعددة قطعًا.
وقال الآخرون: لا يحمل ولا بجامع، إذ يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الامتثال بمطلقة فيكون نسخًا، والقياس لا يصلح ناسخًا، وقد يمنع كونه نسخًا، بل هو كالتقييد بالسليمة.
قال:
(المجمل:
المجموع، وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته.
وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد للمهمل والمستحيل ولا ينعكس، لجواز فهم أحد المحامل.
والفعل المجمل، كالقيام من الركعة الثانية، لاحتمال الجواز والسهو.
أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.
ويرد المشترك المبين، والمجاز المراد، بين أو لم يبين.
وتكون في مفرد بالأصالة أو بالإعدال، كالمختار.
وفي مركب، مثل:{أو يعفو} .
[وفي] مرجع الضمير والصفة، مثل: طبيب.
وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة).
أقول: من أقسام المتن: المجمل، والمجمل لغة: المجموع، وجملة الشيء ومجموعه.
وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته، أي ما له دلالة غير متضحة.
ويتناول: القول، والفعل، والمشترك؛ لأن الدلالة أعم من اللفظية، ودلالة الفعل عقلية، والمصنف عرّف المتشابه بقريب من هذا التعريف، والمتشابه أعم.
وعرّفه قوم بأنه: اللفظ الذي يفهم منه عند الإطلاق شيء.
ولا يطرد / ولا ينعكس؛ لأن المهمل كذلك وليس بمجمل ولفظ المستحيل كذلك؛ لأن مفهومه ليس بشيء، وليس بمجمل لوضوح مفهومه.
وأما العكس، فلجواز فهم أحد محامل المجمل لا بعينه كما في المشترك، وهو شيء، فلا يصدق الحدّ عليه.
وأيضًا: المجمل قد يكون فعلًا، كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد
فإنه يحتمل الجواز والسهو فكان مجملًا، ولا يصدق الحدّ عليه إذ ليس بلفظ.
وعرّفه أبو الحسين: ما لا تمكن معرفة المراد منه.
ويرد على طرده: المشترك المقترن بالبيان، فإنه ليس بمجمل والحدّ صادق عليه؛ لأنه لا تمكن معرفة المراد منه من نفسه، بل من البيان.
وفيه نظر؛ لأنه مع قطع النظر عن البيان مجمل، ومع البيان غير مجملو واللفظ قد يكون مجملًا باعتبار دون آخر.
وأورد أيضًا على طرده: المجاز المراد، بُيّن أو لم يبين، إذ لا تمكن معرفة المراد منه وليس بمجمل، وقّيد المشترك بالمبين؛ لأنه إذا لم يبين كان مجملًا، بخلاف المجاز.
ثم اعلم أن الإجمال يكون في المفرد، ويكون في المركب.
أما في المفرد: فكالمشترك، لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين بالنسبة إلى الجارية والباصرة، وإما بالإعلال كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول، ولولا الإعلال لكان مختير - بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول - فينتفي الإجمال.
أما في التركيب فأنواع:
منها: في المركب بجملته، نحو:{أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} ؛ لتردده بين الزوج والولي.
ومنها: في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران يصلح لكل واحد منهما،