الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لنا: أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات ولولا أنه للدوام لما صح، وقد علمت ما في هذه المسألة، ودليل النافي عليها، فلا نعيده.
قالوا: لو كان للدوام لما انفك عنه، لكن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم لا دائمًا.
الجواب: كلامنا في النهي المطلق، وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه لا يتناول غيره أصلًا.
قال:
(العام والخاص
.
أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
وليس بمانع؛ لأن نحو عشرة، يدخل فيه، ولأن ونحو ضرب زيدٌ عمرًا، يدخل فيه.
الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.
وليس بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلولهما ليس بشيء، والموصلات لأنها ليست بلفظ واحد، ولا مانع؛ لأن كل مثنى يدخل فيه؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه، وقد يلتزم هذين.
والأولى: ما دلّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة.
فقولنا: «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة، و «مطلقًا» ليخرج المعودون، وقولنا:«ضربه» ليخرج نحو رجل.
والخاص بخلافه).
أقول: من أقسام المتن: العام، والخاص.
وحَدَّ أبو الحسين العام بأنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له.
واعترضه المصنف: بأنه ليس بمانع، فإن نحو: عشرة ومائة يدخل فيه، لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح لها - إلا أنها على طريق البدل فليس بمستغرق، [ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها، إذ المراد «بما يصلح» ما يصلح لأن يطلق ذلك عليه لغة] ، بل باعتبار أنه مستغرق لجميع الوحدات التي يصلح لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها، ويرد أيضًا: نحو «ضرب زيد عمرًا» ؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل.
قيل: أراد أبو الحسين بقوله: (ما يصلح له) أفراد المسمى لا أجزاؤه فلا يرد ما ذكر، وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام؛ لأن ما يصلح له شيء واحد، إلا أن يريد بطريق المجاز، كالجموع الداخلة فيه، وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عامًا، لعدم استغراقها جميع العشرات التي [ني] لها.
وعرّفه الغزالي: بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا، وفوائد القيود ظاهرة.
واعترض: بأنه ليس بجامع، ولا مانع.
أما أنه ليس بجامع؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل، فإنه عام، ومدلوله ليس بشيء، والموصولات بصلاتها من العام، وليس بلفظ واحد.
وأما أنه ليس بمانع؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحدّ، وأيضًا: كل جمع لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه، وليس بعام، إلا أن الغزالي قد يلتزم عموم هذين.
وقد يجاب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة، وإن لم يكن شيئًا بالمعنى المتنازع فيه في الكلام، وهي كونه ثابتًا حال العدم.
وعن الثاني: أن العام هو الموصول، إلا أنه مبهم لا يعلم لماذا هو؟ ، والصلة / مبنية، والمثنى لا يدل على شيئين فصاعدًا، بل على شيئين فقط.
قيل: لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب - لزم أن يكون اللفظ الواحد دالًا على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين، فليس «فصاعدًا» معمولًا للدال، بل لمحذوف يفسره الدال، فيكون أقل المدلول للعام شيئين، ولا نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عامًا.
ولما زيف المصنف التعريفين، عرّفه: بما دلّ على مسميات، باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة.
فقولنا: (ما دلّ) كالجنس، ولم يقل:«لفظ» لئلا يختص العموم باللفظ.
وقال: (مسميات) ليخرج المثنى.
والحق أن نحو: رجال يدخل فيه؛ لدلالته على مسميات بالرجل،