المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لنا: أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: لنا: أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع

لنا: أن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات ولولا أنه للدوام لما صح، وقد علمت ما في هذه المسألة، ودليل النافي عليها، فلا نعيده.

قالوا: لو كان للدوام لما انفك عنه، لكن الحائض نهيت عن الصلاة والصوم لا دائمًا.

الجواب: كلامنا في النهي المطلق، وهذا مختص / بوقت الحيض عام فيه لا يتناول غيره أصلًا.

قال: ‌

‌(العام والخاص

.

أبو الحسين: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

وليس بمانع؛ لأن نحو عشرة، يدخل فيه، ولأن ونحو ضرب زيدٌ عمرًا، يدخل فيه.

الغزالي: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا.

وليس بجامع؛ لخروج المعدوم والمستحيل فإن مدلولهما ليس بشيء، والموصلات لأنها ليست بلفظ واحد، ولا مانع؛ لأن كل مثنى يدخل فيه؛ وكل معهود ونكرة يدخل فيه، وقد يلتزم هذين.

والأولى: ما دلّ على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة.

فقولنا: «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة، و «مطلقًا» ليخرج المعودون، وقولنا:«ضربه» ليخرج نحو رجل.

ص: 77

والخاص بخلافه).

أقول: من أقسام المتن: العام، والخاص.

وحَدَّ أبو الحسين العام بأنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

واعترضه المصنف: بأنه ليس بمانع، فإن نحو: عشرة ومائة يدخل فيه، لا بالنسبة إلى أفراد العشرات لأنها بهذا الاعتبار - وإن صلح لها - إلا أنها على طريق البدل فليس بمستغرق، [ولا بالنسبة إلى الوحدات التي اشتملت عليها لأنها ليست بصالحة لكل واحد منها، إذ المراد «بما يصلح» ما يصلح لأن يطلق ذلك عليه لغة] ، بل باعتبار أنه مستغرق لجميع الوحدات التي يصلح لفظ العشرة لجميعه من حيث هو جميعها، ويرد أيضًا: نحو «ضرب زيد عمرًا» ؛ لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له من الفعل والفاعل.

قيل: أراد أبو الحسين بقوله: (ما يصلح له) أفراد المسمى لا أجزاؤه فلا يرد ما ذكر، وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الرجال ليس بعام؛ لأن ما يصلح له شيء واحد، إلا أن يريد بطريق المجاز، كالجموع الداخلة فيه، وحينئذ لا يلزم أن يكون عشرة عامًا، لعدم استغراقها جميع العشرات التي [ني] لها.

وعرّفه الغزالي: بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا، وفوائد القيود ظاهرة.

ص: 78

واعترض: بأنه ليس بجامع، ولا مانع.

أما أنه ليس بجامع؛ فلخروج لفظ المعدوم والمستحيل، فإنه عام، ومدلوله ليس بشيء، والموصولات بصلاتها من العام، وليس بلفظ واحد.

وأما أنه ليس بمانع؛ فلأن كل مثنى يدخل في الحدّ، وأيضًا: كل جمع لمعهود وكل جمع لنكرة يدخل فيه، وليس بعام، إلا أن الغزالي قد يلتزم عموم هذين.

وقد يجاب عن الأول: بأن المعدوم والمستحيل شيء لغة، وإن لم يكن شيئًا بالمعنى المتنازع فيه في الكلام، وهي كونه ثابتًا حال العدم.

وعن الثاني: أن العام هو الموصول، إلا أنه مبهم لا يعلم لماذا هو؟ ، والصلة / مبنية، والمثنى لا يدل على شيئين فصاعدًا، بل على شيئين فقط.

قيل: لو كان كذلك - والفاء تفيد التعقيب - لزم أن يكون اللفظ الواحد دالًا على أكثر من شيئين عقب دلالته على شيئين، فليس «فصاعدًا» معمولًا للدال، بل لمحذوف يفسره الدال، فيكون أقل المدلول للعام شيئين، ولا نزاع في أنه يلزم عليه أن يكون لفظ ثلاثة عامًا.

ولما زيف المصنف التعريفين، عرّفه: بما دلّ على مسميات، باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة.

فقولنا: (ما دلّ) كالجنس، ولم يقل:«لفظ» لئلا يختص العموم باللفظ.

وقال: (مسميات) ليخرج المثنى.

والحق أن نحو: رجال يدخل فيه؛ لدلالته على مسميات بالرجل،

ص: 79