الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البنيان، وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا، ولا نسخ لإمكان الجمع، فقول المصنف:(ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.
أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام، مثل:{فاتبعوه} ، و {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} ، فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول، ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.
وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع، فيتبع في فعله.
وقيل: بالوقف.
لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع، ففيه الجمع بين الدليلين، واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول، فالجمع أولى.
قالوا: الفعل خاص والقول عام، والخاص مقدم.
الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا، إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان، والأول أخص، فالعمل به أولى.
وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل، وليس بعام أعم.
قال:
(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم
ولم ينكر، كان مخصصًا للفاعل.
فإن تبين معنى حمل عليه، موافقه بالقياس، أو بحكمي على الواحد.
لنا: أن سكوته دليل الجواز.
فإن لم يتبين، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).
أقول: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصًا للفاعل، فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام، حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بقوله عليه السلام:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد، كان ذلك ناسخًا للعام، على القول بأن القياس ينسخ.
لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الأدلة، أما إذا لم يتبين معنى هو العلة، فالمختار لا يتعدى إلى غيره، لتعذر دليله، أما القياس فظاهر، وأما «حكمي على الواحد» ، فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية، بخلاف ما لو خصصنا كان جمعًا بين الأدلة،