المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

البنيان، وثبت الاتباع بخاص وهو قياسنا عليه؛ لأنه أشد احترامًا، ولا نسخ لإمكان الجمع، فقول المصنف:(ثم فعل) أي إذ استقبل في الصحراء.

أما لو يثبت الاتباع فيه إلا بعام، مثل:{فاتبعوه} ، و {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} ، فالمختار: أن ذلك العام وهو دليل الاتباع مخصوص بالأول، ولا يجب عليهم الاقتداء به في الفعل.

وقيل: يجب عليهم العمل [بموافق] دليل الاتباع، فيتبع في فعله.

وقيل: بالوقف.

لنا: أن اعتبار الأول تخصيص لدليل الاتباع، ففيه الجمع بين الدليلين، واعتبار دليل الاتباع إبطال للدليل الأول، فالجمع أولى.

قالوا: الفعل خاص والقول عام، والخاص مقدم.

الجواب: أن الفعل لا دلالة له بالنسبة إلينا، إنما الدليل القول الأول ودليل الاتباع وهما عامان، والأول أخص، فالعمل به أولى.

وفيه نظر؛ إذ للقائل أن يقول: الدليل مجموع دليل الاتباع مع الفعل، وليس بعام أعم.

قال: ‌

‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

ولم ينكر، كان مخصصًا للفاعل.

فإن تبين معنى حمل عليه، موافقه بالقياس، أو بحكمي على الواحد.

ص: 241

لنا: أن سكوته دليل الجواز.

فإن لم يتبين، فالمختار لا يتعدى لتعذر دليله).

أقول: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل للمكلف مخالف للعموم ولم ينكره كان خصصًا للفاعل، فإن تبين معنى يكون علة لتقريره عليه السلام، حمل عليه من يوافق ذلك الشخص في ذلك المعنى، إما بالقياس، وإما بقوله عليه السلام:«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، فإن وجد ذلك المعنى في جميع الأفراد، كان ذلك ناسخًا للعام، على القول بأن القياس ينسخ.

لنا: أن سكوته دليل جواز الفعل، إذ علم من عادته أنه لو لم يكن جائزًا لما سكت عن إنكاره، وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعًا بين الأدلة، أما إذا لم يتبين معنى هو العلة، فالمختار لا يتعدى إلى غيره، لتعذر دليله، أما القياس فظاهر، وأما «حكمي على الواحد» ، فهو أنا لو أعلمناه كنا أبطلنا العام بكلية، بخلاف ما لو خصصنا كان جمعًا بين الأدلة،

ص: 242