الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(مسألة: العام يخص بالمفهوم
إن قيل به.
ومثل: «في الأنعام الزكاة» ، «في الغنم السائمة الزكاة» ، للجمع بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى، فلا معارضة.
قلنا: الجمع أولى كغيره).
أقول: من قال بالمفهوم، قال إنه يخصص العموم، وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف، فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى:«في الأنعام الزكاة» ، فإنه عام في السائمة والمعلوفة.
ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة» ، فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة، فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.
مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه، مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.
لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلًا آخر، فكان العمل جمعًا بين الأدلة.
فإن قيل: المنطوق أقوى، والأضعف لا يعارض الأقوى.
قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات، ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.
قال:
(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم
، كما لو قال: