المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه - تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول - جـ ٣

[يحيى بن موسى الرهوني]

فهرس الكتاب

- ‌(الأمر

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار

- ‌(مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة

- ‌(مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

- ‌(مسألة: القضاء بأمر جديد

- ‌(مسألة: إذا أمر بفعل مطلق، فالمطلوب الفعل الممكن

- ‌(مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا

- ‌(العام والخاص

- ‌(مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة

- ‌(مسألة: الجمع المنكر ليس بعام

- ‌(مسألة: أبنية الجمع لاثنين

- ‌(مسألة: العام بعد التخصيص

- ‌(مسألة: جواب السائل غير المستقل

- ‌(مسألة: المشترك يصح إطلاقه على معنييه

- ‌(مسألة: نفي المساواة

- ‌(مسألة: المقتضي

- ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

- ‌(مسألة: إذا علق الحكم على علة، عمّ بالقياس شرعًا لا بالصيغة

- ‌(مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم لا يتحقق

- ‌(مسألة: «من» الشرطية تشمل المؤنث عند الأكثر

- ‌(مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد

- ‌(مسألة: العام بمعنى المدح والذم

- ‌(التخصيص:

- ‌(مسألة: التخصيص جائز إلا عند شذوذ

- ‌(مسألة: المخصص: متصل، ومنفصل

- ‌(مسألة: شرط الاستثناء الاتصال لفظًا

- ‌(مسألة: الاستثناء المستغرق باطل باتفاق

- ‌(مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو

- ‌(مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس

- ‌(مسألة: يجوز تخصيص السنة بالسنة

- ‌(مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة

- ‌(مسألة: العام يخص بالمفهوم

- ‌(مسألة: فعله عليه السلام يخصص العموم

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل مخالف للعموم

- ‌(مسألة: الجمهور: مذهب الصحابي ليس بمخصص

- ‌(مسألة: الجمهور: إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص

- ‌(مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص

- ‌(مسألة: المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه

- ‌ مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد

- ‌(المجمل:

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {حرمت عليكم الميتة}

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: «لا صلاة إلا بطهور»

- ‌(مسألة: لا إجمال في نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا

- ‌(مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له محمل لغوي

- ‌(مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي

- ‌(البيان والمبين

- ‌(مسألة: المختار أن الفعل يكون بيانًا

- ‌(مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل

- ‌(مسألة: المختار: أن البيان أقوى

- ‌(مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخير إسماع المخصص الموجود

- ‌(مسألة: المختار على المنع، جواز تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم

- ‌(مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

- ‌(مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

- ‌(الظاهر والمؤول

- ‌(المفهوم والمنطوق:

- ‌(النسخ:

- ‌(مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ «صوموا أبدًا»

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل

- ‌(مسألة: الجمهور: جواز النسخ بأثقل

- ‌(مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن

- ‌(مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

- ‌(مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ

- ‌(مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوى

- ‌(مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخًا

- ‌(مسألة: إذا نقص جزء العبادة أو شرطها

- ‌(مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفته

الفصل: ‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه

وهو معنى العموم، فيقبل التخصيص.

قال: ‌

‌(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه

، مثل:«صلى داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل، ومثل:«صلى بعد / غيبوبة الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي، و «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما.

وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: «كان يجمع» ، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.

وأما دخول أمته بدليل خارجي من قولٍ، مثل:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني مناسككم» .

أو قرينة، كوقوعه بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، أو بقوله:{لقد كان لكم} ، أو بالقياس.

قالوا: قد عمّ نحو: «سهى فسجد» ، و «أما أنا فأفيض الماء» ونحوه.

قلنا: بما ذكرنا، لا بالصيغة).

أقول: الفعل المثبت لا عموم له، فلا يعم أقسامه، فإذا قال الراوي:«صلى داخل الكعبة» ، لم يعم صلاة الفرض والنفل، فلا يستدل به على جواز أحدهما عينًا، إذ لا يكون فرضًا نفلًا، والفعل لا عموم له، فإن

ص: 132

الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليًا، ولا يعم جهات وقوعه في الخارج، كما لو قال:«صلى بعد غيبوبة الشفق» ، فلا يعم الصلاة بعد الشفق الأحمر والأبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه، وحينئذ لا يكون الفعل عامًا، بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض، ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض؛ لأنه بمنزلة «صلى بعد الشفقين» وإذا صلى بعد الأبيض، صدق أنه صلى بعدهما، بخلاف ما إذا صلى قبله.

وفي الإحكام: الشفق مشترك بين البياض والحمرة، فصلاته احتمل أنها وقعت بعد الحمرة، واحتمل أنها وقعت بعد البياض، فلا يحمل وقوعه بعدهما إلا على رأي من عمم المشترك، فإنه بمنزلة «صلى بين الشفقين» .

وكما لو قال: «كان يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر» ، فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى، والتأخير في وقت الثانية، والعموم المنتفي في هذين إنما هو بحسب الجهات، وإليه أشار في المنتهى، ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت، أما وقوع الفعل منه متكررًا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه.

ص: 133

ربما توهم ذلك من قوله: «كان يفعل» ، فإنه يفهم التكرار عرفًا، كما فهم ذلك عرفًا من قولهم:«كان حاتم يكرم الضيف» ، ولكن ذلك ما فهم من الفعل وهو «يجمع» ، بل من قول الراوي:«كان» ، حتى لو قال:«جمع» لم يفهم ذلك.

وكذا أيضًا: لا عموم لفعله بالنسبة إلى الأمة، بل هو خاص به، إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة، إما في ذلك الفعل ويكون قوليًا، مثل:«صلوا كما رأيتموني» ، و «خذوا عني مناسككم» .

أو يكون الدليل قرينة، كوقوع الفعل بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم وفهم أنه / بيان له، فيتبعه في العموم وعدمه.

وإما دليل في الأفعال عمومًا، نحو:{لقد كان لكم في رسول الله} .

وإما دليل وهو قياس الأمة عليه بجامع تعلم عليته، وكل ذلك خارج عن اللفظ، فإذًا الفعل المثبت لا يعم بوجه.

وقوله: (أو بقياس) ، راجع إلى أقسام الخارجي.

ص: 134

قالوا: عمّ بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.

وأما أنا فأفيض الماء، ولفظه عند مسلم:«وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف» ، فيعم كل سهو وكل غسل، وغيره مما حكي من فعله.

الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل، أو فُهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.

قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار» ، يعم الغرر والجار.

لنا: عدل عارف، فوجب الاتباع.

قالوا: يحتمل أن يكون خاصًا، وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.

قلنا: خلاف الظاهر).

أقول: إذا حكى الصحابي حالًا بلفظ العموم، كما لو قال:«نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار» ، فإنه يعم الغرر والجار، خلافًا

ص: 135