الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو معنى العموم، فيقبل التخصيص.
قال:
(مسألة: الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه
، مثل:«صلى داخل الكعبة» فلا يعم الفرض والنفل، ومثل:«صلى بعد / غيبوبة الشفق» فلا يعم الشفقين إلا على رأي، و «كان يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما.
وأما تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: «كان يجمع» ، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف.
وأما دخول أمته بدليل خارجي من قولٍ، مثل:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني مناسككم» .
أو قرينة، كوقوعه بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم، أو بقوله:{لقد كان لكم} ، أو بالقياس.
قالوا: قد عمّ نحو: «سهى فسجد» ، و «أما أنا فأفيض الماء» ونحوه.
قلنا: بما ذكرنا، لا بالصيغة).
أقول: الفعل المثبت لا عموم له، فلا يعم أقسامه، فإذا قال الراوي:«صلى داخل الكعبة» ، لم يعم صلاة الفرض والنفل، فلا يستدل به على جواز أحدهما عينًا، إذ لا يكون فرضًا نفلًا، والفعل لا عموم له، فإن
الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليًا، ولا يعم جهات وقوعه في الخارج، كما لو قال:«صلى بعد غيبوبة الشفق» ، فلا يعم الصلاة بعد الشفق الأحمر والأبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه، وحينئذ لا يكون الفعل عامًا، بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض، ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض؛ لأنه بمنزلة «صلى بعد الشفقين» وإذا صلى بعد الأبيض، صدق أنه صلى بعدهما، بخلاف ما إذا صلى قبله.
وفي الإحكام: الشفق مشترك بين البياض والحمرة، فصلاته احتمل أنها وقعت بعد الحمرة، واحتمل أنها وقعت بعد البياض، فلا يحمل وقوعه بعدهما إلا على رأي من عمم المشترك، فإنه بمنزلة «صلى بين الشفقين» .
وكما لو قال: «كان يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر» ، فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى، والتأخير في وقت الثانية، والعموم المنتفي في هذين إنما هو بحسب الجهات، وإليه أشار في المنتهى، ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت، أما وقوع الفعل منه متكررًا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه.
ربما توهم ذلك من قوله: «كان يفعل» ، فإنه يفهم التكرار عرفًا، كما فهم ذلك عرفًا من قولهم:«كان حاتم يكرم الضيف» ، ولكن ذلك ما فهم من الفعل وهو «يجمع» ، بل من قول الراوي:«كان» ، حتى لو قال:«جمع» لم يفهم ذلك.
وكذا أيضًا: لا عموم لفعله بالنسبة إلى الأمة، بل هو خاص به، إلا أن يدل دليل من خارج على المساواة، إما في ذلك الفعل ويكون قوليًا، مثل:«صلوا كما رأيتموني» ، و «خذوا عني مناسككم» .
أو يكون الدليل قرينة، كوقوع الفعل بعد إجمال، أو إطلاق، أو عموم وفهم أنه / بيان له، فيتبعه في العموم وعدمه.
وإما دليل في الأفعال عمومًا، نحو:{لقد كان لكم في رسول الله} .
وإما دليل وهو قياس الأمة عليه بجامع تعلم عليته، وكل ذلك خارج عن اللفظ، فإذًا الفعل المثبت لا يعم بوجه.
وقوله: (أو بقياس) ، راجع إلى أقسام الخارجي.
قالوا: عمّ بالإجماع في نحو: «سهى فسجد» رواه أبو داود.
وأما أنا فأفيض الماء، ولفظه عند مسلم:«وأما أنا فأفيض على رأس ثلاثة أكف» ، فيعم كل سهو وكل غسل، وغيره مما حكي من فعله.
الجواب: أن التعميم من أحد ما ذكرنا لا من الفعل، أو فُهم من الفاء التي أدخلها الراوي الدالة على السببية.
قال: (مسألة: نحو قول الصحابي: «نهى - عليه الصلاة والسلم - عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار» ، يعم الغرر والجار.
لنا: عدل عارف، فوجب الاتباع.
قالوا: يحتمل أن يكون خاصًا، وسمع صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج للمحكي.
قلنا: خلاف الظاهر).
أقول: إذا حكى الصحابي حالًا بلفظ العموم، كما لو قال:«نهى عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة للجار» ، فإنه يعم الغرر والجار، خلافًا