الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: في البيعة
252 -
* روى أحمد عن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيتٍ، ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب، فقام على الباب فسلم عليهن، فرددن السلام فقال:"أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن" فقُلن مرحباً برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تُبايعن على أنْ لا تشركن بالله شيئاً، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكُن ولا تأتين ببهتان تفترينه ين أيديكن وأرجلكُن ولا تعصين في معروف" قلن: نعم فمد عُمرُ يده من خارج الباب، ومددن هُن أيديهن من داخل، ثم قال "اللهم اشهد" وأمر أن نخرج في العيدين العُتق والحُيِّضَ ونُهينا عن اتباع الجنائز، ولا جُمعة علينا، فسألته عن البهتان، وعن قوهِ ولا يعصينك في معروف، قال:"هي النياحةُ".
قال في عون المعبود في باب ما جاء في البيعة: (فأعطته) أي المرأة الميثاق للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} (1) قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا امرأة يملكها.
252 - أحمد في مسنده (6/ 408).
واورده الإما مالهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 38) وقال: رواه أبو داود باختصار شديد، ورواه أحمد وأبو يعلي والطبراني.
أم عطية: اسمها نُسيبة بالتصغير، بنت الحارث الأنصارية صحابية مشهورة.
أراد بقتل الأولاد: وأد البنات الذي كان يفعله (بعض العرب) في الجاهلية.
(ولا يأتين ببهتان يفترينه ..) الآ] ة: المراد منه: من تلتقط مولوداً وتقول لزوجها: هذا ولدي منك.
(ولا يعصينك في معروف ..) الآية: أي في كل أمر وافق طاعة الله وفي كل نهي عن معصية الله.
الحيض: بوزن عتق جمع حائض وهي المرأة زمن الحيض. والمراد أنهن يشهدن الحبر ويكبرن مع المكبرين وإن كن لا يصلين.
العتق: بضم العين المهملة وفتح المثناة فوق مشددة. جمع عاتق: هي الشامة أول ما تدرك وقيل: التي لم تبن من والديها ولم تتزوج ود أدركت وشبت.
النوح: البكاء على الميت وتعديد محاسنه. وقيل: النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الحمام نوحاً.
(1)
الممتحنة: 12.
قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأن صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوهما مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة.
253 -
* روى أحمدُ عن محمد بن الأسود بن خلفٍ، أن أباه حضر النبي يبايعُ الناس عند قرن مسقلة، فجاءه الرجالُ والنساءُ والصغارُ والكبارُ فبايعوه على الإسلام والشهادة. قيل: وما الشهادةُ؟ فقال محمدُ بن الأسودِ: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.
254 -
* روى أحمد عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلَّتْ معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار. قالت: جئتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلماش رط علينا أن لا نُشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروفٍ قال:"ولا تَغْشُشْنَ أزواجكُنَّ" قالت: فبايعناهُ ثم انصرفنا، فقلت لامرأةٍ منهُن ارجعي فاسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشُّ أزواجنا؟ قالت، فسألته، فقال:"تأخذ مالهُ فتُحابي به غيره".
* * *
253 - أحمد في مسنده (2/ 415)، والمعجم الكبير (1/ 280).
مجمع الزوائد (6/ 37) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات.
254 -
أحمد في مسنده (6/ 379). بهتان: الكذب المفترى.
ولا تغششن: من الغش: وهو ضد النصح، غشه: لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمره.