الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسلم من بدرٍ بعث بشيرينِ إلى أهل المدينة، بعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة وبعث عبد الله بن رُواحة إلى أهل العالية يبشرونهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: ذاك أبوك حين قدم قال أسامة: فجئت وهو واقف للناس يقول: قُتِل عُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهلٍ بن هشام ونبية ومنبه وأمية بن خلف فقلت: يا أبتِ أحق هذا قال: نعم، والله يا بُني.
3 - الأنفال
322 -
* روى أحمدُ عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهد معهُ بدراً فالتقى الناسُ فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفةً في آثارهم يهزمُون ويقتُلون، فأكبت طائفة على العسكر يحوونَهُ ويجمعونه أحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُصيبُ العدو منه غُرةُ حتى إذا كان الليل وفاء الناسُ بعضهم إلى بعضٍ قال الذين جمعوا الغنائم نحن جويناها وجمعناها فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو، وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخِفنا أن يصيب العدوُ منه غرةً واشتغلنا به فنزلت:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (1) فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عيه وسلم إذا أغار في أرض العدو ونفل الربع، وإذ أقبل راجعاً وكل الناس نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول:"ليرد قويُّ المؤمنين على ضعيفهم".
العالية: اسم لما كان من جهة نجد منالمدينة من قراها وعمائرها.
سوى: سوى الشيء: قومه وعدله وجعله سوياً.
322 -
أحمد في مسنده (5/ 324).
غرة: غفلة في اليقظة - جمع غِرر.
فاء: رجع.
النفل: الغنيمة.
(1)
الأنفال: 1.
روى الترمذي وابن ماجه منه: كان يُنفل في البدأة الربع وفي القفول الثلث فقط. وفي رواية عندهُ سألت عبادة بن الصامت رحمه الله عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواءٍ يقول على السواء.
أقول: (في البداءة الربع): أراد بالبدأة ابتداء الغزو، وبالرجعة القفول منه. قال في النهاية باختصار: (أي إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الربع، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث لأن الكرة الثانية أشق ولأنهم في الأول أنشط وأشهى وهي عند القفول أضعف وأفتر.
323 -
* روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يومُ بدرٍ، جئتُ بسيفٍ، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين - أو نحو هذا - هب لي هذا السيف، فقال:"هذا ليس لي ولا لك"، فقلتُ: عسى أن يُعطى هذا من لا يُبلى بلائي، فجاءني الرسولُ فقال:"إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي، وهو لك" قال: فنزلت {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
…
} الآية.
324 -
* روى الترمذي عن عُبادة بن الصامت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّل في ابدأةِ الربع وفي القفول الثلث.
325 -
* روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفلَ سيفهُ ذا الفقارِ
323 - الترمذي (5/ 368) كتاب تفسير القرآن - باب: ومن سورة الأنفال. وقال: حديث حسن صحيح.
وأبو داود (3/ 77) كتاب الجهاد - باب: في النفل.
يبلى بلائي: أبليت بلاءاً حسنا، أي: صنعتُ، والأصل فيه: الابتلاء والاختبار، أي: فعلت فعلاً اختبرتُ فيه، ظهر به خيري وشري.
324 -
الترمذي (4/ 130) كتاب السير - باب: في النفل.
وقال: وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع. وحديث عبادة حديث حسن.
325 -
الترمذي (4/ 130) كتاب السير - باب: في النفل. وقال: هذا حديث حسن غريب.
تنفل: تنفل الشيء: إذا أخذه زيادة عن السهم.
ذا الفقار: اسم سيف النبي صلى الله عليه وسلم، سمى بذلك لأنه كان فيه حُفر صغار حسان، فيقال للحفرة: فُقْرة.
يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أُحُدٍ.
قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخُمُسِ، فقال مالك بن أنس: لمْ يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كُلها.
وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره، قال ابن منصور: قلتُ لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربُع بعد الخمُس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس؟ فقال: يُخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يُجاوز هذا.
قال أبو عيسى: وهذا الحديثُ على ما قال المسيب النفل من الخُمس، قال إسحق كما قال.
326 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت أميحُ أصحابي الماء يوم بدر.
وفي نسخة: أمنحُ أصحابي الماء يوم بدر.
قال أبو داود: معناه: أنه لم يُسهم له.
327 -
* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لم تحل الغنائم لأحدٍ سُودِ الرؤوس من قبلكُم كانت تنزلُ نار من السماء فتأكُلها" قال سليمان الأعمش: فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن؟ فلما كان يوم بدرٍ، وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ
= الرؤيا: التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحُد: هي أنه رأى كأن في سيفه فلولا، فأولها: هزيمة، وكانت يوم أُحد.
326 -
أبو داود (3/ 75)، كتاب الجهاد، باب: في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة، وإسناده قوي.
أمنح: أميح: المانح: المعطي، والمائحُ: الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملأ الدلو، ويدفعها إلى المانح، وهو الذي يستقي الدلو.
327 -
الترمذي (5/ 371)، 48 - كتاب تفسير القرآن، 9 - باب:"ومن سورة الأنفال" وقال: حديث حسن صحيح غريب.
لأحد بسود الرءوس: للناس، فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن: أي لا يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة.
عَذَابٌ عَظِيمٌ} (1).
أقول: ورد في الحديث: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم لا تحل لبني إسرائيل وإحلالها للأمة الإسلامية من التيسير في دين الإسلام {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} (2).
328 -
* روى الطبراني عن الأرقم بن أبي الأرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ: "رُدُّوا ما كان معكم من الأنفال" فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان فعرفهُ الأرقم، فقال: هبةُ لي يا رسول الله فأعطاه إياه.
329 -
* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: "من فعل كذا وكذا، فله من النفل كذا وكذا" قال: فتقدم الفتيان، ولزم المشيخةُ الرايات، فلم يبرحوها، فلم فتح الله عليهم، قال المشيخة، كنا ردءاً لكم، لو أنهزمتُم لفئتم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونُبقي، فأبى الفتيان، وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، فأنزل الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ
(1) الأنفال: 68.
(2)
الأعراف: 157.
328 -
المعجم اكبير (1/ 307) مختصراً.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 92)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، ورجاله ثقات.
بنو عابد: من بني مخزوم، والأرقم: من بني مخزوم، والمرزبان: اسم السيف فقد طلب الأرقم رضي الله عنه سيف أسرته المشهور.
329 -
أبو داود (3/ 77)، كتاب الجهاد، باب في النفل.
النفل: بفتح الفاء: الغنيمة، وأصله الزيادة، وهو أيضاً: ما يُعطاه الإنسان زيادة على سهمه من الغنيمة، وتروي بسكون الفاء.
ردءاً لكم: الردء: المساعد والمعين.
فئتم: فاء، يفيء: إذا رجع، يعني: إن خفتم أمراً رجعتم إلينا.
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} (1) يقول: فكان ذلك خيراً لهم، فكذلك أيضاً فأطيعُوني، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.
وفي رواية يقول: فكما كان خروجه خيراً لكم، فكذلك فأطيعوا الله ربكم، فإنه أعلم بعاقبة أموركم ومصالحها، فاصطلحوا، ورضي كل بقسم الله فيهم.
في رواية بإسناده (2) ومعناه، قال: فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء.
330 -
* روى البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: ضُربتْ يوم بدرٍ للمهاجرين بمائة سهمٍ.
قال البخاري: فجميع من شهد بدراً من قريش ممن ضُرِبَ له بسهمه: أحدٌ وثمانون رجلاً، وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قُسمت سهمانُهم، فكانوا مائة. والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح: قوله (ضربت يوم بدر المهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة (سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر؟ قال: على مائة سهم) قال الداودي هذا يغاير قوله (كانوا إحدى وثمانين) قال: فإن كان قوله بمائة سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد، ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه، قال: وإنما كانوا على التحرير أربعة وثمانين، وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار. قلت: هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به، لكن ظهر أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخمس، وذلك أنه عزل خمس الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغانمين على ثمانين سهماً عدد من شهدها ومن ألحق بهم، فإذا أضيف إليه الخمس كان ذلك من حساب مائة سهم، والله أعلم.
(1) الأنفال: 1 - 5.
(2)
أبو داود (3/ 77) كتاب الجهاد، باب: في النفل.
330 -
البخاري (7/ 324)، 64 - كتاب المغازي. 13 - باب: حدثني خليفة.