المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ إِذَا بَاعَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ، وَصَحَّحْنَاهُ فِي مَالِهِ نُظِرَ إِنْ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٣

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ قَوْلَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ إِتْمَامِ الْحَجِّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَصِفَةُ الْقَبْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌ بَابِ [

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ [وَتَحَالُفِهِمَا]

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ إِذَا بَاعَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ، وَصَحَّحْنَاهُ فِي مَالِهِ نُظِرَ إِنْ

‌فَصْلٌ

إِذَا بَاعَ مَالَهُ وَمَالَ غَيْرِهِ، وَصَحَّحْنَاهُ فِي مَالِهِ نُظِرَ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِالْحَالِ، فَلَهُ الْخِيَارُ. فَإِنْ أَجَازَ فَكَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ؟ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: حِصَّةُ الْمَمْلُوكِ فَقَطْ إِذَا وُزِّعَ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ. وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ، ثُمَّ قِيلَ: الْقَوْلَانِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَتَقَسَّطُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَقَسَّطُ عَلَى أَجْزَائِهِ، فَالْوَاجِبُ الْقِسْطُ قَطْعًا. وَالْأَصَحُّ: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ جَمِيعُ الثَّمَنِ، فَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْطُ، فَلَا خِيَارَ لَهُ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْحَالِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَهُ. وَكَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ الْمَذْهَبُ: أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَقِيلَ: يَجِبُ الْجَمِيعُ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ عَالِمًا. وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدًا وَحُرًّا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ مُذَكَّاةً وَمَيْتَةً، أَوْ شَاةً وَخِنْزِيرًا، وَصَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِيمَا يَقْبَلُهُ، وَكَانَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِالْحَالِ فَأَجَازَ، أَوْ كَانَ عَالِمًا، فَفِيمَا يَلْزَمُهُ؟ الطَّرِيقَانِ. فَإِنْ أَوْجَبْنَا الْقِسْطَ، فَفِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الثَّمَنِ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْغَزَالِيِّ: يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً. وَالثَّانِي: يُقَدَّرُ الْخَمْرُ خَلًّا، وَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْأَجْزَاءِ، وَتُقَدَّرُ الْمَيْتَةُ مُذَكَّاةً، وَالْخِنْزِيرُ شَاةً، وَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ. وَقِيلَ: يُقَدَّرُ الْخَمْرُ عَصِيرًا، وَالْخِنْزِيرُ بَقَرَةً.

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ، احْتِمَالٌ لِلْإِمَامِ. وَالصَّحِيحُ: هُوَ الثَّانِي، وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ، وَحَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَفَّالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً فِي عَقْدٍ، وَصَحَّحْنَا نِكَاحَ الْمُسْلِمَةِ، فَالَّذِي قَطَعَ

ص: 427

بِهِ الْجَمَاهِيرُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمُسَمَّى قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى قَوْلٍ. وَقِيلَ: فِي قَوْلٍ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْمُسَمَّى، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي رَدِّ الْمُسَمَّى وَالرُّجُوعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ، فَفِيمَا يَلْزَمُهُ قَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: مَهْرُ الْمِثْلِ. وَالثَّانِي: قِسْطُهَا مِنَ الْمُسَمَّى إِذَا وُزِّعَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَمَهْرِ مِثْلِ الْمَجُوسِيَّةِ. وَلَوِ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، فَانْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ، وَقُلْنَا: لَا يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي، فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهِ. فَإِنْ أَجَازَ، فَالْوَاجِبُ قِسْطُهُ مِنَ الثَّمَنِ قَطْعًا. كَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ. وَطَرَدَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ فِيهِ الْقَوْلَيْنِ.

فَرْعٌ:

لَوْ بَاعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ، فَخَرَجَ بَعْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ مُسْتَحَقًّا، وَصَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي فَأَجَازَ، فَالْوَاجِبُ الْقِسْطُ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا حَرَامٌ.

فَرْعٌ:

لَوْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، لَمْ يَصِحَّ فِي الْمَجْهُولِ، وَيَنْبَنِي فِي الْمَعْلُومِ عَلَى مَا لَوْ كَانَا مَعْلُومَيْنِ وَأَحَدُهُمَا لِغَيْرِهِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ فِيمَا لَهُ، لَمْ يَصِحَّ هُنَا فِي الْمَعْلُومِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الثَّمَنِ؟ فَإِنْ قُلْنَا: الْجَمِيعُ صَحَّ، وَلَزِمَهُ هُنَا أَيْضًا جَمِيعُ الثَّمَنِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْطُ لَمْ يَصِحَّ؛ لِتَعَذُّرِ التَّقْسِيطِ. وَحُكِيَ قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَهُ الْخِيَارُ. فَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ.

ص: 428

فَرْعٌ:

فِي الْإِشَارَةِ إِلَى طَرَفٍ مِنْ مَسَائِلِ الدَّوْرِ يَتَعَلَّقُ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

وَاعْلَمْ أَنَّ مُحَابَاةَ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، حُكْمُهَا حُكْمُ هِبَتِهِ وَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ، تُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ. فَإِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ عَبْدًا يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَشَرَةٍ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ، بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ، وَفِي الْبَاقِي طَرِيقَانِ. أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ. وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ صَاحِبِ «التَّهْذِيبِ» ؛ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ هُنَا وَصِيَّةٌ، وَهِيَ تَقْبَلُ مِنَ الْغَرَرِ مَا لَا يَقْبَلُ غَيْرُهَا. فَإِنْ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْبَاقِي، فَفِي كَيْفِيَّتِهِ قَوْلَانِ. وَيُقَالُ: وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ، وَالْقَدْرِ الَّذِي يُوَازِي الثَّمَنَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي، فَيَصِحُّ فِي ثُلُثَيِ الْعَبْدِ بِالْعَشَرَةِ، وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، وَالثَّمَنُ وَهُوَ عَشَرَةٌ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْمُحَابَاةِ وَهِيَ عَشَرَةٌ. وَلَا تَدُورُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا ارْتَدَّ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ، وَجَبَ أَنْ يَرْتَدَّ [إِلَى] الْمُشْتَرِي مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَتَدُورُ الْمَسْأَلَةُ؛ لِأَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ، يَخْرُجُ مِنَ التَّرِكَةِ، وَمَا يُقَابِلُهُ مِنَ الثَّمَنِ، يَدْخُلُ فِيهَا. وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ الْبَيْعُ، يَزِيدُ بِزِيَادَةِ التَّرِكَةِ، وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا. وَيُتَوَصَّلُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ بِطُرُقٍ.

مِنْهَا أَنْ يُنْسَبَ ثُلُثُ الْمَالِ إِلَى قَدْرِ الْمُحَابَاةِ. وَيُصَحَّحُ الْبَيْعُ فِي الْمَبِيعِ بِمِثْلِ نِسْبَةِ الثُّلُثِ مِنَ الْمُحَابَاةِ.

فَنَقُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: ثُلُثُ الْمَالِ عَشَرَةٌ، وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ، وَالْعَشَرَةُ نِصْفُ الْعِشْرِينَ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ، بِنِصْفِ الثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةٌ، كَأَنَّهُ اشْتَرَى سُدُسَهُ بِخَمْسَةٍ، وَوَصَّى لَهُ بِثُلُثِهِ، وَيَبْقَى مَعَ الْوَرَثَةِ

ص: 429

نِصْفُ الْعَبْدِ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَالثَّمَنُ وَهُوَ خَمْسَةٌ، فَالْمَبْلَغُ عِشْرُونَ. وَذَلِكَ مِثْلُ الْمُحَابَاةِ. وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْأَصَحِّ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَيْفِيَّةِ، فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ. قَالَ الْقَفَّالُ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ الْبَغْدَادِيِّ وَغَيْرُهُمَا: هُوَ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه. قَالُوا: وَالثَّانِي خَرَّجَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْحِسَابِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ، وَابْنُ اللَّبَّانِ، وَتَابَعَهُمَا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَهَذَا أَقْوَى فِي الْمَعْنَى. وَلَوْ بَاعَ مَرِيضٌ صَاعَ حِنْطَةٍ يُسَاوِي عِشْرِينَ بِصَاعٍ لِصَحِيحٍ يُسَاوِي عَشَرَةً، وَمَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِيهِمَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ. وَفِيمَا يُقَابِلُهُ مِنْ صَاعِ الصَّحِيحِ الْمُشْتَرَى، وَهُوَ نِصْفُهُ فَيَكُونُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ صَاعٍ فِي مُقَابَلَةِ صَاعٍ، وَذَلِكَ رِبًا. وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي، صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ صَاعِ الْمَرِيضِ بِثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي. وَقَطَعَ قَاطِعُونَ بِهَذَا الثَّانِي هُنَا؛ لِئَلَّا يَبْطُلَ غَرَضُ الْمَيِّتِ فِي الْوَصِيَّةِ. قَالَ فِي «التَّهْذِيبِ» : وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَطَرِيقُهُ: أَنَّ ثُلُثَ مَالِ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَالْمُحَابَاةَ عَشَرَةٌ، وَالسِّتَّةُ وَالثُّلُثَانِ ثُلُثَا الْعَشَرَةِ، فَنَفَذَ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ صَاعٍ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلصَّحِيحِ؛ لِتَبْعِيضِ صَفْقَتِهِ، وَلَا خِيَارَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ؛ لِئَلَّا يُبْطِلُوا الْمُحَابَاةَ الَّتِي هِيَ وَصِيَّةٌ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَغَلَّطُوا صَاحِبَ «التَّلْخِيصِ» فِي إِطْلَاقِهِ قَوْلَيْنِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ. وَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، وَقُلْنَا: يَتَقَسَّطُ الثَّمَنُ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ صَاعٍ بِنِصْفِ صَاعٍ. وَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي أَرْبَعِينَ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي أَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ الصَّاعِ بِأَرْبَعَةِ أَتْسَاعِ الصَّاعِ. وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَرِيضُ الصَّاعَ الَّذِي أَخَذَهُ ثُمَّ مَاتَ، وَفَرَّعْنَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَجِيءُ عَلَيْهِ الدَّوْرُ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِهِ بِثُلُثِ صَاعِ صَاحِبِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَةُ صَاعِ الْمَرِيضِ عِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّ مَا أَتْلَفَهُ قَدْ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ. أَمَّا مَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ

ص: 430

فَهُوَ مِلْكُهُ، وَقَدْ أَتْلَفَهُ. وَأَمَّا مَا بَطَلَ فِيهِ الْبَيْعُ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، فَيَنْقُصُ قَدْرَ الْغُرْمِ مِنْ مَالِهِ. وَمَتَى كَثُرَتِ الْقِيمَةُ، كَانَ الْمَصْرُوفُ إِلَى الْغُرْمِ أَقَلَّ، وَالْمُحَابَاةُ أَكْثَرَ. وَمَتَى قَلَّتْ كَانَ الْمَصْرُوفُ إِلَى الْغُرْمِ أَكْثَرَ، وَالْمُحَابَاةُ أَقَلَّ.

مِثَالُهُ: كَانَتْ قِيمَةُ صَاعِ الْمَرِيضِ عِشْرِينَ، وَصَاعُ الصَّحِيحِ عَشَرَةٌ، فَمَالُ الْمَرِيضِ عِشْرُونَ، وَقَدْ أَتْلَفَ عَشَرَةً نَحُطُّهَا مِنْ مَالِهِ، يَبْقَى عَشَرَةٌ كَأَنَّهَا كُلُّ مَالِهِ، وَالْمُحَابَاةُ عَشَرَةٌ، فَثُلُثُ مَالِهِ هُوَ ثُلُثُ الْمُحَابَاةِ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ الصَّاعِ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ صَاعِ الْمَرِيضِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَثُلُثَ صَاعِ الصَّحِيحِ: ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، فَالْمُحَابَاةُ بِثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَا صَاعٍ، وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، يُؤَدُّونَ مِنْهُ قِيمَةَ ثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، تَبْقَى فِي أَيْدِيهِمْ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، وَهِيَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ. فَلَوْ كَانَتْ بِحَالِهَا وَصَاعُ الْمَرِيضِ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ، فَمَالُ الْمَرِيضِ ثَلَاثُونَ، وَقَدْ أَتْلَفَ عَشَرَةً نَحُطُّهَا مِنْ مَالِهِ، يَبْقَى عِشْرُونَ كَأَنَّهَا كُلُّ مَالِهِ، وَالْمُحَابَاةُ عِشْرُونَ مِثْلُ مَالِهِ، فَثُلُثُ مَالِهِ هُوَ ثُلُثُ الْمُحَابَاةِ، فَصَحَّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثِ صَاعٍ؛ لِأَنَّ ثُلُثَ صَاعِ الْمَرِيضِ عَشَرَةٌ، وَثُلُثَ صَاعِ الصَّحِيحِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، فَالْمُحَابَاةُ بِسِتَّةٍ وَثُلُثَيْنِ، وَقَدْ بَقِيَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ ثُلُثَا صَاعٍ، وَهُوَ عِشْرُونَ، يُؤَدُّونَ مِنْهُ قِيمَةَ ثُلُثَيْ صَاعِ الصَّحِيحِ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ، يَبْقَى فِي أَيْدِيهِمْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ، وَهِيَ مِثْلَا الْمُحَابَاةِ.

الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ جَمْعِ الصَّفْقَةِ: أَنْ يَجْمَعَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيِ الْحُكْمِ. فَإِذَا جَمَعَ فِي صَفْقَةٍ بَيْنَ إِجَارَةٍ وَسَلَمٍ، أَوْ إِجَارَةٍ وَبَيْعٍ، أَوْ سَلَمٍ وَبَيْعِ عَيْنٍ، أَوْ صَرْفٍ وَغَيْرِهِ، فَقَوْلَانِ. أَظْهَرُهُمَا: يَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِمَا. وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

وَصُورَةُ الْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ: أَجَّرْتُكَ دَارِي سَنَةً، وَبِعْتُكَ كَذَا سَلَمًا بِكَذَا.

وَصُورَةُ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ: بِعْتُكَ عَبْدِي وَأَجَّرْتُكَ دَارِي سَنَةً بِكَذَا. وَلَوْ جَمَعَ بَيْعًا وَنِكَاحًا، فَقَالَ: زَوَّجْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ، وَبِعْتُكَ عَبْدِي هَذَا بِكَذَا، وَالْمُخَاطَبُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ، أَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، وَبِعْتُكَ عَبْدَهَا، وَهِيَ فِي حِجْرِهِ أَوْ رَشِيدَةٌ وَكَّلَتْهُ فِي بَيْعِهِ، صَحَّ النِّكَاحُ بِلَا خِلَافٍ. وَفِي الْبَيْعِ وَالْمُسَمَّى فِي

ص: 431