المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ لَوِ اتَّهَبَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٣

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ قَوْلَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ إِتْمَامِ الْحَجِّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَصِفَةُ الْقَبْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌ بَابِ [

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ [وَتَحَالُفِهِمَا]

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ لَوِ اتَّهَبَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ

‌فَصْلٌ

لَوِ اتَّهَبَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْقِيمَةَ وَيَبِيعَ بِهَا مُرَابَحَةً. وَلَوِ اتَّهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، ذَكَرَهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً، وَإِذَا أَجَّرَ دَارًا بِعَبْدٍ، أَوْ نَكَحَتْ عَلَى عَبْدٍ، أَوْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ، أَوْ صَالَحَ مِنْ دَمٍ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْعَبْدِ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَيَجُوزُ بِلَفْظِ:«قَامَ عَلَيَّ» . وَيَذْكُرُ فِي الْإِجَارَةِ أُجْرَةَ مِثْلِ الدَّارِ. وَفِي النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ، مَهْرُ الْمِثْلِ. وَفِي الصُّلْحِ، الدِّيَةُ.

فَصْلٌ

أَطْبَقُوا عَلَى تَصْوِيرِ الْمُرَابَحَةِ، فِيمَا إِذَا قَالَ: بِعْتُكَ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَرِبْحِ كَذَا، وَبِمَا «قَامَ عَلَيَّ» ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ خِلَافًا. وَذَكَرُوا فِيمَا إِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لَهُ بِنَصِيبِ ابْنِي، وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ، إِذَا قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِي، فَكَأَنَّهُمُ اقْتَصَرُوا هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.

قُلْتُ: هَذَا التَّأْوِيلُ، خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ السَّابِقَ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: بِمَا اشْتَرَيْتُ، أَنَّ مَعْنَاهُ: بِمِثْلِ مَا اشْتَرَيْتُ، وَحَذْفُهُ اخْتِصَارٌ، وَلَا يَظْهَرُ هَذَا التَّقْدِيرُ فِي الْوَصِيَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِيمَا يُطْلَقُ مِنَ الْأَلْفَاظِ فِي الْمَبِيعِ، وَهِيَ سِتَّةٌ. الْأَوَّلُ: لَفْظُ الْأَرْضِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْبُقْعَةُ، وَالسَّاحَةُ، وَالْعَرْصَةُ. فَإِذَا قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ، وَكَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ وَأَشْجَارٌ، نُظِرَ، إِنْ قَالَ: دُونَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ، لَمْ تَدْخُلِ الْأَشْجَارُ وَالْأَبْنِيَةُ فِي الْبَيْعِ. وَإِنْ قَالَ: بِمَا فِيهَا، دَخَلَتْ.

ص: 538