المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ. وَإِنْ لَمْ - روضة الطالبين وعمدة المفتين - جـ ٣

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ قَوْلَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ إِتْمَامِ الْحَجِّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فْصِلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَصِفَةُ الْقَبْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌ بَابِ [

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مُعَامَلَاتِ الْعَبِيدِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ [وَتَحَالُفِهِمَا]

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

الفصل: يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ. وَإِنْ لَمْ

يَصِحُّ اسْتِقْلَالُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: يَصِحُّ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ سَوَاءٌ كَانَ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَمْ لَا. وَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الصَّبِيِّ وَمُوَاجَهَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَالْمَجْنُونُ كَصَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَفِيهِ وَجْهٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ عَنْهُ، إِذْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْعِبَادَاتِ. وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، لَا يُحْرِمُ عَنْهُ غَيْرُهُ. وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ، فَالْأَبُ يَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَكَذَا الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ، وَلَا يَتَوَلَّاهُ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ، طَرِيقَانِ. قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَجْهَانِ. أَرْجَحُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ: الْمَنْعُ. وَفِي الْأَخِ وَالْعَمِّ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ. وَفِي «الْأُمِّ» طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. وَأَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وِلَايَتِهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ. فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخْرِيِّ: تَلِيهِ. وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ: لَا تَلِي.

قُلْتُ: وَلَوْ أَذِنَ الْأَبُ لِمَنْ يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ، فَفِي صِحَّتِهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الرُّويَانِيُّ. الصَّحِيحُ: صِحَّتُهُ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

‌فَصْلٌ

مَتَّى صَارَ الصَّبِيُّ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِهِ، أَوْ بِإِحْرَامِ وَلِيِّهِ فَعَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَفَعَلَ بِهِ الْوَلِيُّ مَا عَجَزَ عَنْهُ. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ عَلَّمَهُ فَطَافَ، وَإِلَّا طِيفَ بِهِ عَلَى مَا سَبَقَ. وَالسَّعْيُ كَالطَّوَافِ. وَيُصَلِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا، وَإِلَّا صَلَّاهُمَا بِنَفْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَفِي الْوَجْهِ الضَّعِيفِ: لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُلِّ حَالٍ. وَيُشْتَرَطُ إِحْضَارُهُ عَرَفَةَ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ غَيْرِهِ عَنْهُ. وَكَذَا يَحْضُرُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْمَوَاقِفَ. وَيُنَاوِلُ الْأَحْجَارَ فَيَرْمِيهَا إِنْ قَدَرَ

ص: 120