الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«التَّتِمَّةِ» فَحَكَى وَجْهًا: أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ الصَّحِيحُ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: وَهَبْتَنِيهِ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْيِ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَرَدَّ الْأَلْفَ، وَاسْتَرَدَّ الْعَيْنَ. وَلَوْ قَالَ: وَهَبْتَكَهُ بِأَلْفٍ اسْتَقْرَضْتَهُ، فَقَالَ: بَلْ بِعْتَنِيهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ، وَيَرُدُّ الْأَلْفَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ، وَلَا يَكُونُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ.
فَصْلٌ
وَإِنِ اخْتَلَفَا مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ، بِأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ، وَالْآخَرُ فَسَادَهُ. مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِأَلْفٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، أَوْ قَالَ: شَرَطْنَا شَرْطًا مُفْسِدًا، فَأَنْكَرَ، فَلَا تَحَالُفَ. وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ. كَمَا لَوْ قَالَ: هَذَا الَّذِي بِعْتَنِيهِ حُرُّ الْأَصْلِ، فَقَالَ: بَلْ هُوَ مَمْلُوكٌ، فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ. وَالثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْآخَرِ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِخَمْرٍ، فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ. وَقِيلَ: يُقْطَعُ بِالْفَسَادِ، فَإِذَا قُلْنَا: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: بَلْ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِقِّ خَمْرٍ، وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ سَبَبِ الْفَسَادِ، صُدِّقَ، وَبَقِيَ النِّزَاعُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، فَيَتَحَالَفَانِ.
فَصْلٌ
لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا، فَقَبَضَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِمَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ، فَقَالَ الْبَائِعُ: لَيْسَ هَذَا هُوَ الَّذِي سَلَّمْتُهُ إِلَيْكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ. فَلَوْ كَانَ
ذَلِكَ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي سَلَّمْتُ إِلَيْكَ، فَوَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ. وَأَصَحُّهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ ; لِأَنَّ اشْتِغَالَ الذِّمَّةِ بِمَالِ السَّلَمِ مَعْلُومٌ، وَالْبَرَاءَةَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى قَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ، وَتَنَازَعَا فِي سَبَبِ الْفَسْخِ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعَقْدِ. وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي الثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الدَّافِعِ أَمِ الْقَابِضِ؟ وَعَنِ ابْنِ سُرَيْجٍ وَجْهٌ ثَالِثٌ، يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَبْضِ وَمَا لَا يَمْنَعُ. فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ، وَكَانَ مَا أَرَادَ الْبَائِعُ رَدَّهُ زُيُوفًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، لِإِنْكَارِهِ أَصْلَ الْقَبْضِ الصَّحِيحِ. وَإِنْ كَانَتْ وَرِقًا رَدِيئَةَ النَّوْعِ، لِخُشُونَةٍ، أَوِ اضْطِرَابِ سَكَّةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. وَلَا يَخْفَى مِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا، فَهُوَ كَالْمَبِيعِ، فَإِذَا وَقَعَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ. قَالَ فِي «التَّهْذِيبِ» : لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ نُحَاسًا لَا قِيمَةَ لَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ، وَالْآخَرُ فَسَادَهُ.
فَرْعٌ
اشْتَرَى طَعَامًا كَيْلًا، وَقَبَضَهُ بِالْكَيْلِ، أَوْ وَزْنًا، وَقَبَضَهُ بِالْوَزْنِ، أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى نَقْصًا، فَإِنْ كَانَ قَدْرًا يَنْفَعُ مِثْلُهُ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا عَلَى الْأَظْهَرِ.
فَرْعٌ
اخْتَلَفَا فِي الْقَبْضِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي.