الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه
150 -
(2632) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم".
(تحلة القسم) قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. قال وتحلة القسم تستعمل في هذا، في كلام العرب.
150 -
م - (2632) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عيينة. ح وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ. بإسناد مالك. وبمعنى حديثه. إلا أن في حديث سفيان "فيلج النار إلا تحلة القسم".
151 -
(2632) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه، إلا دخلت الجنة". فقالت امرأة منهن: أو اثنين؟ يا رسول الله! قال "أو اثنين".
152 -
(2633) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأصبهاني، عن أبي صالح، ذكوان، عن أبي سعيد الخدري قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذهب الرجال بحديثك. فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. تعلمنا مما
⦗ص: 2029⦘
علمك الله. قال "اجتمعن يوم كذا وكذا". فاجتمعن. فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. ثم قال "ما منكن من امرأة تقدم بين يديها، من ولدها، ثلاثة، إلا كانوا لها حجابا من النار" فقالت امرأة: واثنين. واثنين. واثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "واثنين. واثنين. واثنين".
153 -
(2634) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، في هذا الإسناد، بمثل معناه. وزادا جميعا عن شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. قال: سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال "ثلاثة لم يبلغوا الحنث".
(الحنث) أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث، وهو الإثم.
154 -
(2635) حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى (وتقاربا في اللفظ) قالا: حدثنا المعتمر عن أبيه، عن أبي السليل، عن أبي حسان، قال:
قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان. فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم "صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه، - أو قال أبويه -، فيأخذ بثوبه، - أو قال بيده -، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا. فلا يتناهى، - أو قال فلا ينتهي -، حتى يدخله الله وأباه الجنة".
وفي رواية سويد قال: حدثنا أبو السليل. وحدثنيه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي (يَعْنِي ابن سعيد) عن التيمي، بهذا الإسناد. وقال: فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم.
(دعاميص) واحد دعموص، أي صغار أهلها. وأصل الدعموص دوبية تكون في الماء لا تفارقه. أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. (بصنفة) هو طرفه. ويقال لها أيضا: صنيفة. (يتناهى. ينتهي) أي لا يتركه.